المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كشف الستار على من أنكر فتوى العلامة بن باز في الإستعانة بالكفار


أسامة الدخان
27-01-2015, 03:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :





هذا البحث للشيخ جمال البليدي
حفظه الله


يقول الشيخ هذا بحث قمت به حول مسألة (حكم الإستعانة بالكفار لحماية المسلمين) وذلك لما رأيت من بعض المتفيقهين والمتشبعين بما لم يعطوا هجومهم على سماحة الوالد عبد العزيز ابن باز رحمه الله بسبب إحدى فتاويه حول هذه المسألة فقد أجلبوا بخليهم ورجلهم للطعن في هذا الشيخ ولمزه ورميه له بالفواقر العظام دون علم ولا حياء ولكن بالهوى والجهل مع التعصب والحقد فقد كشر هؤلاء عن أنيابهم في تلك الفترة ,ولما خرج من أهل العلم من يدافع عن الشيخ بالأدلة والبراهين أرادوا أن يشوهوا سمعتهم فأخترعوا لهم إسم(الجامية) نسبة للعلامة الدكتور أمان جامي رحمه الله
قال أبو حاتم الرازي: ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول( من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار }
أحببت أن أنال هذا الشرف العظيم والجزاء الحسن من رب العالمين بالدفاع عن عرض شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة الواسعة
قال أبو عثمان الصابوني :
(إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع )
وقال وقد زيَّن الله قلوب أهل السنة ونوّرها بحب علماء السنة فضلاً منه جلّ جلاله )

وقد جزأت هذا البحث إلى خسمة فصول:

الفصل الأول: الفتوى التي يدندن حولها الحركيين
الفصل الثاني: إثبات الخلاف الوارد في المسألة
الفصل الثالث: الأدلة على جواز الإستعانة بالكفارعند الحاجة
الفصل الرابع: أقوال اهل العلم القائلين بالجواز
الفصل الخامس: كشف الشبهات وردُّ الاعتراضات.

هذا وأسأل المولى عزوجل التوفيق والسداد.

أسامة الدخان
27-01-2015, 03:10 PM
الفصل الأول: الفتوى التي يدنن حولها الحركيين


من العجب العجاب أن أغلب هؤلاء المتفيقهون لا يعرفون الفتوى ولا مصدرها إنما يرددون كالببغوات ما يشاع ويذاع (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا).
وإليك الفتوى:
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
( فتاواه 6/172 ) :
« وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعانةبقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ماقد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ,فهوإجراءٌ : مسدّد , وموفّق , وجائز شرعاً .وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأناواحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك ، وأنها قد أصابت فيمافعلته . . . » انتهى.


ومن هذه الفتوى يمكن أن نستخلص ما يلي:
1- الشيخ أفتى بالإستعانة بالكفار لغلبة الظن عنده وعند العلماء آنذاك ان صدام سيدخل السعودية لأنه كان على الحدود وقد شن حملة إعلامية على البلد كما سنبينه إن شاء الله في الفصل الخامس.
2- من هذه الفتوى يتبين أنه لا علاقة للشيخ بما حدث في العراق وما يسميه البعض الثلاثيني الذي كان بأمر من مجلس الأمن وليس الفتوى كما سيتبين في الفصل الخامس.


الفصل الثاني: إثبات الخلاف الوارد في المسألة
ليس المقصد في هذا البحث الاستيعاب في النقل ؛ولا ترجيح القول بالجواز على القول بالمنع ؛ولا النظر في أدلة الفريقين ؛ولكن المقصد بيان أن هذا القول قد قيل قديماً , وأن لمن قال به حديثاً ( كالإمامين : ابن باز ، وابن عثيمين وغيرهما - رحم الله الجميع ) سلفٌ فيما ذهب إليه .
لذا أقول:
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة بالكفار على قولين:
قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين :
أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي أن قال الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر . ثم إنه عليه السلام ( استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك ) فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين .
ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال الشافعي : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه . . ا . هـ .


الفصل الثالث: الأدلة على جواز الإستعانة بالكفار عند الحاجة.

استدل جمهور العلماء القائلين بجواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة بما يأتي:
1-حديث ذي مخبر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ستصالحون الروم صلحاً آمنا ، وتغزون وانتم وهم عدوا من ورائكم "(1) .

2-ما روي الشافعي في مسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم (2).

3-حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية يوم حنين أدرعاً، فقال : أغصباً يا محمد؟ قال " لا بل عارية مؤداة " وقد جاء في بعض الروايات أن الادرع ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وفي بعضها أنها كانت مائة درع(3).

4-ما روى أبو داود في مراسيله أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك مشركاً حتى قالت له قريش : تقاتل مع محمد ولست على دينه فقال : رب من قريش خير من رب من هوزان . فأسهم له النبي و أعطاه من سهم المؤلفة (4) .

-5ما جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المسلمين وبين اليهود وادع فيه اليهود، وعاهدهم، واقرهم على دينهم و أموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم، ومما جاء في الكتاب ( ... وأن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة ) . وجاء فيها ( ... وان بيـنهم النصر على من دهم يـثرب )(5).

6-ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة في عام الحديبية بعث بين يديه عينا له من خزاعة يأتيه بخبر قريش وكان الرجل إذ ذاك مشركاً (6) .

7-ما جاء أن خزاعة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مسلمهم وكافرهم(7).

8- ما روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أريقط الديلي ليدله على الطريق وكان خريتاً ماهراً بالطريق . وكان على دين كفار قريش (8) .

9-عموم قوله صلى الله عليه وسلم " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" رواه البخاري في صحيحه (9) .

10-ما روى ابن حزم في المحلى بسنده أن سعد بن أبى وقاص غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم (10) .

11-ما ثبت في الصحيحين والسنن وغيرها من استعانته صلى الله عليه وسلم بالمنافقين وخروجهم معه للجهاد في غزوات عديدة، وقد حكى الصنعاني والشوكاني عن صاحب البحر الإجماع على جواز الاستعــانة بالمنافقــين في القــتال (11) .

12-أن الاستعانة بالكفار عند الضرورة هو مقتضى القاعدة الفقهية المشهورة ( الضرورات تبيح المحظورات )ومقتضى القاعدة الفقهية ( ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضرراً ) .

يتبع بإذن الله........

أسامة الدخان
27-01-2015, 03:12 PM
الفصل الرابع: أقوال اهل العلم القائلين بالجواز عند الحاجة

أولا : من أقوال المحدثين في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة:

قال الإمام النووي في شرح مسلم عند شرحه لحديث مسلم " فلن استعين بمشرك " : ( وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فاخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعي و آخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به و إلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين )(12) . وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " ( قال المهلب وغيره : لا يعارض هذا قوله صـلى الله عليه وسلم " لن استعين بمشرك" لأنه إما خاص بذلك الوقت و إما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك.. و أجاب عنه الشافعي بالأول وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك )(13) . كما ذكر الإمام العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري وما ذكر ابن حجر، وزاد عليه بقوله ( وقد استعان صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية في هوزان، واستعار منه مائة درع بأداتها )(14) . وقال الإمام الزيلعي في نصب الراية ( قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جماعة إلى منع الاستعانة ... وذهب طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزو معه، ويستعين بهم بشرطين ، أحدهما: أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك، والثاني: أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين. ثم اسند إلى الشافعي انه قال : الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركاً أو مشركين، و أبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر، ثم إنه عليه السلام استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنين بيهود بني قينقاع، واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك، فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به، وبين أن يرده، كما له رد المسلم لمعنى يخافه، فليس واحد من الحديثمخالفاً للآخر، وان كان لأجل انه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين )(15) . وقال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار ( وحكى في البحر عن العترة و أبي حنيفة و أصحابه ؛ أنه تجوز الاستعانة بالكفار و الفساق حيث يستقيمون على أوامره و نواهيه، واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود كما تقدم، وباستعانته صلى الله عليه وسلم بصفوان ابن أمية يوم حنين، و بإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعا عدوا من وراء المسلمين. قال في البحر : وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعاً لاستعانته صلى الله عليه وسلم بابن أبي وأصحابه )(16) . وقال في شرح السير ( ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة، وخرج صفوان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد حنيناً والطائف وهو مشرك، فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة بهم، وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على المشركين )(17) .

ثانياً : من أقوال الفقهاء في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة
1- مذهب الحنفية : قال الكاساني في بدائع الصنائع ( ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قتال الكفار , لأنه لا يؤمن غدرهم , إذ العداوة الدينية تحملهم عليه إلا إذا اضطروا إليهم )(18) . وقال كمال الدين ابن الهمام في فتح القدير ( وهل يستعان بالكافر ؟ عندنا إذا دعت الحاجة جاز , وهو قول الشافعي رحمه الله وابن المنذر )(19) .

2- مذهب المالكية : قال في التاج والإكليل على مختصر خليل ( قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله صلى الله عليه وسلم " لن أستعين بمشرك " ولا بأس أن يكونوا نواتية وخدمة .. وقال عياض : قال بعض علماؤنا : إنما كان النهي في وقت خاص , وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه و الأوزاعي : لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك , وأجاز ابن حبيب أن يقوم الإمام بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه , وروى أبو الفرج عن مالك : لا بأس أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك )(20) . وقال الزرقاني في شرحه على خليل ( وحرم علينا استعانة بمشرك في الصف والزحف والسير للطلب , فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد خلافاً لأصبغ , ويدل على المعتمد غزو صفوان ابن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً والطائف قبل إسلامه .. وإلا لخدمة منه لنا كحفر أو هدم أو رمي بمنجنيق أو صنعته فلا تحرم الاستعانة به فيها )(21) .
3- مذهب الشافعية : قال الإمام النووي في روضة الطالبين (تجوز الاستعانة بأهل الذمة والمشركين في الغزو ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم)(22). وقال في فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ( وله لا لغيره اكتراء كفار .. واستعانة بهم على كفار عند الحاجة إليها إن أمناهم بأن يخالفوا معتقد العدو ويحسن رأيهم فينا , وقاومنا الفريقين ويفعل بالمستعان بهم ما يراه مصلحة من إفرادهم بجانب الجيش أو اختلاطهم به بأن يفرقهم بيننا ) (23) .

4- مذهب الحنابلة : قال الإمام ابن قدامة في المغني ( وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك وكلام الخرقي يدل عليه أيضاً عند الحاجة )(24) . وقال الحجاوي في الإقناع ( ويحرم أن يستعين بكفار إلا لضرورة )(25) . ومثله في المنتهى (26) .
5- مذهب الهادوية : قال في شرح الأزهار ( الأمر الثاني مما يجوز للإمام فعله هو الاستعانة بالكفار والفساق على جهاد البغاة من المسلمين قال مولانا عليلم: ولا خلاف بين أصحابنا أنه إنما يجوز له الاستعانة بالكفار والفساق حيث معه جماعة مسلمون )(27) .
6- مذهب الإباضية : قال في المصنف ( مسألة : ولا بأس على المسلمين أن يستعينوا بمن أجابهم على عدوهم ولو كانوا من أهل الحرب أو أهل العهد إذا كان لهم القوة والعهد والحكم عليهم )(28) .
7- من أقوال بعض العلماء : قال ابن جزم في المحلى ( ومن طريق وكيع حدثنا سفيان عن جابر قال : سألت الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب ؟ فقال الشعبي : أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة , فيقسمون لهم , ويضعون عنهم من جزيتهم , فذلك لهم نفل حسن . والشعبي ولد في أول أيام علي وأدرك من بعده الصحابة رضي الله عنهم )(29) . وقال ابن القيم في زاد المعاد : عند كلامه على ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية ( ومنها : أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة , لأن عَيْنًه الخزاعي كان كافراً إذ ذاك – يشير المصنف إلى ما سبق أن ذكره , ص228 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أرسل عيناً له مشركاً من خزاعة يأتيه بخبر قريش – وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم )(30) . وقال العلامة صديق خان في الروضة الندية شرح الدرر البهية ( ولا يستعان فيه أي في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة .. ) ثم ساق رحمه الله الأدلة الدالة على تحريم الاستعانة والدالة على جوازها ثم ذكر الجمع بينهما بقوله ( فيجمع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تـجوز إلا لضرورة لا إذا لم تكن ثمَّ ضرورة )(31) . وقال صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ( وقد أجاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة الاستعانة بالكافر على الكفار إذا كان الكافر حسن الرأي بالمسلمين )(32)


ثالثا ً: بعض الفتاوى الصادرة في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة :

ورد في الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية (33) فتوى عن عدد من علماء الأزهر من فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية , ومؤيدة من مفتي مصر في وقته الشيخ محمد عبده بجواز الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة , وقد صدرت في 9 محرم عام 1322هـ وهي فتوى طويلة ومما جاء فيها : ( وأما الاستعانة بالكفار وبأهل البدع والأهواء على نصرة الملة الإسلامية مملا لا شك في جوازه وعدم خطره , يرشد إلى ذلك الحديث الصحيح المار ذكره " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " . ومما جاء فيها أيضاً ( واستعانة المسلمين بالكفار جائزة في الجهاد للضرورة كضعف المسلمين ولو كان العدو من بغاة المسلمين ) . وبمثل هذا أفتى مفتي مصر في وقته الشيخ حسن مأمون في6 جمادى الأولى عام1386 هـ كما في الفتاوى الإسلامية(34) . وقال العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه (35) إجابة على سؤال عن حكم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب بعد ذكره لخلاف العلماء في المسألة وإيراده بعض الأدلة لكلا القولين ( أما الجمع بين الروايات المختلفة فقد قال الحافظ في التلخيص : إن أقرب ما قيل فيه إن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها . قال : وعليه نص الشافعي . وأنت ترى أن جميع ما نقلناه من روايات الاستعانة كان بعد غزوة بدر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم " لن أستعين بمشرك " والعمدة في مثل هذه المسألة اتباع ما فيه مصلحة , وهي تختلف باختلاف الأحوال ) . هذا ومن المعلوم ما صدر في هذه الأيام (36) عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية , وما صدر أيضاً من فتاوى فردية لبعض علماء المملكة وعلاء مصر وغيرهم من جواز الاستعانة بالكفار عند الضرورة .


يتبع بإذن الله..........

أسامة الدخان
27-01-2015, 03:34 PM
الفصل الخامس:كشف الشبهات ورد الإعتراضات





الشبهة الأولى: إستدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم(إنا لا نستعين بمشرك)
الجواب من وجهين:
الوجه الأول:
ذهب جمهور أهل العلم عند تفسير هذا الحديث إلى قولان:
â—„ القول الأول: قالوا أنه منسوخ و في مقدمتهم الإمام الشافعي ، ما الذي نسخه؟؟ نَسَخَهُ استعانة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فترة من الزمن من هذا الحديث بالخزاعي. ثم استعانة النبي عليه الصلاة والسلام بدروع صفوان بن أمية وما في معنى ذلك من الإستعانات التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وقعة بدر تنسخ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في وقعة بدر هذه هي الطريقة العلمية للتوفيق بين النصوص
قال الإمام ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " ( قال المهلب وغيره : لا يعارض هذا قوله صـلى الله عليه وسلم " لن استعين بمشرك" لأنه إما خاص بذلك الوقت و إما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك.. و أجاب عنه الشافعي بالأول وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ).

â—„ القول الثاني: قالو إنما تجوز الإستعانة عند الحاجة أما عند عدم الحاجة فلا وبهذا جمعوا بين الأدلة
يقول الإمام الشافعي:"تكره الاستعانة بالكفار إلا عند الحاجة"

الوجه الثاني:من أصول الإستدلال أنه يجب الجمع بين كل الأدلة أما أن يضرب بالنصوص كلها عُرْضَ الحائط دون أن تُنَاقَش ويُتَعَلَّق بحديث واحد لكونه وافق رأيي ليس هذا من الإنصاف في شيء، بل أول ما يُنْظر في التاريخ إذا كان هنالك تعارضا بين النصوص، النص المتأخر ينسخ النص المتقدم وإن لم يتيسر ذلك بُحِثَ في الجمع والتوفيق وإن لم يتيسر الجمع والتوفيق بحث في الترجيح، الترجيح آخر مرحلة.
الوجه الثالث: الأخذ ببعض االنصوص دون النظر إلى غيرها يعتبر من سمات اليهود
قال الله تعالى(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ)
وقد بينت في الفصل الثالث الأدلة على جواز الإستعانة عند الحاجة.
مع العلم أننا نفرق بين الحاجة والضرورة.



الشبهة الثانية: قولهم أن صدام وجيشه مسلمون ولا يجوز الإستعانة بالكفار على المسلمين

الجواب:
هؤلاء المسلمون إما أنهم بعثيون متلبسون بعقيدة كفرية وإما أنهم بغاة(في أقل تقدير),
â—„ أما المتلبسون بالكفر فإن الإستعانة بالكفار لطردهم ليس محرما أصلا لأن هؤلاء لا يقاتلون مقاتلة بغاة للكفر الذي تلبس به قال تعالى(قاتلوا أئئمة الكفر) يعني للكفر الذي يحملونه ولا يلزم من ذلك ان البعثيون كفار فليس كل من وقع في الكفر يصبح كافرا.
ومن الأدلة الدالة على كفر البعث :
1-تقديم القومية على الدين
يقول هذا الحزب ما نصهوالعرب اليوم لا يريدون أن تكون قوميتهم دينية، لأن الدين له مجال آخر، وليس هو الرابط للأمة، بل هو على العكس قد يفرق بين القوم الواحد، وقد يورث حتى ولو لم يكن هناك فروق أساسية بين الأديان نظرة متعصبة وغير واقعية)-
المنهاج الثقافي المركزي: الكتاب الأول، القومية العربية والنظرية القومية ص 22.
إنّ النص هنا لا يشتم الدين بصورة علنية فحسب لكنه يرسمه بصورة كاريكاتورية وكأنه يمارس هواية التشفّي وينفس عن الحقد الذي يحمله ضد الدين.
فالدين في هذا النص مرفوض عربياً وهو اتهام يوجهه كاتبه إلى العرب، وإذا كانت دلالة الفقرة (قوميتهم دينية) تدعو إلى التوقف، حيث يبرز السؤال هل يمكن أن تكون القومية دينية، ومتى كان الدين انتماءً عرقياً حتى تكون قومية العرب دينية؟
وتقديم أي شريعة أو قانون على الإسلام مع تفضيه عليه يعتبر كفرا بالإجماع
قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية (13/119): (من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين).

2-المساواة بين الدين والإلحاد والأنظمة مع الطعن فيهم بالجملة
يقول صاحب الحزب فنفسية التجزئة هي التي تفسر إلى حد بعيد، ليس فوضى الاتجاهات المتنافرة فحسب، بل أيضاً سلبية هذه الاتجاهات وعجزها عن كل بناء، هي نفسية الفرار والعجز، فرار الى التوسع الوهمي كالأممية والشيوعية والدينية)المنهاج الثقافي المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي، الكتاب الأول ص 135.

3-إتهام الدين بالتخلف
ورد في التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع والمنعقد في بغداد في شهر يونيو من عام 1982م ما يلي : (وأما الظاهرة الدينية في العصر الراهن فإنها ظاهرة سلفية ومتخلفة في النظرة والممارسة)ومن هذا النص يتبين سبب حقد البعثيين على السلفيين بصفة خاصة

4-التوصيات الكفرية
تقول التوصية الرابعة : يعتبر المؤتمر القومي الرابع الرجعية الدينية إحدى المضار الأساسية التي تهدد الانطلاقة التقدمية في المرحلة الحاضرة ولذلك يوصي القيادة القومية بالتركيز في النشاط الثقافي والعمل على علمانية الحزب خاصة في الأقطار التي تشوه فيها الطائفية العمل السياسي .
- التوصية التاسعة تقول : إن أفضل سبيل لتوضيح فكرتنا القومية هو شرح وإبراز مفهومها التقدمي العلماني وتجنب الأسلوب التقليدي الرومنطيقي في عرض الفكرة القومية وعلى ذلك سيكون نضالنا في هذه المرحلة مركزا حول علمانية حركتنا ومضمونها الاشتراكي لاستقطاب قاعدة شعبية لا طائفية من كل فئات الشعب .

â—„ -أما لو إفترضنا أنهم من البغاة المسلمين فالمسألة خلافية فإما أن يكون الشيخ مصيب له اجران وإما مخطأ له أجر واحد وفي كلا الحالتين لا يشنع عليه مثلما فعل المتفيقهين والدليل على أن المسألة خلافية ما ورد في كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغي فقد جاء فيه((هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب ؟ أو بأهل الذمة ؟ أو بأهل بغي آخرين ؟ .
قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا , فقالت طائفة : لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي , ولا بذمي , ولا بمن يستحل قتالهم , مدبرين - وهذا قول الشافعي رضي الله عنه وقال أصحاب أبي حنيفة : لا بأس بأن يستعان عليهم بأهل الحرب , وبأهل الذمة , وبأمثالهم من أهل البغي , وقد ذكرنا هذا في " كتاب الجهاد " من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { إننا لا نستعين بمشرك } وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية , أو قتال , أو شيء من الأشياء , إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه : كخدمة الدابة , أو الاستئجار , أو قضاء الحاجة , ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصغار .
والمشرك : اسم يقع على الذمي والحربي .
قال أبو محمد رحمه الله : هذا عندنا - ما دام في أهل العدل منعة - فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة , فلا بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحرب , وأن يمتنعوا بأهل الذمة , ما أيقنو أنهم في استنصارهم : لا يؤذون مسلما ولا ذميا - في دم أو مال أو حرمة مما لا يحل .
برهان ذلك : قول الله تعالى { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } وهذا عموم لكل من اضطر إليه , إلا ما منع منه نص , أو إجماع))اه
وقد جاء في فتوى لعلماء الأزهر ما نصه:
( واستعانة المسلمين بالكفار جائزة في الجهاد للضرورة كضعف المسلمين ولو كان العدو من بغاة المسلمين ) . وبمثل هذا أفتى مفتي مصر في وقته الشيخ حسن مأمون في6 جمادى الأولى عام1386 هـ كما في الفتاوى الإسلامية(34)

قلت(جمال البليدي):وهذا كلام قاطع على أن المسألة خلافية في حكم الإستعانة بالكفار لقتال البغاة فكيف بالبعثيين الذين لا يصح أن نسميهم بغاة مع عدم تكفيرهم إنما نكفر سياستهم التي يسيرون عليها؟!
وقد جاءت أدلة عامة من السنة على جواز الإستعانة بالكفار على كل محتل للأرض والبلد ومن هذه الأدلة ما جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المسلمين وبين اليهود وادع فيه اليهود، وعاهدهم، واقرهم على دينهم و أموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم، ومما جاء في الكتاب ( ... وأن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة ) . وجاء فيها ( ... وان بيـنهم النصر على من دهم يـثرب (سير ابن هشام 2/119 وما بعدها .
فشرط النبي صلى الله عليه وسلم هو التعاون مع اليهود في قتال من أراد إحتلال يثرب ولم يشترط كون هذا المحتل كافرا أم من أهل البغي .



الشبهة الثالثة: إستدلاله بفتوى للشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله وإليك الرابط الصوتي للفتوى :

<A href="http://uk.<object%20width=/" 425? height="350">

الرابط لايعمل ابدلته بهذا الرابط من اليوتيوب


العلامة محمد ناصر الدين الألباني //- حرب الخليج

http://youtu.be/9pYsauxSb2s




والجواب من أوجه:
الوجه الأول: العبرة بالحق والدليل لا بالرجال وقد تقدم ان المسألة خلافية قديما فما المانع أن تكون خلافية حديثا؟!
الوجه الثاني: الأدلة التي بنا عليه الشيخ الألباني رأيه هي الأدلة التي قال عنها الجمهور أنها منسوخة أو مقيدة
الوجه الثالث: لقد رد عليه الشيخ آمان جامي رحمه الله بأدلة علمية موثقة
وإليك رد الشيخ من موقعي:

رابط الموقع لايعمل


وهذا رابط فيه رد الشيخ العلامة محمد أمان الجامي على العلامة الالباني من على اليوتيوب

تصحيح المفاهيم ومناقشة الأراء مع الشيخ الألباني للشيخ الجامي رحمهم الله

http://youtu.be/9RKW-GdoSow


الشبهة الرابعة: قولهم أن صدام لم يحتل السعودية ولم يدخل فلماذا هذه الإستعانة إذن؟





والجواب: عجباً!! يعني عبثاً هكذا اُسْتِقْدِمَتْ هذه القوات كلها، هنا نسأل المعترضين سؤالاً فقهياً إذا كان الإنسان جائعاً وخائفاً على نفسه من الهلاك ومن الجوع وليس لديه إلا الميتة ولحم الخنزير نسأل هؤلاء متى يجوز له شرعا أن يأكل من الخنزير ومن لحم الميتة؟؟ هل عندما يغلب على ظنه الهلاك أو نقول له اصبر حتى يهجم عليك الموت وتكون في وقت الغرغرة عند ذلك تأكل ؟؟وهل ينفع الأكل في وقت الغرغرة؟ وهل ينقذ حياته؟ أو إنما أبيح له الأكل من الميتة لينقذ حياته بإذن الله.
إذا خافت جهة من الجهات من عدوها وغلب على ظنها أن العدو عازم على الهجوم ولدى العدو أسلحة لا توجد مثلها في دول المنطقة، أليس من الواجب ومن الحكمة ومن الكياسة أن تُطْلَبَ أسلحة مماثلة أو أقوى سواء كانت من كافر أو من مسلم واجب؟؟ الجهاد آنذاك كان فرض عين على السعوديين وعلى المقيمين في السعودية وعلى جميع المسلمين فرض كفاية هذا رأي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قُتل دون ماله فهو شهيد ومن قُتل دون عرضه فهو شهيد) المسلمون عندما يقاتلون افي تلك الحالة إن قُتِلُوا يقتلون دون لنفسهم وأموالهم وأعراضهم وقبلتهم ومسجديهم، حماية للمسجدين وحماية للقبلة الإسلامية، الاستماتة في هذا السبيل جهادٌ في سبيل الله بصرف النظر هل العدو الذي نجاهده مسلم أو كافر، إن كان كافرا فالأمر واضح وإلا فهو ظالم بالإجماع.
رَدُّ الظالم والباغي ورد الصائل واجب عن النفس والمال والأهل.




الشبهة الخامسة:قولهم بأن هذه الفتوى أدت إلى قتل الكثير من العراقيين الأبرياء

والجواب: هذا من الكذب الصريح الذي يدل على جهل هؤلاء بالواقع إ إذ أن الفتوى لم تتعرض لحرب الخليج وبيان ذلك من أوجه:
1-الشيخ ابن باز لم يتطرق في فتواه إلى حرب الخليج ولا إلى حكم الإستعانة بالكفار لطرد المحتل من الكويت بل أفتى بجواز الإستعانة بالكفار حماية لأرض الحرمين من أي هجوم محتمل خاصة بعد تواجد جيوش صدام على الحدود السعودية وشنه للحملة الإعلامية ضد تلك البلاد وهذا نص الفتوى لا بأس في إعادته(« وأماما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعانةبقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ماقد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ,فهوإجراءٌ : مسدّد , وموفّق , وجائز شرعاً .وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأناواحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك ، وأنها قد أصابت فيمافعلته . . . » انتهى.
2- القوات التي إستعانت بها السعودية للدفاع عن الحرمين غير القوات التي هجمت على العراق ردا على صدام (وإن كانا كليهما أمريكيان) فالاولى كانت بالفتوى والثانية كانت بأمر من مجلس الأمن فقد جاء في موسوعة ويكيبيديا ما نصه( في خضم هذه التحشدات العسكرية صدرت سلسلة من قرارات لمجلس الأمن والجامعة العربية وكانت أهمها القرار رقم 678 من مجلس الأمن والذي أصدره في 29 نوفمبر 1990 والذي أعطى فيه 15 يناير 1991 موعدا نهائيا للعراق لسحب قواتها من الكويت وإلا فإن قوات الإئتلاف سوف "تستعمل كل الوسائل الضرورية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 660.)
وجاء أيضا(في مطلع فجر 16 يناير 1991 أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة النهائية التي منحها مجلس الأمن للعراق لسحب قواته من الكويت شنت طائرات قوات الإئتلاف حملة جوية مكثفة وواسعة النطاق شملت العراق كله من الشمال إلى الجنوب وبمعدل 1000 غارة جوية في اليوم. في 17 يناير 1991 قام الرئيس صدام حسين بإصدار بيان من على شبكة الإذاعة العراقية معلنا فيها أن "أم المعارك قد بدأت".).

قلت: من هذين الوجهين يتبين أن العلامة ابن باز براء مما حدث(هذا إن صح الخبر) في العراق ولكن القوم أشربوا في قلوبهم الحقد على علماء أهل الحديث والأثر (ومن علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر).



الشبهة السادسة:قولهم بأن الأمريكان دخلوا الأراضي السعودية فقط من أجل النفط

والجواب: لا يشك أحد أن الكفار من أعداء الإسلام ولا يحبون لهم الخير ومنه لا يمكن أن ننكر أن أمريكا دخلت من أجل مصالحها الدنيوية ولكن هذا لا يمنع من تبادل المصالح بين المسلمين والكفار إذا كانت مصلحة المسلمين راجحة فحماية الأرض والأنفس والحرمين الشريفين مقدم على حطام الددنيا فكوننا نتنازل عن شيء من حطام الدنيا بسبب الدفاع عن الأنفس والأموال والحرمين الشريفين لهو عين المصلحة ولا يضر ذلك في شيء فقد تنازل نبينا عليه الصلاة والسلام الدخول إلى مكة لقريش وقبل شروطهم التي ترضيهم فإرضاء الكفار في مصلحة تعود للمسلمين ليس عيبا.



الشبهة السابعة: قولهم بأن العلامة ابن باز تناقض فقد حرم الإستعانة بالروس على جمال عبد الناصر حتى للضرورة ولم يحرمها على السعودية.

والجواب:
1-هذا من الكذب الصريح فلا يوجد فتوى بخصوص تحريم الإستعانة بالروس لا في كتبه ولا في أشرطته ولا حتى في منامه وكل تلامذة الشيخ يعلمون هذا ولكن القوم لا يستحيون من الكذب فقد إعتمدوا على قول أحد المجاهيل الحاقدين على أهل السنة وعلمائهم في هذا ولم يأتونا لا بمقطع صوتي ولا بفتوى خطية ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية(وأما أهل الأهواء ونحوهم فيتعمدون على نقل ما لا يعرف له قائلا أصلا ولا ثقة ولا معتمدا واهون شيء عندهم الكذب المختلق وأعلم من فيهم لا يرجع فيما نقله إلى عمدة بل إلى سماعات الجاهلين والكذابين وروايات أهل الإفك المبين").
2-سلمنا لكم جدلا أن هذا صحيح إلا أن ذلك لا حجة لكم فيه لعدة أسباب:
أولا: الروس كانوا في ذاك الزمن محتلين للمسلمين في عدة دول بخلاف الأمريكان ومنه الوضع يختلف فالروس محتلين محاربين بخلاف الأمريكان فإنهم كانوا معاهدين
ثانيا: الروس ليسو من أهل الذمة بل هم ملاحدة يجب قتلهم دون إعطاء الجزية فإما الإسلام وإما القتل وأهل العلم قديما لم يتطرقوا إلى الإستعانة بالملاحدة إنما تطرقوا فقط لأهل الذمة كما تقدم بيانه أعلاه .
ثالثا: هناك فرق بين الضرورتين فالضرورة الأولى هي هلاك الحرمين والأنفس بخلاف الثانية فهي عبارة عن ترميم قناة سويس ومنه فالقياس فاسد وأكذوبتهم هذه لم تنجح لكثرة الجهل المتسلط عليهم .

3-حتى لو إفترضا جدلا أن هناك تناقض فإن هذا التناقض ليس مذموم مادام ان المسألة خلافية فالشيخ لم يخرج عن أراء أهل العلم في هذا.



الشبهة الثامنة:قولهم بأن السعودية نفسها دعمت صدام ضد إيران ومنه فإن الفتوى باطلة.

الجواب: هذا الكلام يدل على جهل وسذاجة عقل قائله لأن كون السعودية أو غيرها أعانت صدام سواء ألف سنة أو أكثر فإن هذا لا يلزم منه عدم جواز الإستعانة ضده إذا أصبح يهدد خطرا على الحرمين فالصديق قد يتحول إلى عدو ومعاملته عندما كان صديقا يختلف عن معاملته إذا أصبح عدوا فمابال القوم لا يعقلون ثم مادخلنا نحن في هذا وما دخل الفتوى أصلا؟!
ألا قاتل الله الجهل والهوى


الشبهة التاسعة:قولهم بأن الفتوى كان بسبب ضغط الحكام.

الجواب : هذا الكلام باطل من وجهين:
الوجه الأول: إن الفتوى موافقة تماما للأدلة الشرعية وللشيخ رحمه الله سلف فيها ومادام أن الفتوى موافقة للشرع فلا يمكن أن يقال أنها بسبب ضغط لأن موافقة الشرع تسقط هذا الإتهام
الوجه الثاني: كون الفتوى قد ترضي الحكام فإن هذا لا يلزم منه أنها باطلة إذا كانت موافقة للدليل فإرضاء الكفار فضلا عن الحكام المسلمين في مصلحة تعود للمسلمين سنة نبوية ثابتة كما في صلح الحديبية.




الشبهة العاشرة: إستدلالهم بكلام التكفيري بن لادن الذي فيه ان العثيمين صرح له بأن الفتوى كانت بسبب طلب الحكومة.





الجواب:
1-ابن لادن ليس مرجع علمي لأن الكذب يكثر عند أهل الأهواء وبن لادن منهم كما هو معلوم إلا عند من أعمى الله بصيرتهم.
2--وهل كون السلطة طلبت منهم الفتاوى ييلزم منه أن العلماء أفتوا مخالفين للدليل مع أننا قد قدمنا الكثير من الأدلة؟!
2-وما يدل على كذب ابن لادن هو أن الشيخ العثيمين قد أفتى بجواز الإستعانة بالكفار قبل حرب الخليج وبعيدا عن الحكومة أصلا
قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن الكفار ( الباب المفتوح 3/20 ، لقاء 46 ، سؤال 1140 ) :
« . . . وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة ؛ إن كان في ذلك مصلحة : فلا بأس ؛ بشرط أن نخافمن شرّهم وغائلتهم وألاّ يخدعونا . وإن لم يكن في ذلك مصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم ؛ لأنهم لا خير فيهم » انتهى .
ومنه فإن رأي الشيخ الذي هو الجواز قديم وقد يكون بن لادن أنذاك لم يبلغ الحلم أصلا.





فتدبر أيها المنصف كلام الطائفتين، واحكم بالحق بين الفريقين يظهر لك أن ما يتمسك بها الحزبيون من شبهات شنيعة كسراب بقيعة.






تم تغير الروابط القديمة في الموضوع
لانها لاتعمل

وهذا رابط الموضوع الأصلي

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=101622





الهامش:


1) قال في المنتقى 2/760 : رواه أحمد و أبو داود . وقال في نيل الأوطار 8/43 : وحديث ذي مخبر أخرجه أيضاً ابن ماجه , وسكت عنه أبو داود و المنذري , ورجال إسناد أبي داود رجال الصحيح .
2) ورواه أبو داود في مراسيله من حديث الزهري مرسلاً . انظر تلخيص الحبير 4/100 , نصب الراية 3/422 , نيل الأوطار 8/43 , و رواه عن الزهري مرسلاً الترمذي في سننه 4/128 وقال " هذا حديث حسن غريب " , وروى الواقدي في المغازي بسنده عن حزام بن سعد بن محيصة قال " وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم أهل خيبر , فاسهم لهم كسهمان المسلمين " .
3) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم , وقال : صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي وصححه الألباني . انظر تلخيص الحبير 3/52 , إرواء الغليل 5/344 .
4) انظر : شرح النووي على مسلم 6/198 , فتح الباري 6/179 , عمدة القاري 14/308 . المعتصر من المختصر من مشكل الآثار 1/299 .
5) سير ابن هشام 2/119 وما بعدها . وقال ابن جرير الطبري في تاريخه 2/479 " ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منصرفه في بدر , وكان قد وادع حين قدم المدينة يهودها على أن لا يعينوا عليه أحداً , وأنه إذا دهمه بها عدو نصروه " وقد أوضح الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه المجتمع المدني ص109 وما بعدها مدى صحة هذه الصحيفة وأسهب في ذلك.
وخلاصة كلامه أنها رويت بعدة أسانيد ضعيفة إلا أن كثيراً من نصوصها وردت في كتب الأحاديث بأسانيد صحيحة في الصحيحين والسنن وغيرها مما يقوي الاحتجاج بها .
6) انظر جامع الأصول 8/297 . زاد المعاد 3/288 .
7) انظر نيل الأوطار 8/45 , الروضة الندية 2/483 .
8) انظر فتح الباري 7/232 .
9) انظر فتح الباري 6/179 .
10) 7/334 .
11) انظر سبل السلام 4/104 , نيل الأوطار 8/44 .

12) شرح مسلم 2/198 .
13) فتح الباري 6/179 .
14) عمدة القاري 14/308 .
15) نصب الراية 3/424 .
16) نيل الأوطار 8/44 .
17) 3/186 .
18) بدائع الصنائع 7/101 .
19) فتح القدير5/502 .
20) التاج والإكليل على مختصر خليل 3/352 .
21) شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/114 .
22) روضة الطالبين10/239 .
23) فتح الوهاب شرح منهج الطلاب 2/172 .
24) المغني 8/414 .
25) لإقناع 2/15 .
26) المنتهى 1/310 .
27) شرح الأزهار 4/532 .
28) المصنف11/79 .
29) المحلى 7/334 .
30) زاد المعاد3/301 .
31) الروضة الندية2/482 .
32) كتاب الفقه الإسلامي وأدلته 6/424 .
33) 4/1425 .
34) 7/2470 .
35) 3/814 .
36) أوائل عام 1411 هـ .

عمر خالد
27-01-2015, 10:29 PM
جزاك الله خير اخي الحبيب ...ابوسند
على
الموضوع الطيب
و
بارك الله فيك ياشيخ

مشاري بن مجلاد القراشي
28-01-2015, 12:26 PM
جزاك الله خيراً

على

هذا الموضوع القيم يابو سند

و

بارك الله فيك

أسامة الدخان
08-04-2015, 10:14 AM
جزاك الله خير اخي الحبيب ...ابوسند
على
الموضوع الطيب
و
بارك الله فيك ياشيخ

جزاك الله خير يالغالي وبارك الله فيك وفي جهدك وعلمك وعملك والله ينفعك وينفع بك والله يكتب لك الخير حيث كان والله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس
الأعلى

أسامة الدخان
08-04-2015, 10:16 AM
جزاك الله خيراً

على

هذا الموضوع القيم يابو سند

و

بارك الله فيك

جزاك الله خير يالغالي وبارك الله فيك وفي جهدك وعلمك وعملك والله ينفعك وينفع بك والله يكتب لك الخير حيث كان والله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس
الأعلى

أبوعلي99
08-04-2015, 02:53 PM
ماشاء الله تبارك الله !!!
جهد وعمل جبار تشكر عليه ،، وجزاك الله كل خير

أسامة الدخان
10-05-2015, 11:55 PM
ماشاء الله تبارك الله !!!
جهد وعمل جبار تشكر عليه ،، وجزاك الله كل خير

الله يجزاك بالمثل يالغالي والله يبارك فيك أسأل الله أن ينفعك وينفع بك والله يكتب لك الخير حيث كان والله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى