مشاهدة النسخة كاملة : وأذن في الناس بالحج
ابن عـزام
06-12-2007, 09:24 PM
وجوب الحج على الفور
سؤال:
هل يجوز للشخص القادر على الحج أن يؤخر الحج عدة سنوات ؟.
الجواب:
الحمد لله
من استطاع الحج وتوفرت فيه شروط وجوبه ، وجب عليه الحج على الفور ، ولا يجوز له تأخيره .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" :
" من وجب عليه الحج , وأمكنه فعله , وجب عليه على الفور , ولم يجز له تأخيره . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك ، لقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/97 . والأمر على الفور ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ ) . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . وفي رواية أحمد وابن ماجه ( فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ ) حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه " انتهى بتصرف .
ومعنى أن الأمر على الفور : أنه يجب على المكلف فعل المأمور به بمجرد التمكن من فعله ، ولا يجوز له تأخيره من غير عذر .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل وجوب الحج على الفور أم علي التراخي ؟
فأجاب :
" الصحيح أنه واجب على الفور ، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره ، وهكذا جميع الواجبات الشرعية ، إذا لم تُقيد بزمن أو سبب ، فإنها واجبة على الفور " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (21/13) .
ابن عجران
09-12-2007, 08:18 AM
الأخ العطاف :)
جزاك الله خيرا على النقل المفيد
وأسأل الله أن ينفع به وأن يكون في ميزان حسناتك
دمت بخير
عيسى الونده
10-12-2007, 04:11 AM
الله يعطيك العافية يالعطاف والله جزاك خير
عبدالله
10-12-2007, 02:08 PM
جزاك الله خير يا شيخنا الفاضل
موضوع مهم ... وأسأل الله أن ييسر أمر كل من أراد الحج وأن يكتبه للجميع
بارك الله فيك
عبدالله مشعل الصواغ
10-12-2007, 03:54 PM
جزاك الله خير يا شيخنا الفاضل
ابن عـزام
10-12-2007, 04:37 PM
ابن عجران
بالنسة للمرأة توفرت له القدره البدنية وتوفر لها المال ووجدت محرما فهل لزوجها أن يمنعها؟
البرنسيسه
10-12-2007, 11:48 PM
العطاف
جزاك الله كل خير
موضوع جاء بوقته
وبانتظار رد بن عجران
تحياتي للجميع
ابن عجران
10-12-2007, 11:54 PM
ابن عجران
بالنسة للمرأة توفرت له القدره البدنية وتوفر لها المال ووجدت محرما فهل لزوجها أن يمنعها؟
العطاف
المرأة إذا وجدت القدرة البدنية والمالية والمحرم ولم يسبق لها أن حجت
فهذه يجب عليها الحج فورا لأداء الفريضة ولا يجوز لزوجها منعها من السعي لأداء الفريضة
وليس لها طاعته لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
ولكن إذا لم يكن لها محرم إلا زوجها وزوجها سبق له الحج من قبل
فهل يجب على زوجها أن يسافر بها إلى الحج ؟
ابو فهـد
11-12-2007, 01:55 AM
بـارك الله فيـك يابو محمـد
والله يجـزاك خيـر
الجويعدي
11-12-2007, 02:07 AM
يعطيك العافيه يالعطاف
بارك الله فيك
ابن عـزام
11-12-2007, 11:43 AM
العطاف
المرأة إذا وجدت القدرة البدنية والمالية والمحرم ولم يسبق لها أن حجت
فهذه يجب عليها الحج فورا لأداء الفريضة ولا يجوز لزوجها منعها من السعي لأداء الفريضة
وليس لها طاعته لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
ولكن إذا لم يكن لها محرم إلا زوجها وزوجها سبق له الحج من قبل
فهل يجب على زوجها أن يسافر بها إلى الحج ؟
لايجب عليه أن يسافر بها إلى الحج وليس عليهما شي ..والله أعلم
امرأة حجت بدون محرم فهل حجها صحيح وماذا يترتب على ذلك؟
ابن عجران
11-12-2007, 11:51 AM
لايجب عليه أن يسافر بها إلى الحج وليس عليهما شي ..والله أعلم
امرأة حجت بدون محرم فهل حجها صحيح وماذا يترتب على ذلك؟
حجها صحيح
ويترتب عليه الاثم عند بعض أهل العلم وذلك لسفرها بدون محرم مع صحة حجها
ويرى البعض أنه لا إثم عليها إذا كانت الحجة الأولى وبرفقة مؤمونة وحملة موثوقة .
وهل يصح حج من كان عليه دين ومطالب به حالا وماذا يترتب على ذلك ؟
ابن عـزام
11-12-2007, 01:21 PM
حجها صحيح
ويترتب عليه الاثم عند بعض أهل العلم وذلك لسفرها بدون محرم مع صحة حجها
ويرى البعض أنه لا إثم عليها إذا كانت الحجة الأولى وبرفقة مؤمونة وحملة موثوقة .
وهل يصح حج من كان عليه دين ومطالب به حالا وماذا يترتب على ذلك ؟
حجه صحيح ويترتب عليه الإثم
قال صلى الله عليه وسلم(مطل الغنى ظلم) رواه البخاري وسلم
ولأنه يجب عليه سداد الدين ولايجب عليه الحج أذا كان عليه دين
ولكن إن أذن الدائن فحجه صحيح ولا إثم عليه وإن لم يحج فلا إثم عليه لوجود الدين
والله أعلم
رجل لم ينوي الحج ونوى الأضحية ثم نوى الحج في العشر ذي الحجة
فهل يكلف من يضحي عنه أم أنه لاشي عليه وله ان يحلق شعره ويقلم اظافره الخ...؟
ابن عجران
11-12-2007, 02:31 PM
حجه صحيح ويترتب عليه الإثم
قال صلى الله عليه وسلم(مطل الغنى ظلم) رواه البخاري وسلم
ولأنه يجب عليه سداد الدين ولايجب عليه الحج أذا كان عليه دين
ولكن إن أذن الدائن فحجه صحيح ولا إثم عليه وإن لم يحج فلا إثم عليه لوجود الدين
والله أعلم
رجل لم ينوي الحج ونوى الأضحية ثم نوى الحج في العشر ذي الحجة
فهل يكلف من يضحي عنه أم أنه لاشي عليه وله ان يحلق شعره ويقلم اظافره الخ...؟
أحسنت
من نوى الأضحية فلا تجب عليه بحيث يأثم إذا تركها لأنها سنة مؤكدة
ولكن إذا عينها بأن قال هذه الشاة أضحية فهنا تجب عليه
فإذا نوى الحج فله أن يكلف من يضحي عنه في بلده وإن اكتفى بما سيذبحه
من الهدي في الحج فلاحرج ولا بأس .
ولكن إذا كلف من يذبح عنه الأضحية فليمسك عن شعره وظفره حتى يذبح الأضحية
ومع ذلك فيستثنى حلق الشعر إذا انتهى من عمرته وفي حجه لأن حلق الشعر واجب
وعندي سؤال
من نوى أن يضحي ثم حلق رأسه في أيام عشر ذي الحجة قبل الذبح
فهل تصح أضحيته وهل عليه فدية ؟
ابن عـزام
11-12-2007, 06:20 PM
أحسنت
من نوى الأضحية فلا تجب عليه بحيث يأثم إذا تركها لأنها سنة مؤكدة
ولكن إذا عينها بأن قال هذه الشاة أضحية فهنا تجب عليه
فإذا نوى الحج فله أن يكلف من يضحي عنه في بلده وإن اكتفى بما سيذبحه
من الهدي في الحج فلاحرج ولا بأس .
ولكن إذا كلف من يذبح عنه الأضحية فليمسك عن شعره وظفره حتى يذبح الأضحية
ومع ذلك فيستثنى حلق الشعر إذا انتهى من عمرته وفي حجه لأن حلق الشعر واجب
وعندي سؤال
من نوى أن يضحي ثم حلق رأسه في أيام عشر ذي الحجة قبل الذبح
فهل تصح أضحيته وهل عليه فدية ؟
من نوى الأضحية ثم حلق رأسه في العشر يأثم بذلك وأضحيته صحيحه وعليه أن يتوب ويستغفر
والله تعالى أعلم
رجل توفى ولم يؤدي فريضة الحج وكان مستطيع فهل يخرجوا من تركته لينيبوا عنه؟
ابن عجران
12-12-2007, 11:34 AM
من نوى الأضحية ثم حلق رأسه في العشر يأثم بذلك وأضحيته صحيحه وعليه أن يتوب ويستغفر
والله تعالى أعلم
رجل توفى ولم يؤدي فريضة الحج وكان مستطيع فهل يخرجوا من تركته لينيبوا عنه؟
من توفي ولم يحج أخرجت تكاليف الحج عنه من تركته وجوبا قبل تقسيمها .
وإن تبرع أحدهم بالحج عنه مجانا فلا حرج.
ومن توفي ولم يحج وليس له تركة فيستحب لورثته أن يحجوا عنه ولا يجب .
هل يجوز أن يلبس المحرم الجوارب ( الدلاغات ) ؟
وما هو الحكم فيما لو احتاج للبسها لمرض أو برد ؟
بن حزمان
12-12-2007, 11:45 AM
هل يجوز أن يلبس المحرم الجوارب ( الدلاغات ) ؟
وما هو الحكم فيما لو احتاج للبسها لمرض أو برد ؟
لا يجوز للمحرم لبس الخف وما اشبهه كالجوارب .
فإن احتاج الرجل المحرم إلى لبسهما ، جاز له لبسها ، وعليه فدية ، وهي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، يفعل ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة .
رجل حج الفرض ثم اناب رجلا عنه ليحج حجا تطوعا ؟؟ فما الحكم
ابن عـزام
12-12-2007, 12:41 PM
هل يجوز أن يلبس المحرم الجوارب ( الدلاغات ) ؟
وما هو الحكم فيما لو احتاج للبسها لمرض أو برد ؟
لا يجوز للمحرم لبس الخف وما اشبهه كالجوارب .
فإن احتاج الرجل المحرم إلى لبسهما ، جاز له لبسها ، وعليه فدية ، وهي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، يفعل ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة .
رجل حج الفرض ثم اناب رجلا عنه ليحج حجا تطوعا ؟؟ فما الحكم
ياهلا يابو يوسف
الجواب: في ذلك خلافا بين أهل العلم فمنهم من أجازه ومنهم من منعه
وذهب الشيخ محمد رحمه الله بقوله والأقرب عندي المنع .
هناك عبادة في المناسك تستطيع أن تحولها من سنه إلى واجب فماهي؟
ابن عجران
14-12-2007, 11:35 PM
الأخ العطاف
ربما الأخ أبو يوسف (بن حزمان) غادر البلاد إلى الديار المقدسة
وسأقوم أنا بالجواب :
المقصود بالشيخ محمد هو ابن عثيمين رحمه الله
وقد ذكر في الشرح الممتع هذه المسئلة وحلها وهو
أن من طاف للقدوم وهو سنة وليس بواجب ثم بعد انتهائه من الطواف
حول هذا الطواف بالنية إلى طواف العمرة فلا بأس بذلك فيتحول هذا الطواف
من سنة وهو طواف القدوم إلى واجب وهو طواف العمرة ويكون بذلك متمتعا .
والسؤال :
هل يجوز أن أذهب إلى الحج فأنوي العمرة عن والدتي والحج عن نفسي .
وهل أعتبر مفردا لا هدي علي أم أعتبر متمتعا وعلي هدي .
* أم مناور *
15-12-2007, 12:05 AM
جزاكم الله كل خير على هذا المجهود
متابعين :)
صافي الود
ابن عـزام
15-12-2007, 04:18 PM
الأخ العطاف
ربما الأخ أبو يوسف (بن حزمان) غادر البلاد إلى الديار المقدسة
وسأقوم أنا بالجواب :
المقصود بالشيخ محمد هو ابن عثيمين رحمه الله
وقد ذكر في الشرح الممتع هذه المسئلة وحلها وهو
أن من طاف للقدوم وهو سنة وليس بواجب ثم بعد انتهائه من الطواف
حول هذا الطواف بالنية إلى طواف العمرة فلا بأس بذلك فيتحول هذا الطواف
من سنة وهو طواف القدوم إلى واجب وهو طواف العمرة ويكون بذلك متمتعا .
والسؤال :
هل يجوز أن أذهب إلى الحج فأنوي العمرة عن والدتي والحج عن نفسي .
وهل أعتبر مفردا لا هدي علي أم أعتبر متمتعا وعلي هدي .
نعم له ذلك كونه مفرد ولاهدي عليه .
هل الأكل والشرب في الطواف جائز؟
أحيانا من شدة الزحام يكملوا الطواف في المرور في المسعى فهل هذا مجزء للضرورة؟
هل يشترط المولاة في الطواف؟
هل الحائض لها أن تطوف الإفاضة؟
ابن عجران
15-12-2007, 07:45 PM
نعم له ذلك كونه مفرد ولاهدي عليه .
هل الأكل والشرب في الطواف جائز؟
أحيانا من شدة الزحام يكملوا الطواف في المرور في المسعى فهل هذا مجزء للضرورة؟
هل يشترط المولاة في الطواف؟
هل الحائض لها أن تطوف الإفاضة؟
الأخ العطاف لم تصب في الإجابة :)
بل يعتبر متمتعا ولو كانت عمرته لشخص وحجه لنفسه أو لشخص آخر وعليه هدي .
الأكل والشرب في الطواف جائز .
وإكمال الطواف في حال الزحام مرورا في المسعى جائز .
وأجبني أنت عن السؤالين الأخيرين :D
ابن عـزام
15-12-2007, 08:23 PM
الأخ العطاف لم تصب في الإجابة :)
بل يعتبر متمتعا ولو كانت عمرته لشخص وحجه لنفسه أو لشخص آخر وعليه هدي .
الأكل والشرب في الطواف جائز .
وإكمال الطواف في حال الزحام مرورا في المسعى جائز .
وأجبني أنت عن السؤالين الأخيرين :D
نعم نعم عفوا ياصديقي يكون متمتعا ولوكانت لغيره وحتى لو أنه عمل عمره في شوال ثم ذهب للحج يكون متمتعا وعليه هدي مدام انه أداها في أشهر الحج
بالنسبة للسؤال رقم 3 سأجيبك حاضر ياقلبي أما 4 فمسألة خلافية خنشوف رأيك
إذا كان الفصل في الطواف قصير كدقيقة أو ثلاث فلا بأس
أما إذا كان طويلا ساعة أو ساعتين فالواجب عليه الإعادة لأنه يشترط الموالاة في الطوف والسعي
والله تعالى أعلم
السؤال: بالنسبة للصبي الصغير الغير مميز إذا أحرمت عنه فهل تطوف عن نفسك أولا أو عنه أو عن كليكما؟
ابن عـزام
16-12-2007, 01:16 PM
نعم نعم عفوا ياصديقي يكون متمتعا ولوكانت لغيره وحتى لو أنه عمل عمره في شوال ثم ذهب للحج يكون متمتعا وعليه هدي مدام انه أداها في أشهر الحج
بالنسبة للسؤال رقم 3 سأجيبك حاضر ياقلبي أما 4 فمسألة خلافية خنشوف رأيك
إذا كان الفصل في الطواف قصير كدقيقة أو ثلاث فلا بأس
أما إذا كان طويلا ساعة أو ساعتين فالواجب عليه الإعادة لأنه يشترط الموالاة في الطوف والسعي
والله تعالى أعلم
السؤال: بالنسبة للصبي الصغير الغير مميز إذا أحرمت عنه فهل تطوف عن نفسك أولا أو عنه أو عن كليكما؟
ابن عجران :)
الطواف للحائض: هل قال أحد بجوازه؟
يحرم عليها الطواف بالبيت ، فرضه ونفله ، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما
حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) .
وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي
الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراماً عليها ، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر
ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة ، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك .
الحكم الرابع : سقوط طواف الوداع عنها :
فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ، ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى
خروجها ، فإنها تخرج بلا وداع ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر
عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق عليه .
وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت .
والله أعلم .
ابن عجران
17-12-2007, 12:17 PM
ما هو الحكم لو أن رجلا ترك مبيت ليلة من ليالي التشريق في منى ؟
عبدالله
17-12-2007, 12:23 PM
ما شاء الله
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
موضوع مميز وأسئلة وفتاوى مفيده ورائعه
رفع الله قدركم وزادكم بعلمه
ابن عـزام
17-12-2007, 02:34 PM
ما هو الحكم لو أن رجلا ترك مبيت ليلة من ليالي التشريق في منى ؟
القدر الواجب للمبيت عند الجمهور هو مكث أكثر الليل
ترك المبيت بمنى ليال أيام التشريق على تفصيل :
الحالة الأولى : إذا كان ترك المبيت بمنى لعذر .
سئل الشيخ ابن باز عن حكم
من لم يستطع المبيت في منى أيام التشريق فقال :
لا شيء عليه لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) سواء كان تركه المبيت لمرض أو عدم وجود
مكان أو نحوهما من الأعذار الشرعية كالسقاة والرعاة ومن في حكمهما .
الحالة الثانية : إذا ترك المبيت ليال أيام التشريق لغير عذر .
قال الشيخ رحمه الله :
" من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئاً شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية . والرخصة لا تكون إلا
مقابل العزيمة ، ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم ،
ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم ، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ( من ترك
نسكاً أو نسيه فليرق دماً ) ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق " . مجموع فتاوى الشيخ ابن
باز رحمه الله ج/5 ص/182
. ويذبحه ( أي الهدي ) ويفرّقه في الحرم على الفقراء ولا يأكل منه . والله أعلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أود أن أنبه إخواننا الحجاج على هذا الخطأ ، فإن كثيراً من الحجاج يفهمون أن معنى قوله تعالى : (
فمن تعجّل في يومين ) أي خرج في اليوم الحادي عشر فيعتبرون اليومين : يوم العيد واليوم الحادي
عشر ، والأمر ليس كذلك ، بل هذا خطأ في الفهم ، لأن الله تعالى قال : ( واذكروا الله في أيام معدودات
فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ) والأيام المعدودات هي أيام التشريق ، وأيام التشريق أولها الحادي
عشر ، وعلى هذا يكون قوله : ( فمن تعجّل في يومين ) أي من أيام التشريق ، وهو اليوم الثاني عشر
فينبغي للإنسان أن يصحح مفهومه حول هذه المسألة حتى لا يخطئ اهـ .
ابن عـزام
17-12-2007, 02:39 PM
أحيانا من شدة الزحام يضع الناس أمتعتهم على بعض النباتات ويجلسون
ربما يحصل بذلك قطع بعض النباتات من غير قصد فهل ينبغي عليهم
تجنب ذلك أم أنه يجوز لحاجتهم للجلوس ؟
ابن عجران
17-12-2007, 02:41 PM
أخي العطاف :)
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد العظيمة
بس ممكن تجاوبني على سؤالي ؟
ما هو الحكم لو أن رجلا ترك مبيت ليلة من ليالي التشريق في منى ؟
ابن عـزام
17-12-2007, 04:03 PM
أخي العطاف :)
جزاك الله خيرا على هذه الفوائد العظيمة
بس ممكن تجاوبني على سؤالي ؟
ما هو الحكم لو أن رجلا ترك مبيت ليلة من ليالي التشريق في منى ؟
ابن عجران خشمك* :)
من ترك ليلة من الليالي عليه إطعام مسكين
من ترك ليلتين عليه إطعام مسكينين
وعليه دم إن ترك ثلاث ليالي
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir