ابن عجران
15-07-2007, 12:09 AM
فقد طلب مني بعض الإخوان أن ألخص نواقض الوضوء فقمت بصياغتها
بعبارة مختصرة ولم أذكر الأدلة إلا نادرا إيثارا للاختصار وقسمتها على قسمين
الأول : مارجحه مشايخنا الكبار
الثاني : ما قيل عنه بأنه ناقض والصحيح خلافه .
ماهي نواقض الوضوء ؟
نواقض الوضوء وهي موجباته إلا أنه في الطهارة الصغرى تسمى نواقض الوضوء .
وفي الطهارة الكبرى تسمى موجبات الغسل .
فالذي يوجب الوضوء فقط هو الحدث الأصغر .
والذي يوجب الغسل هو الحدث الأكبر .
واختلف الفقهاء فيما يوجب الوضوء وسأذكر
أولا القول الأرجح في نواقض الوضوء .
1 - الخارج من السبيلين القبل أو الدبر
سواء كان طاهرا كالريح أو نجسا كالبول أو الغائط
2 - النوم ونحوه الذي لا يشعر صاحبه بنفسه لو أحدث .
3 - مس الفرج القبل أو الدبر بكفه فقط
قال الشيخ ابن باز رحمه الله ولو بغير شهوة
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن النقض لا يكون إلا إذا كان بشهوة
ولا ينقض مس مابينهما ولا مس الخصيتين ولا مع حائل من ثوب ونحوه
ولا اللمس بغير الكف ولو بشهوة ما لم يخرج منه شيء .
4 - أكل لحم الإبل . ولا ينقض شرب حليب الإبل أو المرق من دون اللحم .
ثانيا : ما قيل عنه بأنه ناقض والصحيح خلافه .
1 - لمس الرجل المرأة أو العكس بشهوة .
لقوله تعالى (( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ..)) المائدة
والصحيح أن معنى لا مستم أي جامعتم النساء وأن لمس المرأة غير ناقض
2 - خروج الدم الكثير والصحيح أنه غير ناقض لعدم وجود دليل صحيح
3 - ملاقاة النجاسة وهذا لم يقل به أحد من العلماء فيما أعلم
إلا أن هذا الأمر منتشر عند الكثيرين فيظن أنه إذا وقعت عليه نجاسة
أو لمسها بيده فإن وضوءه يبطل بينما الصحيح أنه لا يبطل الوضوء
وإنما فقط يجب عليه غسل النجاسة
وهنا مسألتان :
الأولى رجل على وضوء ثم شك هل انتقض وضوؤه أم لا
الثانية رجل على غير وضوء شك هل توضأ أم لا .
فهل يلزمهما الوضوء ؟
بعبارة مختصرة ولم أذكر الأدلة إلا نادرا إيثارا للاختصار وقسمتها على قسمين
الأول : مارجحه مشايخنا الكبار
الثاني : ما قيل عنه بأنه ناقض والصحيح خلافه .
ماهي نواقض الوضوء ؟
نواقض الوضوء وهي موجباته إلا أنه في الطهارة الصغرى تسمى نواقض الوضوء .
وفي الطهارة الكبرى تسمى موجبات الغسل .
فالذي يوجب الوضوء فقط هو الحدث الأصغر .
والذي يوجب الغسل هو الحدث الأكبر .
واختلف الفقهاء فيما يوجب الوضوء وسأذكر
أولا القول الأرجح في نواقض الوضوء .
1 - الخارج من السبيلين القبل أو الدبر
سواء كان طاهرا كالريح أو نجسا كالبول أو الغائط
2 - النوم ونحوه الذي لا يشعر صاحبه بنفسه لو أحدث .
3 - مس الفرج القبل أو الدبر بكفه فقط
قال الشيخ ابن باز رحمه الله ولو بغير شهوة
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن النقض لا يكون إلا إذا كان بشهوة
ولا ينقض مس مابينهما ولا مس الخصيتين ولا مع حائل من ثوب ونحوه
ولا اللمس بغير الكف ولو بشهوة ما لم يخرج منه شيء .
4 - أكل لحم الإبل . ولا ينقض شرب حليب الإبل أو المرق من دون اللحم .
ثانيا : ما قيل عنه بأنه ناقض والصحيح خلافه .
1 - لمس الرجل المرأة أو العكس بشهوة .
لقوله تعالى (( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ..)) المائدة
والصحيح أن معنى لا مستم أي جامعتم النساء وأن لمس المرأة غير ناقض
2 - خروج الدم الكثير والصحيح أنه غير ناقض لعدم وجود دليل صحيح
3 - ملاقاة النجاسة وهذا لم يقل به أحد من العلماء فيما أعلم
إلا أن هذا الأمر منتشر عند الكثيرين فيظن أنه إذا وقعت عليه نجاسة
أو لمسها بيده فإن وضوءه يبطل بينما الصحيح أنه لا يبطل الوضوء
وإنما فقط يجب عليه غسل النجاسة
وهنا مسألتان :
الأولى رجل على وضوء ثم شك هل انتقض وضوؤه أم لا
الثانية رجل على غير وضوء شك هل توضأ أم لا .
فهل يلزمهما الوضوء ؟