المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجوا الافاده


احمد الصويلح
30-01-2008, 02:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا عندي سؤال واريد عليه الاجابه

اريد ان اعرف النذر ينطبق على الرجل او الرجل والمرأه

واذا كان كلاهما انا نذرت انني اعطي نقون لرجل وهو لا يعرف انني سوفه اعطيه

وشائة الظروف انني لم اعطي هذا الرجل نقود واريد ان اعطيه اياه في اقرب وقت ان شاء الله

فان اوفيت في نذري هل ينطبق علي شيء اخر او لا

ولكم كل الشكر

ولد عطا
31-01-2008, 12:03 AM
يسأل عن عدة أمور، من بينها يقول: إنه نذر نذراً يوم أن كان مريضاً ومنوَّماً في المستشفى، ولم يقم بتنفيذ ذلك النذر حتى الآن، فماذا عليه؟ جزاكم الله خيراً.

النذر فيه تفصيل: فإن كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء إذا استطاع ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) خرَّجه البخاري في الصحيح، والله مدح الموفين بالنذر فقال جل وعلا في صفة الأخيار من عباده: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) سورة الإنسان، وقال جل وعلا: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ (270) سورة البقرة، المعنى فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى، فإذا نذر في مرضه إن شفاه الله أن يصوم ثلاثة أيام أن يصوم شهراً أن يصوم أسبوعاً أن يصوم أيام البيض أن يصوم الاثنين والخميس وجب عليه الوفاء، أو قال: لله عليه إن شفاه الله أن يتصدق بمائة ريال بألف ريال وجب عليه الوفاء إذا عافاه الله، أو قال: لله عليه إذا شافاه الله أن يحج أو يعتمر وجب عليه الوفاء إذا استطاع، فإن لم يستطع يبقى في ذمته ديناً حتى يستطيع، وهكذا أشباه ذلك. أما إن كان النذر معصية أو ليس بطاعة فلا يجب عليه الوفاء، المعصية لا يجوز فعلها كأن يقول: إن شفاه الله سوف يشرب الخمر هذا منكر نعوذ بالله قابل العافية بالمعصية، فليس له أن يشرب الخمر وعليه كفارة يمين، أو قال: إن شفاه الله بنا له بيتاً أو زار فلاناً أو ما أشبه ذلك فهو مخير إن شاء فعل وإن شاء كفَّر عن يمينه كفارة يمين، إلا أن تكون الزيارة طاعة لله، كأن يقول: إذا عافاني الله عدت المريض الفلاني أو اصطلحت مع أبي أو مع أخي لأنه بينهما هجرة يوفي بالنذر؛ لأن هذه عبادة قربة يتصل مع إخوانه وأقاربه وترك الشحناء، أو قال: نذرٌ لله علي إن شفاني الله أن أصنع وليمة للفقراء، هذه طاعة لله يفعلها، أما إن كان مباح مثل ما تقدم لو قال: لله علي إن شفاني الله أن أعمر الدار الفلانية أو آكل من اللحم الفلاني أو أصنع الطعام الفلاني بنفسي هذه مباحات إن شاء فعلها وإن شاء كفَّر عن يمينه، أما إن كان النذر مكروه كان يقول: إن شفاني الله وعافاني تركت صلاة الضحى، أو تركت سنة الظهر هذا نذرٌ مكروه يكفِّر عن يمينه عن نذره كفارة يمين ولا يدع صلاة الضحى ولا سنة الظهر مثلاً، وبهذا يعلم أن النذر فيه تفصيل كما سمعت.

من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التوحيد والعقيدة
السؤال: سؤاله الثاني يقول كنت أعتقد بأن النذور مسألة بعيدة عن الدين أو أنها من البدع فما هو أصلها وما موقف التشريع الإسلامي منها أو كيف يتوجب على المسلم أداؤها؟
الجواب

الشيخ: لست أعلم ما يريد بالنذور فأخشى أنه يريد بالنذور ما يُنذر للأمـوات فإن كان يريد ذلك فإن النذور للأموات من الشرك الأكبر لأن النذر خاص لله عز وجل فإذا قال قائل لصاحب هذا القبر عَلَّي نذر أن أذبح له أو لصاحب هذا القبر نذر أن أصلي له أو ما أشبه ذلك من العبادات التي تُنذر لأصحاب القبور فإن هذا بلا شك شرك مخرج عن الملة أما إن أراد بالنذر النذر لله عز وجل فهذا فيه تفصيل كثير إن كان النذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به سواء كان النذر مطلقاً أو معلقاً بشرط فإذا قال قائل مثلاً لله علي نذر أن أصوم غداً وجب عليه أن يصوم لله علي نذر أن أصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين لله علي نذر أن أحج وجب عليه أن يحج لله علي نذر أن أعتمر وجب عليه أن يعتمر لله علي نذر أن أصلي في المسجد النبوي وجب عليه أن يصلي في المسجد النبوي إلا أنه إذا نذر شيئاً فله أن ينتقل إلى ما هو خير منه لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي بدلاً من ذلك في المسجد الحرام لأنه ثبت أن رجلاً قال يوم الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه وسلم (صلِ ها هنا) فأعاد عليه الرجل مرتين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام (شأنك إذن) فهذا دليل على أنه إذا نذر شيئاً وفعل ما هو خير منه من جنسه فإنه يكون جائزاً وموفياً بنذره هذا في نذر الطاعة سواءً كان مطلقاً كما مثلنا أو كان معلقاً بشرط كما في هذا الحديث إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ومثل النذور المعلقة أيضاً ما يفعله كثير من الناس يكون عندهم المريض فيقول إن شفا الله هذا المريض فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من أمور الخير فيجب عليه إذا شُفي هذا المريض أن يوفي بما نذر من طاعة الله ومثله أيضاً ما يفعله بعض الطلبة يقول إن نجحت فلله علي كذا من أمور الطاعة لله علي أن أصوم ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو يوم الاثنين والخميس من هذا الشهر أو ما أشبه ذلك فكل هذا يجب الوفاء به لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطعه) ومع هذا فإني أنصح إخواننا المسلمين أنصحهم ألا ينذروا على أنفسهم لأن النذر أقل أحواله الكراهة بل إن بعض العلماء حرمه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال (إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) ولأن الناذر ألزم نفسه بأمر هو في عافية منه ولأن الناذر قد يتراخى ويتساهل في الوفاء بالنذر وهذا أمر خطير واستمعوا إلى قول الله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ) فإذا تساهل الإنسان فيما نذر لله على شرط فإنه يوشك أن يُعاقب بهذه العقوبة العظيمة يعقبه الله نفاقاً في قلبه إلى أن يموت نسأل الله السلامة والعافية ثم إن النذر في هذه الحال كأن الناذر يقول إن الله لا يعطيني ما أريد إلا إذا شرطتُ له وهذا في الحقيقة سوء ظن بالله عز وجل فالله تبارك وتعالى يتفضل على عباده بدون أن يشترطوا له شرطاً أو شيئاً فأنت إذا حصل لك مكروه أو أردت مرغوباً فسأل الله وادعه هذه طريقة الرسل كما قال الله تعالى عنهم عن الذين أُصيبوا ببلاء أنهم يناجون الله عز وجل ويدعونه فيستجيب لهم (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ) وهل أيوب نذر لله نذراً إن عافاه الله لا بل دعا ربه وهكذا أيضاً سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاءه الراشدين إذا أرادوا من الله ما يرغبون توجهوا إليه بالرغبة والدعاء أن يعطيهم ذلك وإذا أرادوا من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم ما يكرهون دعوه سبحانه وتعالى ولجأوا إليه بأن يصرف عنهم ما يكرهون هذه سبيل المرسلين من الأولين والآخرين أخرهم محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يخرج الإنسان عن طريقتهم فالمهم أننا ننصح إخواننا عن هذا الأمر وكثيراً ما يسأل الناس الذين نذروا على أنفسهم نذوراً يسألون يريدون أن يجدوا من أهل العلم من يخلصهم منها فلا يجدون من يخلصهم.

تاريخ التحديث : Jun 26, 2004

من موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وهذا اقرب ما وجته من فتاوى العلماء على استفسارك ولعل الاخوه يفيدونك بما يقدرون عليه

ابن عجران
31-01-2008, 07:32 AM
الأخ أحمد الصويلح :)

النذر مكروه والوفاء به واجب

وينعقد بالتلفظ به سواء من الرجل أو المرأة

قال الله تعالى (( وليوفوا نذورهم )) سورة الحج .

وقال صلى الله عليه وسلم

(( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ))

فهذا أمر للرجال والنساء على حد سواء بالوفاء بنذورهم .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى

النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت

أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين

أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء )).

وأما بالنسبة للسؤال الآخر وهو

من نذر إن حصل شيء أن يعطي فلانا مبلغا وقدره ...

فهذا يبقى في ذمته حتى يوفيه ولا شيء عليه والأولى الإسراع بالوفاء.

ما لم يكن قيده بوقت فإن فات الوقت لزمته الكفارة

ومن عجز عن الوفاء فعليه الكفارة وهي كفارة يمين .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كفارة النذر كفارة يمين )) رواه مسلم

وقدرها إطعام أو كسوة عشرة مساكين ويجب الالتزام بالعدد أو الذهاب

إلى أحد اللجان ودفعها نقدا وإخبارهم بأنها كفارة .

مــــلاحــــــــظــــــــــة :

عبارة شاءت الظروف عبارة غير صحيحة لأن الظروف ليس لها مشيئة

وإنما تقول شاء الله

والله أعلم

احمد الصويلح
31-01-2008, 08:24 AM
اخي الفاضل ابن عجران

مشكور على الافاده

هذا الشخص استطيع ان اجده الان واذا لوفيت في نذري بعد التاخير

هل يجب علي ان ادفع كفاره

وشكرا جزيلا لك

ابن عجران
31-01-2008, 09:05 AM
أخي أحمد :):)

لاحظ معي هذه العبارة

فهذا يبقى في ذمته حتى يوفيه ولا شيء عليه والأولى الإسراع بالوفاء.

ولاحظ معي أيضا هذه العبارة


ما لم يكن قيده بوقت فإن فات الوقت لزمته الكفارة


فنستفيد منها أن النذر إما أن يكون مقيد بوقت مثل أن تقول راس الشهر

أو أول راتب أقبضه أو أول ما يوصل فلان أعطيك كذا وكذا,

فهذا لا يجوز تأخيره وعند التأخير يكون عليك كفارة .

أما إذا كانت صيغته إن حصل كذا فنذر علي إني أعطي فلانا كذا

من غير ما تحدد وقت فهذا يبقى في ذمتك إلى أن توفيه ولا شيء عليك .

احمد الصويلح
31-01-2008, 10:30 AM
اخوي بن عجران

الله يعطيك العافيه ويجزاك كل خير ان شاء الله

مشكور على التوضيح