مشاهدة النسخة كاملة : بطاقة الائتمان
بن حزمان
25-07-2007, 06:04 PM
السلام عليكم
شيخنا الفاضل : ابن عجران
ماهي انواع بطاقات الائتمان والتي يجوز منها والتي لا يجوز ....؟؟؟؟؟
ابن عجران
27-07-2007, 04:59 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إعلم أن بطاقات الائتمان تعتبر من المعاملات المالية المعاصرة
وقد اتفق فقهاؤنا المعاصرون على كثير من أحكامها .
وقبل أن أذكر أنواعها كان الأجدر أن نذكر تعريفها كما قرره مجمع الفقه الاسلامي
فهي || مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة)
بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر)
دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع || انتهى التعريف
فالائتمان : هو قدرة الشخص على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء
على الثقة بوفائه في الدفع ، مثل بطاقة فيزا .
وعليه فالبطاقة العادية الخاصة بالسحب الفوري فقط لا تسمى بطاقة ائتمان
وذلك لأن السداد يكون بصفة فورية عاجلة في الحال .
ومما يتبين أن أنواع البطاقة الائتمانية ستكون محصورة في الفيزا بأنواعها
والماستر بأنواعها ونحوها.. وقد تختلف بخدماتها ومصدرها إلا أنها لا تختلف في الأحكام
على ما سنبينه من فتاوى وقرارات مجمع الفقه الاسلامي بقوله :
أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها،
إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما
على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
أ_ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد،
بصفتها أجرا فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب_ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه،
شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً
إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط
بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا
المحرم شرعاً كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.)
انتهى قرار المجمع .
ومما يتبين أن بطاقة الفيزا ونحوها يجوز إصدارها ودفع الرسوم السنوية عليها بشرط
1 - أن تكون من بنك إسلامي
2 - أن يكون استعمالها في المشتريات ما عدا الذهب والفضة والعملات
3 - أن لا تستعمل في السحب النقدي إلا إذا كانت الرسوم غير مرتبطة بالمبلغ المسحوب .
والله أعلم
مزاجي
27-07-2007, 06:12 PM
جزاكم الله خير
ابن عـزام
27-07-2007, 07:45 PM
كفيت ووفيت بارك الله فيك ياابن عجران
في لفته حاب إنك تتطرق لها وهي :
أن بعض الإستخدامات لها في المشتريات
خاصة في الأسواق المركزية يقول المشتري للكاشير
ضف لي مبلغا فوق سعر السلعة كي يتمكن من أخذ
الكاش هروباً من الضريبة وتكون كلها على السوق
دون علم الإدارة أرجوا الإفادة مشكوراً
النوخذه
28-07-2007, 12:15 AM
جزاكم الله خير
منصـور الجويعـد
28-07-2007, 12:22 AM
جزاكم الله خير
وجعلها في ميزان حسناتكم
السلطان
06-11-2008, 01:19 PM
جزاك الله الف خير
^^ هيف العتل ^^
06-11-2008, 06:22 PM
جزاك الله خير
وجعله الله في موازين حسناتك
^^ هيف العتل ^^
المخلص77
08-11-2008, 04:58 PM
اشكرك على التفصيل الطيب
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir