مواليد الشعيبه
31-05-2009, 09:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهد دهيسان زبن حزمي اللميع العازمي، من مواليد 1954 ، نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي 2008. ووزير سابق.تقلد العديد من المناصب في وزارة الداخلية منها:
رئيس دوريات المرور بمحافظة الاحمدي
رئيس قسم اختبار القيادة محافظة الفروانية
رئيس اختبار القيادة بمحافظة الاحمدي
حصل على دبلوم في العلوم الشرطةحاز على عضوية مجلس الامة عام 1992 وعام 1996 وعام 1999 وعام 2003 وعام 2008
عين وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان في عام 2001.
(وهذا الذي قام به في تولي منصب نائب رئيس مجلس الامه فــهــد دهـيــســان الـلـمـيـع)
قانون برغبة
--------------------------------------1-
جريدة الرؤية 7/10/2008
الميع يقترح إنشاء فروع لكليات التطبيقي في الأحمدي ومبارك الكبير
تقدم نائب رئيس مجلس الامة فهد الميع باقتراح برغبة يقضي بقيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بانشاء فرع لكليات الهيئة بفرعيها البنين والبنات بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير وذلك بتخصيص عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية بصورة مؤقتة لحين انشاء مقر للكليات بالمنطقة، وثانيا: افتتاح فرع للدورات الخاصة المسائية بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، وثالثا: قيام الجهات المعنية بالتعليم التطبيقي بتزويد الكليات ومراكز التدريب بمحافظتي الاحمد ومبارك الكبير باعضاء هيئة التدريس والتدريب وجميع الوسائل اللازمة.
جريدة الرؤية 10/10/2008
الميع يقترح افتتاح مركز للحساسية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير
تقدم نائب رئيس مجلس الامة فهد الميع باقتراح برغبة بشأن فتح مركز لأمراض الحساسية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
وقال الميع في اقتراحه ان السبب وراء دعوته لافتتاح مركز للحساسية في الاحمدي ومبارك الكبير هو كثرة اعداد المراجعين من سكان محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير لعيادة مركز الراشد للحساسية، وايضا بسبب المعاناة الشديدة التي يتكبدها المراجعون من خلال التنقل لامراض الحساسية من محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير نسبياً عن موقع المركز.
الراي العام 27/1/2009
دعا إلى تعاون السلطتين لرفع المعاناة عن المواطنين للميع: شراء وإعادة جدولة القروض المدخل الصحيح لحل الأزمة الاقتصادية
أكد نائب رئيس مجلس الامة فهداللميع ان المدخل الرئيسي لحل الازمة الاقتصادية التي تؤرق بال الجميع تتطلب المزيد من التعاون الصادق المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك عن طريق الالتجاء إلى حلول عملية مناسبة وناجحة ترضي الجميع، وتحقق مصالحهم على حد سواء وتنعش الاقتصاد الوطني الذي ينعكس على الافراد.
وشدد على ضرورة ان تكون المعالجة شمولية تستجيب لطموحات الكافة، وتتناول في المقام الاول شراء واعادة جدولة قروض المواطن، باعتبار ذلك خطوة عملية نافعة تكفل حل الازمة الاقتصادية وتكون مدخلا لانتعاش الاقتصاد الوطني وبالتالي اسهاما في انتعاش المؤسسات المالية.
وتمنى اللميع على الحكومة الاسراع بتنفيذ هذا الحل، مع اعطاء المواطن الكويتي الاولوية للاسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية واصلاح الحالة المعيشية التي يحياها المواطن الان، وما يعانيه من مرارتها، وما يتكبده من هموم وخسائر تؤثر سلبا على ابنائه وأسرته، وبالتالي على المجتمع بأسره. ولا يتحقق ذلك الا باتفاق السلطتين معا لمصلحة الكويت، وتوحيد جميع الجهود بسياسة اقتصادية حازمة ومدروسة لمواجهة هذه الازمة العاصفة والخلاص منها.
الراي العام 26/1/2009
اللميع لإنشاء مستشفى جديد في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير
تقدم نائب رئيس مجلس الامة فهد اللميع باقتراح برغبة إلى المجلس يقضي بانشاء مستشفى جديد في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير.
وقال النائب اللميع في نص اقتراحه برغبة «نظرا للتوسع العمراني وانشاء العديد من المناطق الجديدة بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير ونظرا للزيادة المطردة والكبيرة لعدد سكان المحافظتين ورغم مرور سنوات عديدة على انشاء مستشفى العدان الوحيد بالمحافظتين الذي لا يلبي احتياجات المحافظتين من الرعاية الصحية الكاملة لضيق حجمه وضعف قدرته الاستيعابية وقلة امكاناته نتيجة للزيادة الكبيرة لعدد السكان، ونظرا لحاجة المحافظتين الماسة لمستشفي آخر يقوم بتقديم الخدمات الصحية لابناء المحافظتين جنبا إلى جنب مع المستشفى الحالي، لذا اتقدم بالاقتراح برغبة التالي وهو «انشاء مستشفى جديد في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير يشتمل على كافة الاقسام الطبية الضرورية لسكان المحافظتين».
الراى العام 26/1/2009
اللميع يطالب «البيئة» بإنقاذ الأرواح في الأحمدي ومبارك الكبير
دعا نائب رئيس مجلس الامة فهد اللميع هيئة البيئة إلى الاسراع في اتخاذ كل ما يلزم لمعالجة التلوث البيئي لمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير. واشار اللميع إلى انه لايخفى على احد مدى الخطورة التي يتعرض لها المواطنون سواء كانت من مخلفات المصانع او من مواقع الردم وما ينبعث منها من غازات لاتقل خطورتها عن تلوث المصانع.
واضاف اللميع ان الغازات المنبعثة من المصانع تحول البيئة الصحية إلى بيئة ملوثة ضارة بكل معنى الكلمة لصحة الانسان والبيئة التي يعيش فيها على حد سواء. وطالب اللميع باتخاذ جميع الاجراءات الوقائية السريعة التي تحمي الانسان من خطر حقيقي يهدد حياته وصحته وسلامته ولايصح تجاهل هذه المؤثرات البيئية الخطرة على صحة الانسان سواء كان مصدرها المصانع او مواقع الردم.
واكد اللميع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الاثار البيئية الخطرة لهذه المواقع والعمل على نقلها بعيدا عن المناطق السكنية لضمان بيئة سكنية صحية تعود بالفائدة على الوطن والمواطن
الوطن 17/1/2009
فهد اللميع يقترح زيادة أطباء الأنف والحنجرة في مستشفى العدان
تقدم النائب فهد اللميع باقتراح برغبة قال فيه: نظرا للزيادة المضطرة في عدد سكان منطقة العدان وكثرة اعداد المراجعين لأقسام الانف والاذن والحنجرة بمستشفى العدان الموجودة بالمنطقة ولاسيما بعد ان تم توسيع الاقسام بهذا المستشفى، ولضرورة مواجهة كثافة المترددين على المستشفى المذكورة، يقترح زيادة عدد الاطباء الاستشاريين والاطباء الاختصاصيين في قسم الانف والاذن والحنجرة بمستشفى العدان لمواجهة الاقبال المتزايد عليهم وتزويد الاقسام الجديدة بالاجهزة والمعدات الطبية اللازمة.
القبس 7/1/2009
الميع: علاج حالات العقم في الخارج على حساب الدولة
اقترح النائب فهد الميع السماح بعلاج حالات العقم على حساب الدولة خارج البلاد، وذلك من خلال اللجنة العليا للعلاج بالخارج اسوة بسائر الامراض المستعصية التي يعاني منها المواطنون. واحالة تلك الحالات الى المستشفيات الخاصة المتخصصة المحلية على ان تتحمل الدولة نفقاتها، وذلك اذا رغب المواطن في العلاج داخل البلاد بدل السفر الى الخارج، ولا شك ان في ذلك توفيرا للكثير من الاعتمادات المالية التي يحتاجها العلاج خارج البلاد.
--------------------------------------------------------------
أسئلة برلمانية
--------------------------------------------------------------
موجه السؤال: السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى: وزير الداخلية
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 15/2/2009
لما كانت منطقة الصباحية تعاني حاليا من مشكلة ناتجة عن إغلاق الاستدارة الواقعة على جسر الصباحية والتي كانت تسهل على المواطنين قاطني هذه المناطق الذهاب والإياب وعلى الرغم من انتهاء الأعمال الإنشائية التي استوجبت إغلاق هذه الفتحة إلا أن الفتحة لا تزال حتى الآن مغلقة وتحول دون إمكان استعمالها والاستفادة منها .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :-
1- ما الأسباب المبررة لاستمرار إغلاق هذه الاستدارة المؤدية إلى خط الملك فهد الواقعة على جسر الصباحية على الرغم من الانتهاء من المشروع الإنشائي ؟
موجه السؤال: السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى: وزير النفط ووزير الكهرباء والماء
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 22/1/2009
لقد كان من المآسي الأليمة التي تسبب بها الغزو العراقي الغاشم وخلف من ورائه أنقاضاً ودماراً بالمنشآت الحيوية والمرافق العامة التي تخدم مصالح المواطنين اليومية في جميع المواقع خاصة مقسم الصباحية الذي كان من بين ما دمرته القوات العراقية الغاشمة وحرم المواطنين من الخدمات التي يؤديها هذا المقسم .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1- هل سيتم إعادة بناء مقسم الصباحية بعد هدمه إبان الغزو العراقي الغاشم ؟ ومتى سيتم ذلك ؟
2- ما هي خطة الوزارة تجاهه؟
موجه السؤال: السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى: وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 22/1/2009
لما كان الهدف من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد .
ونظراً لبعد مراكز وكليات الهيئة عن محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير مما يسبب الكثير من المعاناة والتأخير للطلبة وأولياء الأمور .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1. ما خطة الهيئة حول فتح فروع لها في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ؟ .
2. هل تم تخصيص أرض لموقع فروع الهيئة بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تحديد الموقع المخصص لذلك ومساحته وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي عن الأسباب التي أدت إلى تأخير تخصيص الموقع وهل قامت الوزارة بطلب تخصيص موقع من الجهات المختصة بذلك؟
3. هل تم اعتماد ميزانية مقررة لإنشاء هذه الفروع للهيئة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتاريخ اعتماد هذه الميزانية .
موجه السؤال: السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 22/1/2009
يرجى إفادتي بالآتي :
- ما الأسباب التي حالت ( حتى الآن) دون إنشاء مركز إطفاء في منطقة جنوب الصباحية ، على الرغم من ضرورة إنشاء هذا المركز حماية للمواطنين القاطنين في هذه المنطقة ، وحماية لممتلكاتهم من أخطار الحريق ؟ وهل أدرجت الجهات المختصة في ميزانيتها الاعتمادات اللازمة لإنشاء هذا المركز ؟
موجه السؤال: السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الصحة
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
13/1/2009
لقد نشرت الصحف اليومية مؤخرا تحقيقات عن الأخطاء الطبية التي تُرتكب بالمستشفيات بصورة عامة ومستشفى العدان بصورة خاصة ونظراً لخطورة ما ورد في هذه التحقيقات التي سببت الكثير من القلق لدى المواطنين والمقيمين الذين يحتاجون بصفة يومية تقريبا لمراجعة المستشفيات والمراكز المتخصصة الصحية والمستوصفات والتي قد تسبب لهم هذه الأخطاء الطبية إعاقات دائمة أو مؤقتة وقد بلغت حالات الوفاة نتيجة الأخطاء الطبية في مستشفى العدان وحدها 300 حالة منذ تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم .
لذا يرجى إفادتي بالاتي :-
1. ما هي المعدلات العالمية المسموح بها للأخطاء الطبية في مستشفيات العالم مع مقارنتها بمعدلات الأخطاء الطبية الواقعة في المستشفيات العامة بدولة الكويت ؟.
2. بيان بالأخطاء الطبية التي ارتكبت بالمستشفيات العامة( كل مستشفى على حده ) يتضمن الآتي:
أ – نوع الخطأ الطبي .
ب – الإجراءات التي اتخذت بشأنها سواء مع الطبيب المعالج أو الفريق الطبي المعاون له أو من إدارات المستشفى ؟ .
3- صورة من التحقيقات التي أجريت عن الأخطاء الطبية بالمستشفيات العامة والعدان بصورة خاصة وصورة من القرارات التي اتخذت في كل تحقيق مع بيان الحالات التي تم فيها حفظ التحقيق وأسباب الحفظ ؟ .
4- بيان بالشكاوى التي تقدم بها المواطنين عن أخطاء طبية تعرض لها أقربائهم بالمستشفيات العامة والعدان بصورة خاصة والإجراءات التي اتخذت بشأن كل شكوى خلال الخمس سنوات الأخيرة ؟
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الصحة
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
5/1/2009
نظراً للأهمية الكبرى التي توليها الدول المتقدمة للقطاع الصحي وذلك في تقديم الرعاية الصحية العامة للمواطنين وقائياً وعلاجياً ، وحرصها على إنشاء المراكز الصحية بمختلف مستوياتها وتزويدها بالخبرات الطبية المتميزة وهيئات التمريض بالإضافة إلى ما يلزمها من الأجهزة الطبية ، ولما كان مستشفى العدان يخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين والمقيمين في المنطقة الجنوبية من الكويت .
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
أولاً: بالنظر إلى قدم العهد على إنشاء هذا المستشفى يرجى موافاتي بخطة الوزارة والإجراءات التي من المزمع اتخاذها نحو تطوير هذا المستشفى وتحديثه وتزويده بالكفاءات الطبية اللازمة .
ثانياً : العيادات التخصصية ، الموجودة حالياً بتلك المستشفى ، وما هو معدل عدد المراجعين لكل عيادة ؟ وما معدل مواعيد الكشف الطبي للمراجعين ؟
ثالثاً : هل هناك عيادات تخصصية بالمستشفى لم تستكمل بعد ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى إفادتي بعدد هذه العيادات وتخصصاتها والإجراءات المزمع اتخاذها لاستكمال ما بها من نقص
رابعاً : هل لدى الوزارة خطة موضوعية لفتح عيادات تخصصية جديدة بمستشفى العدان ؟ برجاء موافاتي بأي دراسة أعدت في هذا الشأن.
خامساً : الأسباب التي تحول دون فتح مستوصفات تخصصية تلحق بمستشفى العدان لتخفيف الضغط عليه .
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الداخلية
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
19/11/2008
لما كان القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة قد نص في المادة 45 منه على تجريم تنظيم الانتخابات الفرعية أو الدعوة إليها ووفقا لهذه المادة لا يجوز لقوات الشرطة أو غيرها التصدي أو التعرض لأي اجتماع في غير هذه الحالة خاصة إذا كانت عبارة عن تجمعات اجتماعية وأسرية سواء داخل المنازل أو خارجها ما دامت تجري بصورة سلمية ولا تمثل إخلالا بالأمن العام أو تهديدا له .
وفي غير ذلك فإن أي إجراء يتخذ من قبل قوات الشرطة يمثل مخالفة قانونية صارخة بما يتضمنه من تعد غير مبرر على حرية المواطنين المكفولة بالدستور والقانون ، ولذلك كانت الإجراءات التي قامت بها قوات الشرطة إبان انتخابات مجلس الأمة لعام 2008 ضد المواطنين مدججة بالسلاح ومدعومة بالسيارات المصفحة والعتاد الذي لا يتناسب إطلاقا مع هذه الاجتماعات السلمية مع ما تمثله هذه الإجراءات من إفراط غير مبرر لاستخدام القوة في اجتماعات اتصفت بالسلمية بل لم يقف الأمر عند ذلك بل امتد لينال من الحرية الشخصية للمواطنين في اجتماع سلمي واقتحام ودخول البيوت في غير الأحوال المرخص بها قانونا رغم وجود نساء وأطفال داخلها ، وامتد الأمر إلى دخول القوات إلى جميع حجرات ومرافق المنازل دون استثناء بما حملته هذه الإجراءات المتعسفة من ترويع للنساء والأطفال وكبار السن ، الأمر الذي يجب الوقوف أمامه والسؤال عن أسبابه ودواعيه والسند القانوني لكل ما تقدم ، خاصة وأن الظاهر فيها أنها قامت على مجرد الظن وسوء التقدير بوجود انتخابات فرعية في هذه المنازل ، رغم أن كافة الإجراءات غير المبررة التي قامت بها قوات الشرطة أثبتت وأكدت عكس ذلك .
لذا يرجى إفادتي عما يلي :-
1- هل تابع السيد وزير الداخلية الأحداث المؤسفة التي جرت في بعض المناطق خلال فترة انتخابات مجلس الأمة لسنة 2008 خاصة ما حدث بمنطقة الصباحية استنادا إلى ظن تولد لدى قوات وزارة الداخلية بوجود انتخابات فرعية ، وهل تدخل السيد الوزير في الوقت المناسب لوقفها واتخذ منها الموقف الذي يلزمه القانون اتخاذه ويتفق مع أحكام الدستور؟
2- هل سبق هذا التدخل من قوات الشرطة إجراءات أو تحريات جادة أثبتت أو أشارت إلى وجود المخالفة التي تبرر التصدي لتلك الاجتماعات على النحو الذي جرت به الأعمال التي واكبت الأحداث ؟
3- ما السند القانوني الذي استندت إليه قوات الأمن التي تسببت في الأحداث التي وقعت في العديد من المناطق إبان الانتخابات النيابية الأخيرة ؟ وهل تبيح القوانين اقتحام حرمات المساكن الخاصة وتفتيشها دون إذن من السلطات المختصة استنادا إلى مجرد الظن بوجود انتخابات فرعية ؟
4- في حال إذا كان قد ترتب على تلك الأحداث حصول أضرار بالملك الخاص أو مساس بحرمة الأشخاص ، هل اتخذت إجراءات لتعويض المتضررين ، وهل تم تحديد المسئول عن المخالفات التي نجمت عنها هذه الأضرار ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان المسئول عن هذه المخالفات والإجراء الذي اتخذ حياله ، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الإجراءات التي تزمع الوزارة اتخاذها لتعويض المتضررين سواء في أنفسهم أو ممتلكاتهم؟
5- ما النتائج التي أسفرت عنها العمليات التي قامت بها قوات الشرطة بعد إجراءات القبض على الأشخاص وتفتيش البيوت والديوانيات على أن تكون الإجابة مزودة بما يتطلبه البيان من مستندات ؟
6- ما الأسباب التي دعت إلى عمليات القبض العشوائي على المواطنين دون تفرقة بين كبار السن والأطفال ؟ وما المبررات القانونية التي استند إليها في القبض عليهم ؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها بعد عمليات القبض والتفتيش استنادا إلى مجرد الظن بالمشاركة في انتخابات فرعية رغم أن الأطفال الذين قبض عليهم لم يبلغوا سن الانتخاب؟ وما نتائج التحقيقات التي أجريت معهم وسائر الإجراءات التي اتخذت بحقهم ؟
7- هل تم التحقق من أن التجمعات الاجتماعية التي جرت في المنازل التي تمت مهاجمتها كان فيها مخالفة للقانون ؟ أم أن اقتحامها جاء نتيجة الظن بوجود انتخابات فرعية ، وهل مجرد الظن أو عدم دقة التحريات يعتبر سندا قانونيا للسلطة للتصرف على الوجه الذي أدى إلى وقوع الأحداث المؤسفة على الوطن والمواطنين ؟
8- هل حصلت القوات التي اقتحمت المنازل والديوانيات على إذن تفتيش من السلطة المختصة بذلك قانونا ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخ من هذه الأذونات، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي عن السند القانوني لهذا الإجراء المخالف ، وما الإجراءات التي اتخذتها كوزير للداخلية أو تزمع اتخاذها حيال من قاموا بتلك المخالفات ؟
9- هل صادفت قوات الأمن مقاومة تمثل إخلالا بالأمن من قبل المواطنين المشتبه في أن اجتماعاتهم كانت من أجل إجراء انتخابات فرعية ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى موافاتي ببيان عن نوع المواجهة وأعداد المواجهين للأمن والأدوات المستخدمة في المواجهة ، وإذا كانت الإجابة بالنفي ، يرجى إفادتي عن مبرر الاستخدام المفرط للقوة .
10- هل نجم عن الإجراءات التي قامت بها قوات الأمن من عمليات الضبط وتفتيش المنازل إلى وجود أي أدلة تثبت صحة ما استندت إليه القوات في التفتيش من وجود انتخابات فرعية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى موافاتي بتفصيلاتها وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الإجراءات التي اتخذت حيال هذا الإجراء المخالف ومن قام به ، وما الإجراءات التي اتخذت أو تزمع الوزارة اتخاذها لتأكيد عدم تكرار تلك المخالفات المنتهكة لحقوق المواطنين وأحكام القانون ؟
11- في حالة لم يسفر التفتيش عن العثور على أدلة تثبت وجود انتخابات فرعية وكان مرد ذلك إلى مجرد تحريات ومعلومات خاطئة ، فهل تم إجراء تحقيق مع من قاموا بهذا التفتيش ؟ وهل تمت مساءلتهم عن تصرفاتهم التعسفية ؟ وما وضع المجني عليهم في هذه الحالة قبل السلطات المسئولة عن إجراء التفتيش الخاطئ الذي لا مسوغ له من الواقع أو القانون ؟ وما الإجراء الذي اتخذ من قبل الوزارة في هذه الحالة ؟ مع موافاتي ببيان تفصيلي بهذه الحالات وما تم فيها من تصرف .
12- هل كانت هناك أوامر أو تعليمات صادرة من مسئولين في الوزارة تخول القائمين مهاجمة التجمعات الاجتماعية المشتبه بأنها من أجل إجراء انتخابات فرعية تبرر لقوات الأمن القيام بالتصرفات التي اتخذوها ؟ وهل تم متابعة هذه التصرفات للتحقق من أنها إجراء صحيح أو أنها تمت بالمخالفة للقانون ؟ وهل ثبت الإخلال بصورة ما بهذه التعليمات من جانب القوات المنفذة لها ؟ وما الإجراءات التي اتخذت من جانب الوزارة في حق من أساء منهم استخدام سلطته في تنفيذ هذه الأوامر ؟
13- هل علمت الأجهزة الأمنية وجود أنشطة مشابهة للتجمعات الاجتماعية في منطقة الصباحية وفي مناطق مختلفة أخرى لإجراء انتخابات فرعية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي عن تلك الأنشطة وهل اتخذ بشأنها إجراءات مشابهة لما حدث بمنطقة الصباحية ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بجميع التقارير ذات الصلة بهذا الموضوع .
14- أسماء وعدد المناطق والدوائر الانتخابية التي وقعت فيها مثل تلك الأحداث المشار إليها ، مشفوعة ببيان بما تم فيها وما يكون قد صدر في شأنها من أحكام على أساس تنظيم انتخابات فرعية في الدوائر الانتخابية مزودة بصور من تلك الأحكام .
15- في ضوء ما سبق هل تمثل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تطبيقا صحيحا لقانون تجريم الانتخابات الفرعية على أرض الواقع لاسيما أن الحياة الاجتماعية قائمة على التجمعات في الدواوين والمنازل ؟
16- هل تقدمت الوزارة برأي لمجلس الوزراء بخصوص صعوبة تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك ، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما المعايير والضوابط التي وضعتها أو تزمع وزارة الداخلية وضعها كشروط واضحة للتفريق بين الأغراض الاجتماعية التي تجري في الديوانيات المختلفة لأهل الكويت والتي تجمع الأهل والأقارب وبين إجراء انتخابات الفرعية ؟
17- هل تم إبراز إذن التفتيش إذا وجد عند دخول منازل وديوانيات أصحاب المنازل المشتبه بهم في إجراء انتخابات فرعية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي باسم من أبرز الإذن من رجال الأمن ، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي عن مبررات وأسباب عدم إبراز الإذن إن وجد واسم المسئول عن ذلك ، وهل تم التحقيق في أي مخالفة نجمت عن هذا الإجراء ؟ يرجى إفادتي وتزويدي بالوثائق اللازمة المتعلقة بذلك .
18- ما التدابير الوقائية التي اتخذتها الوزارة للعمل على منع الانتخابات الفرعية دون الصدام مع المواطنين ؟ وهل كان دور وزارة الداخلية في تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية مجرد القيام بمنع ما يظن أنه اجتماع انتخابات فرعية بالقوة المسلحة قبل وقوعها ؟ أم ضبط الحالات المخالفة للقانون وتسجيلها وإحالتها إلى القضاء المختص للفصل فيها بحكم اختصاصه بنظرها ؟
19- هل قامت قوات وزارة الداخلية باستخدام الرصاص المطاطي عند مهاجمة التجمعات الاجتماعية إبان الأحداث المشار إليها ؟ إذا كانت إجابة بالإيجاب ما المبررات التي دعت القوات إلى استخدامها ؟ وهل تم هذا الاستخدام في نطاق التعليمات المحددة لذلك ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الإجراءات التي اتخذت حيال المخالفة باستخدام الرصاص المطاطي مع تزويدي بنسخة من القرارات المنظمة لحالات استخدام الرصاص المطاطي في مهام الشرطة ، وما مبررات استقدام القوات الخاصة بأسلحتها ومعداتها في تنفيذ العمليات وهل يندرج هذا الإجراء ضمن المهام المحددة للقوات الخاصة .
20- ما مبررات استخدام طائرة الهيلوكبتر إبان التجمعات الاجتماعية المشتبه بها في إجراء انتخابات فرعية وما نجم عن ذلك من إثارة للفزع و الهلع والخوف لدى أبناء سكان المنطقة والرعب بين النساء والأطفال ؟ وهل تم إطلاق الرصاص المطاطي والمسيل للدموع من تلك الطائرات العمودية ؟
21- هل تم التقيد بقواعد التفتيش بما تقتضيه العادات والتقاليد من مراعاة لحرمات المنازل المشتبه في إجراء انتخابات فرعية داخلها عند إجراء تفتيش ؟ وهل من مقتضيات التفتيش على فرض قانونيته واستناده إلى إذن صادر من الجهة المختصة أن يصل الأمر بالقائم بالتنفيذ إلى تكسير أبواب الغرف والمرافق المنزلية وتفتيش دورات المياه وحجرات الأطفال ؟ وهل يتفق هذا الإجراء حتى مع الادعاء بوجود انتخابات فرعية ؟
22- هل قامت الوزارة بوضع نقاط تفتيش في شهر 5/2008 خلال فترة انتخابات مجلس الأمة على طريق الوفرة ؟ وهل حجزت وحبست هذه القوات حرية كل مواطن ينتمي لفئة اجتماعية معينة ظنا من الوزارة بإجراء انتخابات فرعية داخل مزارع الوفرة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بالمسوغ القانوني لهذا التصرف من قبل أفراد وزارة الداخلية ، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما مبررات تكثيف نقاط التفتيش في الطريق المؤدي لمزارع الوفرة بشكل مفاجئ وغير مبرر دون قيود تبرر مثل هذا الإجراء .
وفي جميع الحالات المشار إليها يرجى تزويدي بكافة الأوراق والمستندات ذات الصلة والمؤيدة للإجابة .
--------------------------------------
الاقتراحات
----------------------------------
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
11/11/2008
في ظل حرص الدولة على توفير بيئة صحية سليمة للمواطنين بجميع المناطق بدولة الكويت كان لزاما عليها لتحقيق هذه الغاية أن تعمل على التخلص من مخلفات المصانع باستخدام وسائل غير تقليدية للتخلص من الآثار السلبية الضارة بالصحة العامة وتطهير جميع مناطق الكويت من هذه الأوضاع البالغة الخطورة على حياة الأفراد وصحتهم .
ولما كانت هذه الحقيقة الواقعية لا تغيب عن المسئولين الذين لا ريب أنهم حريصون على مواجهة هذا الحظر الداهم وتوقيه بالعلاج النافع للحيلولة دون تفشيه حماية للأرواح ومكافحته بالطرق والوسائل العلمية الحديثة لإعادة تهيئة البيئة الصالحة للحياة البشرية وتوفير العناية التامة بالبيئة من التلوث في جميع مناطق الكويت ومدى كفايتها وصلاحيتها أو العجز أو التصور فيها لحماية البيئة على الوجه الأمثل ونظرا للتركيز الكبير للتلوث بمنطقة علي صباح السالم السكنية مما سيكون له الأثر السيء على صحة المواطنين سواء على المستوى القريب و البعيد على حد سواء .
يرجى إفادتي عما يلي :-
1- بيان بما تم في شأن معالجة التلوث في المنطقة الجنوبية لدولة الكويت كليا أو جزئيا ومدى النجاح في ذلك ، مع بيان مفصل بهذه الإجراءات المعالجة للتلوث .
2- إيضاح وسائل مكافحة تلوث البيئة وأساليب هذه المكافحة في المنطقة المذكورة ومدى التوفيق فيها ونجاحها ، وبوجه خاص ماذا تم في موضوع الفلاتر والأجهزة المتطورة المستحدثة للحفاظ على بيئة نظيفة من التلوث .
3- بيان الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن للقضاء على التلوث بصفة نهائية .
4- ما المؤسسات والمرافق المسببة للتلوث ؟ وما الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة لمعالجة هذا التلوث ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت لمحاسبة هذه الجهات ، مع تزويدي ببيان مفصل لهذه الإجراءات ، وما رد الجهات الملوثة للبيئة ؟
5- ما نسبة التلوث بمنطقة علي صباح السالم وما أسباب هذا التلوث ؟ وما الإجراءات التي قامت بها الحكومة لحماية هذه المنطقة من التلوث ؟
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الداخلية
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
9/7/2008
لوحظ في الآونة الأخيرة وخاصة أثناء الإجازات الصيفية كثرة الحوادث الأمنية من سرقات ومشاجرات وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وللدور الكبير الذي يجب أن تقوم به الأجهزة الأمنية من حفظ للنفوس والأموال والممتلكات ونظراً للظواهر الدخيلة على المجتمع من تسكع وزيادة في الانحراف في الأسواق بين الشباب والأفراد سواء المواطنين أو الوافدين ، مما سبب الكثير من القلق والخوف لدى المواطنين على ممتلكاتهم .
لذا يرجى إفادتي عن الآتي :
1- الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية والمزمع اتخاذها لضبط الحالة الأمنية للمناطق السكنية من المنحرفين والمتسكعين داخل المناطق السكنية والأسواق .
2- الحوادث التي حدثت خلال عام 2005 مقارنة بالسنوات 2006 و2007 و2008 حتى الآن ؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي لهذه الحوادث والإجراءات التي تمت بكل محافظة .
3- الإجراءات التي قامت بها الوزارة لحفظ المؤسسات العامة من التخريب والتشويه .
4- الحوادث التي تعرض لها رجال الأمن من اعتداءات من قبل أفراد آخرين مع بيان الإجراءات التي تمت حيال ذلك .
5- الحوادث التي تعرضت لها مؤسسات الدولة من اعتداءات من قبل آخرين مع بيان الإجراءات التي تمت لمعاقبة المعتدين والإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الكويتي .
6- نظراً لتزايد ظاهرة التسكع في الأسواق وبين المنازل والساحات المنزلية والتي تحولت إلى مشكلة تؤرق السكان داخل المناطق السكنية ما الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة ومراقبة الأحداث في المناطق السكنية والأسواق؟
7- هل يوجد نقص بأفراد الشرطة في المخافر ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الإجراءات التي اتخذتموها لسد هذا النقص ، أما إذا كانت الإجابة بالنفي فما المعايير المعتمدة لديكم لتوزيع أفراد الشرطة على المخافر في المناطق السكنية ؟
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الصحة
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
2/7/2008
نظراً للازدحام الكبير وبعد المواعيد التي تعطى للأخوة المواطنين في مراجعة العيادات الخارجية لمستشفى العدن والتي تعتبر الشريان الأساسي والخط الأول لعلاج المرضى ، ونظراً لكثرة المراجعين لتلك العيادات .
لذا يرجى إفادتي عن الآتي :-
- ما خطط وزارة الصحة بشأن العيادات الخارجية بمستشفى العدان ؟
- ما الأسباب التي تدعو وزارة الصحة لعدم العمل بالعيادات الخارجية خلال الفترة المسائية ؟
- ما مدة الانتظار للحصول على موعد في العيادات الخارجية بمستشفي العدان وذلك لكل عيادة على حده ؟
- هل قامت الوزارة بدراسة لتطوير العمل في العيادات الخارجية لمستشفى العدان ، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يلي :-
أ- الجهة التي قامت بالدراسة مع تزويدي بهذه الدراسة .
ب- تاريخ الدراسة .
ج - ما النتائج التي توفرت لديها وماذا تم بشأنها ؟ إذا كانت الإجابة بلا يرجى تزويدي بالأسباب المانعة لوزارة الصحة عن القيام بهذه الدراسة المهمة
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الصحة
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
2/7/2008
تنص المادة (15) من الدستور " تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية من الأمراض والأوبئة " وقد قامت وزارة الصحة بفتح عيادات للأسنان في أغلب المستوصفات ومن الواجب تجهيز هذه العيادات بشكل كامل فقد لوحظ أن بعض هذه العيادات تفتقر لأجهزة تصوير الأشعة .
يرجى إفادتي بالآتي :
1- لماذا لا تقوم الوزارة بتوفير أجهزة الأشعة بجميع عيادات الأسنان؟
2- هل هناك ميزانية معتمدة لتوفير هذه الأجهزة العامة ، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي بتاريخ اعتماد هذه الميزانية ، وهل تم صرف هذه الميزانية وإذا كانت الإجابة بلا ما الأسباب التي أدت إلى عدم توفير هذه الأجهزة .
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
2/7/2008
تحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بعناية واهتمام بالغ من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك بتسهيل وتوفير متطلباتهم الضرورية ومن المتطلبات الأساسية توفير مدارس خاصة بهم تسهل لهم تحصيل العلم والعيش بجو تعليمي خاص بهم .
ونظرا لوجود حالات كثيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير إلا أنه لا توجد مدرسة خاصة لهذه الفئة الأمر الذي يؤدي إلى تحمل مشقه التحاقهم بمدارس بعيده من قبل أولياء أمورهم .
لذا يرجى إفادتي عن الآتي:
1- الموعد المقرر لقيام وزارة التربية بإنشاء مدرسة متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟
2- الأسباب والعراقيل التي أدت إلى تأخير بناء مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة بالأحمدي ومبارك الكبير مع بيان الجهات المعرقلة لإقامة هذا المشروع الهام لأبناء المنطقة .
3- هل قامت الوزارة بتخصيص ميزانية لبناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ضمن ميزانية الوزارة لهذا العام؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بأسباب عدم إدراج ميزانية لبناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ضمن ميزانية الوزارة لهذا العام .
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الاشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
1/7/2008
حول الوضع المروري لدولة الكويت وظاهرة الازدحام والاختناقات المرورية بالطرق .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :-
1. الأسباب المؤدية إلى ظاهرة الازدحام والاختناقات المرورية بالطرق .
2. هل قامت وزارة الأشغال العامة بدراسة ظاهرة الازدحام المروري ؟
وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالآتي :-
1. الدراسات التي قامت بها الوزارة .
2. الجهات التي قامت بالدراسات .
3. التكلفة المالية للدراسات .
وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالآتي :-
1. ما المعوقات التي منعت الوزارة من دراسة ظاهرة الازدحام المروري؟
2. ما الحلول التي تراها الوزارة لحل هذه المشكلة ؟.
3. ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لحل هذه المشكلة المرورية ؟
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
11/11/2008
تقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
بتعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار إليه ، النص التالي :-
" تستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية :-
أ - الأجنبيات المتزوجات من كويتيين .
ب- أولاد الكويتيات من أزواج أجانب .
ج- غير محددي الجنسية لحين البت في أوضاعهم القانونية .
د- ثلاثة من العمالة المنزلية .
" وكذا الحالات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ".
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
2
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
28/10/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل البند 2 من المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ..
اقتراح بقانون
بتعديل البند 2 من المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
يستبدل بنص البند (2) من المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي :-
" الشروع في البناء عليها والانتهاء منه خلال خمس سنوات من تاريخ تسليمه القسيمة " .
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
3
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
28/10/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكرراً ( أ ) إلي المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكرراً ( أ ) إلي المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلي المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .
( مادة أولي )
تضاف إلي المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 م المشار إليه مادة جديدة برقم 23 مكرراً ( أ ) نصها التالي :
" يحتفظ الموظف بكامل رصيد إجازاته الدورية ويستحق عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن الإجازات التي لم ينتفع بها ، كما يجوز له في أثناء الخدمة طلب الحصول على بدل نقدي عن الإجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد علي ستين يوماً في السنة الواحدة " .
( مادة ثانية )
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
4
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
28/10/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية . برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكررا ً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى)
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م المشار إليه مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) نصها كالتالي :
" يحتفظ الموظف بكامل رصيد إجازاته الدورية ويستحق عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن الإجازات التي لم ينتفع بها . كما يجوز له في أثناء الخدمة طلب الحصول على بدل نقدي عن الإجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على ستين يوماً في السنة الواحدة " .
( مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
5
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
28/10/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بتعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على المجلس الموقر .
اقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي :-
" يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية ، وفقاً لتاريخ عقد الزواج ، بحسب نوع الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق " .
(مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
6
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
2/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي المشار إليه النص التالي :-
" مادة 8 فقرة 2 فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب وفاة الزوج أو الطلاق ، وكان للمرأة الأجنبية أبن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة أو بعضها فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية إذا طلبت ذلك ، ولو لم يكن قد سبق لها إعلان رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل الوفاة أو الطلاق "
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الاحمد الصباح
7
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
2/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتأسيس شركات للخدمات الصحية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون
بتأسيس شركات للخدمات الصحية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7-1-1979 في شأن وزارة الصحة ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى)
تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر يكون مقرها الكويت ، ويكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بإنشاء المستشفيات العامة والتخصصية وتزويدها بما يلزمها من الأجهزة والأدوات وتشغيلها بمستوى عال من الكفاءة .
ويجوز للأشخاص الاعتبارية أن تشارك في التأسيس ، ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للأشخاص الطبيعيين الكويتيين في كل شركة عن 75 % من مجموع أسهم الشركة .
وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه .
(مادة ثانية)
تخضع الشركات الجديدة في مزاولة نشاطها لإشراف وزارة الصحة ، وكذلك الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تماثلها في أغراضها ، كما تخضع جميعها فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
(مادة ثالثة)
يصدر الوزير المختص ، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
(مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
8
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
2/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بإنشاء ( صندوق طالب العلم ) ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل عرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
بإنشاء صندوق طالب العلم
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)
ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق يسمى " صندوق طالب العلم " خاص بمساعدة الطلبة الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية أو للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه ولا تنطبق عليهم شروط القبول في كليات جامعة الكويت أو في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، أو شروط الابتعاث لاستكمال دراستهم في الخارج ، وذلك بمبلغ 100 مليون دينار كويتي .
ويكون إنشاء هذا الصندوق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء
(مادة ثانية)
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية أربعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويضع هذا المجلس اللائحة الداخلية للصندوق ، ويتضمن نظام العمل به وشروط وإجراءات الاستفادة منه .
وتكون المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق للطلبة في صورة قرض حسن بدون فائدة أو في صورة منحة لا تسترد .
(مادة ثالثة)
يؤخذ المبلغ المخصص للصندوق من الاحتياطي العام للدولة .
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
9
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
1/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
في شأن تعديل المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
( مادة أولى )
يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1996م المشار إليه النص التالي :-
" استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ومعاشات العسكريين – المشار ليه – يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب . إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور ، و10 سنوات بالنسبة للإناث " .
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
10
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
1/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بزيادة المكافأة الاجتماعية لطلبة جامعة الكويت وطلبة الجامعات الخاصة بدولة الكويت وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشفوعا بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون
بزيادة المكافأة الاجتماعية لطلبة جامعة الكويت والجامعات الخاصة بدولة الكويت وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978م في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(مادة أولى)
تزاد المكافأة الاجتماعية المقرر منحها لطلبة جامعة الكويت وطلبة الجامعات الخاصة بدولة الكويت وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك بواقع (200) مائتي دينار للطالب الأعزب و(300) ثلاثمائة دينار للطالب المتزوج.
(مادة ثانية)
تعاد مراجعة قيمة هذه المكافأة كل خمس سنوات بالزيادة إن كان لها موجب لا النقصان.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
11
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
1/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)
تضاف إلى المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1996 - المشار إليه - فقرة جديدة نصها كالآتي :-
" كما يمنح المعاق مبلغاً يكفي للاستعانة بسائق وخادم أو خادمة . ويحدد المجلس الأعلى للمعاقين المبلغ اللازم لهذا الغرض .
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
12
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
1/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل نص المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
في شأن تعديل المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه :
( مادة أولى )
يستبدل بنص المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه النص التالي :
( لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية ) .
أما أولاد المتجنس القصر عند كسبه الجنسية الكويتية وكذلك من يولدون له بعد كسبه هذه الجنسية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية .
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
13
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / د. وليد مساعد الطبطبائي, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / فهد دهيسان اللميع, السيد العضو / د. علي صالح العمير, السيد العضو / د. جمعان ظاهر الحربش
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
1/7/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء مناطق إسكان عمالية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، وذلك برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
اقتراح بقانون
في شأن إنشاء مناطق إسكان عمالية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الآمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(مادة أولى)
تلتزم الدولة بالتعأون مع القطاع الخاص خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بإنشاء مناطق إسكانية عمالية بمساحات وقدرات استيعابية كافية تتوفر فيها كافة الخدمات الصحية والأمنية لإسكان العاملين الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون أسرهم.
(مادة ثانية)
لا يجوز إصدار إذن العمل أو تجديده للعمال الوافدين المشار إليهم في المادة الأولى إلا بعد تقديم صاحب العمل ما يفيد إسكانهم بمناطق السكن العمالية بعد إتمام إنشائها أو توفير سكن لهم خارج مناطق السكن الخاص وفقا للشروط التي يحددها قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
(ماده ثالثة)
يعاقب صاحب العمل الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن إقامة عماله للتهرب من تطبيق أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائة دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة.
(مادة رابعة)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
(مادة خامسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(مادة سادسا)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
14
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
26/6/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تنظيم إقامة الديوانيات ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
بتنظيم إقامة الديوانيات
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة 1)
يقصد بالديوانية في تطبيق أحكام هذا القانون المكان الخاص الذي جرى العرف على أن يعده صاحب المنزل ، داخل منزله أو أمامه أو بجانبه ، لاستقبال المواطنين للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع محدد بالذات.
(مادة 2)
يجوز إقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة المقابلة للسكن الخاص ، بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية .
(مادة 3)
يراعى في الترخيص بإقامة الديوانية ما يلي :
1- أن يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها .
2- ألا تؤثر على طرق المشاة وألا تؤدي إلى إعاقة حركة السيارات والمركبات .
3- ألا تؤثر على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي و شبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة وألا تعوق الأعمال اللازمة لصيانتها .
4- لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بأكثر من ديوانية واحدة .
5- يكون الترخيص لشخص طبيعي كويتي وليس لشخص اعتباري .
6- لا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير.
7- يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
8- أن لا يؤثر موقع إقامة الديوانية سلباً على جار صاحب الترخيص.
ولوزير المالية أن يضع شروطا أخرى لإصدار الترخيص تكفل التوفيق بين إقامة الديوانية على أملاك الدولة وعدم المساس بالمصلحة العامة .
( مادة 4)
لوزير المالية إلغاء الترخيص بقرار مسبب في أي من الحالات التالية :
1- تجاوز المساحة التي حددها الترخيص .
2- استخدام الديوانية في غير الغرض المرخصة له .
3- استخدام الديوانية فيما يخل بالنظام العام أو الآداب العامة أو فيما يتعلق بالراحة العامة أو يمس الأمن العام .
4- عدم دفع الرسوم المقررة على الترخيص .
5- حاجة الدولة للموقع .
6- التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير.
ويجب قبل إلغاء الترخيص إنذار المخالف كتابة بأسباب الإلغاء ودعوته إلى إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهرين.
وفي حالة إلغاء الترخيص تتم إزالة الديوانية بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون تعويض.
(مادة 5)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وتحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند إقامة الديوانية ، والرسوم الواجب دفعها مقابل الترخيص بها .
(مادة 6 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
15
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
26/6/2008
اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، وذلك برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون
بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة أولى )
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة ، وكذلك المطلقة والأرملة ولدى أي منهن ولد واحد على الأقل ، مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمائة دينار ، إذا كانت لا تعمل في أي جهة ، عامة أو خاصة ، بصفة دائمة أو مؤقتة .
( مادة ثانية )
يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية 2008-2009 من الاحتياطي العام للدولة .
( مادة ثالثة )
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
16
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
26/6/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، رجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بموجب الأمر الأميري رقم 61 لسنه 1976.
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية و القوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم69 لسنة 1980 في شأن إصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
( المادة الأولي )
تعدل الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه لتصبح على الوجه التالي: " يكون الحد الأقصى للمرتبات المنصوص عليه في هذا القانون 1750 د.ك ( فقط ألفاً و سبعمائة وخمسين ديناراً) شهريا.
( المادة الثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء " كل فيما يخصه" تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
17
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
26/6/2008
أتقدم إليكم بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، رجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976م
- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
تستبدل بنص البند (2) وبنص البند (5) من المادة (17) في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ما يلي نصه :-
" انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة ، وفي هذه الأحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون ، ويسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند ، دون أن يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية عن الماضي .
ويعامل العاملون والمتقاعدون بالقطاع الأهلي معاملة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي من حيث الحق في الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب .
ويحق لجميع العاملين ضم أي مدة خدمة سابقة تحتسب ضمن مدة خدمتهم لاستحقاق المعاش التقاعدي وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية " .
( مادة ثانية )
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وتؤديها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرارا من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة .
( مادة ثالثة )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( مادة سادسة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
وهذا الي قدرت اجمعه لكم ودمتم سالمين وانشالله يوفق الجميع والله يحف الكويت وشعبها من كل مكرووه
ابو بـــشــــار راجع بأذن الله
تــقــبلـــو مروري
اخــوكم مــوالــيــد الشـــعـــيبه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهد دهيسان زبن حزمي اللميع العازمي، من مواليد 1954 ، نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي 2008. ووزير سابق.تقلد العديد من المناصب في وزارة الداخلية منها:
رئيس دوريات المرور بمحافظة الاحمدي
رئيس قسم اختبار القيادة محافظة الفروانية
رئيس اختبار القيادة بمحافظة الاحمدي
حصل على دبلوم في العلوم الشرطةحاز على عضوية مجلس الامة عام 1992 وعام 1996 وعام 1999 وعام 2003 وعام 2008
عين وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان في عام 2001.
(وهذا الذي قام به في تولي منصب نائب رئيس مجلس الامه فــهــد دهـيــســان الـلـمـيـع)
قانون برغبة
--------------------------------------1-
جريدة الرؤية 7/10/2008
الميع يقترح إنشاء فروع لكليات التطبيقي في الأحمدي ومبارك الكبير
تقدم نائب رئيس مجلس الامة فهد الميع باقتراح برغبة يقضي بقيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بانشاء فرع لكليات الهيئة بفرعيها البنين والبنات بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير وذلك بتخصيص عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية بصورة مؤقتة لحين انشاء مقر للكليات بالمنطقة، وثانيا: افتتاح فرع للدورات الخاصة المسائية بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، وثالثا: قيام الجهات المعنية بالتعليم التطبيقي بتزويد الكليات ومراكز التدريب بمحافظتي الاحمد ومبارك الكبير باعضاء هيئة التدريس والتدريب وجميع الوسائل اللازمة.
جريدة الرؤية 10/10/2008
الميع يقترح افتتاح مركز للحساسية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير
تقدم نائب رئيس مجلس الامة فهد الميع باقتراح برغبة بشأن فتح مركز لأمراض الحساسية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
وقال الميع في اقتراحه ان السبب وراء دعوته لافتتاح مركز للحساسية في الاحمدي ومبارك الكبير هو كثرة اعداد المراجعين من سكان محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير لعيادة مركز الراشد للحساسية، وايضا بسبب المعاناة الشديدة التي يتكبدها المراجعون من خلال التنقل لامراض الحساسية من محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير نسبياً عن موقع المركز.
الراي العام 27/1/2009
دعا إلى تعاون السلطتين لرفع المعاناة عن المواطنين للميع: شراء وإعادة جدولة القروض المدخل الصحيح لحل الأزمة الاقتصادية
أكد نائب رئيس مجلس الامة فهداللميع ان المدخل الرئيسي لحل الازمة الاقتصادية التي تؤرق بال الجميع تتطلب المزيد من التعاون الصادق المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك عن طريق الالتجاء إلى حلول عملية مناسبة وناجحة ترضي الجميع، وتحقق مصالحهم على حد سواء وتنعش الاقتصاد الوطني الذي ينعكس على الافراد.
وشدد على ضرورة ان تكون المعالجة شمولية تستجيب لطموحات الكافة، وتتناول في المقام الاول شراء واعادة جدولة قروض المواطن، باعتبار ذلك خطوة عملية نافعة تكفل حل الازمة الاقتصادية وتكون مدخلا لانتعاش الاقتصاد الوطني وبالتالي اسهاما في انتعاش المؤسسات المالية.
وتمنى اللميع على الحكومة الاسراع بتنفيذ هذا الحل، مع اعطاء المواطن الكويتي الاولوية للاسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية واصلاح الحالة المعيشية التي يحياها المواطن الان، وما يعانيه من مرارتها، وما يتكبده من هموم وخسائر تؤثر سلبا على ابنائه وأسرته، وبالتالي على المجتمع بأسره. ولا يتحقق ذلك الا باتفاق السلطتين معا لمصلحة الكويت، وتوحيد جميع الجهود بسياسة اقتصادية حازمة ومدروسة لمواجهة هذه الازمة العاصفة والخلاص منها.
الراي العام 26/1/2009
اللميع لإنشاء مستشفى جديد في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير
تقدم نائب رئيس مجلس الامة فهد اللميع باقتراح برغبة إلى المجلس يقضي بانشاء مستشفى جديد في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير.
وقال النائب اللميع في نص اقتراحه برغبة «نظرا للتوسع العمراني وانشاء العديد من المناطق الجديدة بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير ونظرا للزيادة المطردة والكبيرة لعدد سكان المحافظتين ورغم مرور سنوات عديدة على انشاء مستشفى العدان الوحيد بالمحافظتين الذي لا يلبي احتياجات المحافظتين من الرعاية الصحية الكاملة لضيق حجمه وضعف قدرته الاستيعابية وقلة امكاناته نتيجة للزيادة الكبيرة لعدد السكان، ونظرا لحاجة المحافظتين الماسة لمستشفي آخر يقوم بتقديم الخدمات الصحية لابناء المحافظتين جنبا إلى جنب مع المستشفى الحالي، لذا اتقدم بالاقتراح برغبة التالي وهو «انشاء مستشفى جديد في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير يشتمل على كافة الاقسام الطبية الضرورية لسكان المحافظتين».
الراى العام 26/1/2009
اللميع يطالب «البيئة» بإنقاذ الأرواح في الأحمدي ومبارك الكبير
دعا نائب رئيس مجلس الامة فهد اللميع هيئة البيئة إلى الاسراع في اتخاذ كل ما يلزم لمعالجة التلوث البيئي لمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير. واشار اللميع إلى انه لايخفى على احد مدى الخطورة التي يتعرض لها المواطنون سواء كانت من مخلفات المصانع او من مواقع الردم وما ينبعث منها من غازات لاتقل خطورتها عن تلوث المصانع.
واضاف اللميع ان الغازات المنبعثة من المصانع تحول البيئة الصحية إلى بيئة ملوثة ضارة بكل معنى الكلمة لصحة الانسان والبيئة التي يعيش فيها على حد سواء. وطالب اللميع باتخاذ جميع الاجراءات الوقائية السريعة التي تحمي الانسان من خطر حقيقي يهدد حياته وصحته وسلامته ولايصح تجاهل هذه المؤثرات البيئية الخطرة على صحة الانسان سواء كان مصدرها المصانع او مواقع الردم.
واكد اللميع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الاثار البيئية الخطرة لهذه المواقع والعمل على نقلها بعيدا عن المناطق السكنية لضمان بيئة سكنية صحية تعود بالفائدة على الوطن والمواطن
الوطن 17/1/2009
فهد اللميع يقترح زيادة أطباء الأنف والحنجرة في مستشفى العدان
تقدم النائب فهد اللميع باقتراح برغبة قال فيه: نظرا للزيادة المضطرة في عدد سكان منطقة العدان وكثرة اعداد المراجعين لأقسام الانف والاذن والحنجرة بمستشفى العدان الموجودة بالمنطقة ولاسيما بعد ان تم توسيع الاقسام بهذا المستشفى، ولضرورة مواجهة كثافة المترددين على المستشفى المذكورة، يقترح زيادة عدد الاطباء الاستشاريين والاطباء الاختصاصيين في قسم الانف والاذن والحنجرة بمستشفى العدان لمواجهة الاقبال المتزايد عليهم وتزويد الاقسام الجديدة بالاجهزة والمعدات الطبية اللازمة.
القبس 7/1/2009
الميع: علاج حالات العقم في الخارج على حساب الدولة
اقترح النائب فهد الميع السماح بعلاج حالات العقم على حساب الدولة خارج البلاد، وذلك من خلال اللجنة العليا للعلاج بالخارج اسوة بسائر الامراض المستعصية التي يعاني منها المواطنون. واحالة تلك الحالات الى المستشفيات الخاصة المتخصصة المحلية على ان تتحمل الدولة نفقاتها، وذلك اذا رغب المواطن في العلاج داخل البلاد بدل السفر الى الخارج، ولا شك ان في ذلك توفيرا للكثير من الاعتمادات المالية التي يحتاجها العلاج خارج البلاد.
--------------------------------------------------------------
أسئلة برلمانية
--------------------------------------------------------------
موجه السؤال: السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى: وزير الداخلية
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 15/2/2009
لما كانت منطقة الصباحية تعاني حاليا من مشكلة ناتجة عن إغلاق الاستدارة الواقعة على جسر الصباحية والتي كانت تسهل على المواطنين قاطني هذه المناطق الذهاب والإياب وعلى الرغم من انتهاء الأعمال الإنشائية التي استوجبت إغلاق هذه الفتحة إلا أن الفتحة لا تزال حتى الآن مغلقة وتحول دون إمكان استعمالها والاستفادة منها .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :-
1- ما الأسباب المبررة لاستمرار إغلاق هذه الاستدارة المؤدية إلى خط الملك فهد الواقعة على جسر الصباحية على الرغم من الانتهاء من المشروع الإنشائي ؟
موجه السؤال: السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى: وزير النفط ووزير الكهرباء والماء
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 22/1/2009
لقد كان من المآسي الأليمة التي تسبب بها الغزو العراقي الغاشم وخلف من ورائه أنقاضاً ودماراً بالمنشآت الحيوية والمرافق العامة التي تخدم مصالح المواطنين اليومية في جميع المواقع خاصة مقسم الصباحية الذي كان من بين ما دمرته القوات العراقية الغاشمة وحرم المواطنين من الخدمات التي يؤديها هذا المقسم .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1- هل سيتم إعادة بناء مقسم الصباحية بعد هدمه إبان الغزو العراقي الغاشم ؟ ومتى سيتم ذلك ؟
2- ما هي خطة الوزارة تجاهه؟
موجه السؤال: السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى: وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 22/1/2009
لما كان الهدف من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد .
ونظراً لبعد مراكز وكليات الهيئة عن محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير مما يسبب الكثير من المعاناة والتأخير للطلبة وأولياء الأمور .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1. ما خطة الهيئة حول فتح فروع لها في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ؟ .
2. هل تم تخصيص أرض لموقع فروع الهيئة بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تحديد الموقع المخصص لذلك ومساحته وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي عن الأسباب التي أدت إلى تأخير تخصيص الموقع وهل قامت الوزارة بطلب تخصيص موقع من الجهات المختصة بذلك؟
3. هل تم اعتماد ميزانية مقررة لإنشاء هذه الفروع للهيئة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتاريخ اعتماد هذه الميزانية .
موجه السؤال: السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 22/1/2009
يرجى إفادتي بالآتي :
- ما الأسباب التي حالت ( حتى الآن) دون إنشاء مركز إطفاء في منطقة جنوب الصباحية ، على الرغم من ضرورة إنشاء هذا المركز حماية للمواطنين القاطنين في هذه المنطقة ، وحماية لممتلكاتهم من أخطار الحريق ؟ وهل أدرجت الجهات المختصة في ميزانيتها الاعتمادات اللازمة لإنشاء هذا المركز ؟
موجه السؤال: السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الصحة
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
13/1/2009
لقد نشرت الصحف اليومية مؤخرا تحقيقات عن الأخطاء الطبية التي تُرتكب بالمستشفيات بصورة عامة ومستشفى العدان بصورة خاصة ونظراً لخطورة ما ورد في هذه التحقيقات التي سببت الكثير من القلق لدى المواطنين والمقيمين الذين يحتاجون بصفة يومية تقريبا لمراجعة المستشفيات والمراكز المتخصصة الصحية والمستوصفات والتي قد تسبب لهم هذه الأخطاء الطبية إعاقات دائمة أو مؤقتة وقد بلغت حالات الوفاة نتيجة الأخطاء الطبية في مستشفى العدان وحدها 300 حالة منذ تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم .
لذا يرجى إفادتي بالاتي :-
1. ما هي المعدلات العالمية المسموح بها للأخطاء الطبية في مستشفيات العالم مع مقارنتها بمعدلات الأخطاء الطبية الواقعة في المستشفيات العامة بدولة الكويت ؟.
2. بيان بالأخطاء الطبية التي ارتكبت بالمستشفيات العامة( كل مستشفى على حده ) يتضمن الآتي:
أ – نوع الخطأ الطبي .
ب – الإجراءات التي اتخذت بشأنها سواء مع الطبيب المعالج أو الفريق الطبي المعاون له أو من إدارات المستشفى ؟ .
3- صورة من التحقيقات التي أجريت عن الأخطاء الطبية بالمستشفيات العامة والعدان بصورة خاصة وصورة من القرارات التي اتخذت في كل تحقيق مع بيان الحالات التي تم فيها حفظ التحقيق وأسباب الحفظ ؟ .
4- بيان بالشكاوى التي تقدم بها المواطنين عن أخطاء طبية تعرض لها أقربائهم بالمستشفيات العامة والعدان بصورة خاصة والإجراءات التي اتخذت بشأن كل شكوى خلال الخمس سنوات الأخيرة ؟
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الصحة
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
5/1/2009
نظراً للأهمية الكبرى التي توليها الدول المتقدمة للقطاع الصحي وذلك في تقديم الرعاية الصحية العامة للمواطنين وقائياً وعلاجياً ، وحرصها على إنشاء المراكز الصحية بمختلف مستوياتها وتزويدها بالخبرات الطبية المتميزة وهيئات التمريض بالإضافة إلى ما يلزمها من الأجهزة الطبية ، ولما كان مستشفى العدان يخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين والمقيمين في المنطقة الجنوبية من الكويت .
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
أولاً: بالنظر إلى قدم العهد على إنشاء هذا المستشفى يرجى موافاتي بخطة الوزارة والإجراءات التي من المزمع اتخاذها نحو تطوير هذا المستشفى وتحديثه وتزويده بالكفاءات الطبية اللازمة .
ثانياً : العيادات التخصصية ، الموجودة حالياً بتلك المستشفى ، وما هو معدل عدد المراجعين لكل عيادة ؟ وما معدل مواعيد الكشف الطبي للمراجعين ؟
ثالثاً : هل هناك عيادات تخصصية بالمستشفى لم تستكمل بعد ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى إفادتي بعدد هذه العيادات وتخصصاتها والإجراءات المزمع اتخاذها لاستكمال ما بها من نقص
رابعاً : هل لدى الوزارة خطة موضوعية لفتح عيادات تخصصية جديدة بمستشفى العدان ؟ برجاء موافاتي بأي دراسة أعدت في هذا الشأن.
خامساً : الأسباب التي تحول دون فتح مستوصفات تخصصية تلحق بمستشفى العدان لتخفيف الضغط عليه .
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الداخلية
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
19/11/2008
لما كان القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة قد نص في المادة 45 منه على تجريم تنظيم الانتخابات الفرعية أو الدعوة إليها ووفقا لهذه المادة لا يجوز لقوات الشرطة أو غيرها التصدي أو التعرض لأي اجتماع في غير هذه الحالة خاصة إذا كانت عبارة عن تجمعات اجتماعية وأسرية سواء داخل المنازل أو خارجها ما دامت تجري بصورة سلمية ولا تمثل إخلالا بالأمن العام أو تهديدا له .
وفي غير ذلك فإن أي إجراء يتخذ من قبل قوات الشرطة يمثل مخالفة قانونية صارخة بما يتضمنه من تعد غير مبرر على حرية المواطنين المكفولة بالدستور والقانون ، ولذلك كانت الإجراءات التي قامت بها قوات الشرطة إبان انتخابات مجلس الأمة لعام 2008 ضد المواطنين مدججة بالسلاح ومدعومة بالسيارات المصفحة والعتاد الذي لا يتناسب إطلاقا مع هذه الاجتماعات السلمية مع ما تمثله هذه الإجراءات من إفراط غير مبرر لاستخدام القوة في اجتماعات اتصفت بالسلمية بل لم يقف الأمر عند ذلك بل امتد لينال من الحرية الشخصية للمواطنين في اجتماع سلمي واقتحام ودخول البيوت في غير الأحوال المرخص بها قانونا رغم وجود نساء وأطفال داخلها ، وامتد الأمر إلى دخول القوات إلى جميع حجرات ومرافق المنازل دون استثناء بما حملته هذه الإجراءات المتعسفة من ترويع للنساء والأطفال وكبار السن ، الأمر الذي يجب الوقوف أمامه والسؤال عن أسبابه ودواعيه والسند القانوني لكل ما تقدم ، خاصة وأن الظاهر فيها أنها قامت على مجرد الظن وسوء التقدير بوجود انتخابات فرعية في هذه المنازل ، رغم أن كافة الإجراءات غير المبررة التي قامت بها قوات الشرطة أثبتت وأكدت عكس ذلك .
لذا يرجى إفادتي عما يلي :-
1- هل تابع السيد وزير الداخلية الأحداث المؤسفة التي جرت في بعض المناطق خلال فترة انتخابات مجلس الأمة لسنة 2008 خاصة ما حدث بمنطقة الصباحية استنادا إلى ظن تولد لدى قوات وزارة الداخلية بوجود انتخابات فرعية ، وهل تدخل السيد الوزير في الوقت المناسب لوقفها واتخذ منها الموقف الذي يلزمه القانون اتخاذه ويتفق مع أحكام الدستور؟
2- هل سبق هذا التدخل من قوات الشرطة إجراءات أو تحريات جادة أثبتت أو أشارت إلى وجود المخالفة التي تبرر التصدي لتلك الاجتماعات على النحو الذي جرت به الأعمال التي واكبت الأحداث ؟
3- ما السند القانوني الذي استندت إليه قوات الأمن التي تسببت في الأحداث التي وقعت في العديد من المناطق إبان الانتخابات النيابية الأخيرة ؟ وهل تبيح القوانين اقتحام حرمات المساكن الخاصة وتفتيشها دون إذن من السلطات المختصة استنادا إلى مجرد الظن بوجود انتخابات فرعية ؟
4- في حال إذا كان قد ترتب على تلك الأحداث حصول أضرار بالملك الخاص أو مساس بحرمة الأشخاص ، هل اتخذت إجراءات لتعويض المتضررين ، وهل تم تحديد المسئول عن المخالفات التي نجمت عنها هذه الأضرار ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان المسئول عن هذه المخالفات والإجراء الذي اتخذ حياله ، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الإجراءات التي تزمع الوزارة اتخاذها لتعويض المتضررين سواء في أنفسهم أو ممتلكاتهم؟
5- ما النتائج التي أسفرت عنها العمليات التي قامت بها قوات الشرطة بعد إجراءات القبض على الأشخاص وتفتيش البيوت والديوانيات على أن تكون الإجابة مزودة بما يتطلبه البيان من مستندات ؟
6- ما الأسباب التي دعت إلى عمليات القبض العشوائي على المواطنين دون تفرقة بين كبار السن والأطفال ؟ وما المبررات القانونية التي استند إليها في القبض عليهم ؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها بعد عمليات القبض والتفتيش استنادا إلى مجرد الظن بالمشاركة في انتخابات فرعية رغم أن الأطفال الذين قبض عليهم لم يبلغوا سن الانتخاب؟ وما نتائج التحقيقات التي أجريت معهم وسائر الإجراءات التي اتخذت بحقهم ؟
7- هل تم التحقق من أن التجمعات الاجتماعية التي جرت في المنازل التي تمت مهاجمتها كان فيها مخالفة للقانون ؟ أم أن اقتحامها جاء نتيجة الظن بوجود انتخابات فرعية ، وهل مجرد الظن أو عدم دقة التحريات يعتبر سندا قانونيا للسلطة للتصرف على الوجه الذي أدى إلى وقوع الأحداث المؤسفة على الوطن والمواطنين ؟
8- هل حصلت القوات التي اقتحمت المنازل والديوانيات على إذن تفتيش من السلطة المختصة بذلك قانونا ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخ من هذه الأذونات، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي عن السند القانوني لهذا الإجراء المخالف ، وما الإجراءات التي اتخذتها كوزير للداخلية أو تزمع اتخاذها حيال من قاموا بتلك المخالفات ؟
9- هل صادفت قوات الأمن مقاومة تمثل إخلالا بالأمن من قبل المواطنين المشتبه في أن اجتماعاتهم كانت من أجل إجراء انتخابات فرعية ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى موافاتي ببيان عن نوع المواجهة وأعداد المواجهين للأمن والأدوات المستخدمة في المواجهة ، وإذا كانت الإجابة بالنفي ، يرجى إفادتي عن مبرر الاستخدام المفرط للقوة .
10- هل نجم عن الإجراءات التي قامت بها قوات الأمن من عمليات الضبط وتفتيش المنازل إلى وجود أي أدلة تثبت صحة ما استندت إليه القوات في التفتيش من وجود انتخابات فرعية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى موافاتي بتفصيلاتها وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الإجراءات التي اتخذت حيال هذا الإجراء المخالف ومن قام به ، وما الإجراءات التي اتخذت أو تزمع الوزارة اتخاذها لتأكيد عدم تكرار تلك المخالفات المنتهكة لحقوق المواطنين وأحكام القانون ؟
11- في حالة لم يسفر التفتيش عن العثور على أدلة تثبت وجود انتخابات فرعية وكان مرد ذلك إلى مجرد تحريات ومعلومات خاطئة ، فهل تم إجراء تحقيق مع من قاموا بهذا التفتيش ؟ وهل تمت مساءلتهم عن تصرفاتهم التعسفية ؟ وما وضع المجني عليهم في هذه الحالة قبل السلطات المسئولة عن إجراء التفتيش الخاطئ الذي لا مسوغ له من الواقع أو القانون ؟ وما الإجراء الذي اتخذ من قبل الوزارة في هذه الحالة ؟ مع موافاتي ببيان تفصيلي بهذه الحالات وما تم فيها من تصرف .
12- هل كانت هناك أوامر أو تعليمات صادرة من مسئولين في الوزارة تخول القائمين مهاجمة التجمعات الاجتماعية المشتبه بأنها من أجل إجراء انتخابات فرعية تبرر لقوات الأمن القيام بالتصرفات التي اتخذوها ؟ وهل تم متابعة هذه التصرفات للتحقق من أنها إجراء صحيح أو أنها تمت بالمخالفة للقانون ؟ وهل ثبت الإخلال بصورة ما بهذه التعليمات من جانب القوات المنفذة لها ؟ وما الإجراءات التي اتخذت من جانب الوزارة في حق من أساء منهم استخدام سلطته في تنفيذ هذه الأوامر ؟
13- هل علمت الأجهزة الأمنية وجود أنشطة مشابهة للتجمعات الاجتماعية في منطقة الصباحية وفي مناطق مختلفة أخرى لإجراء انتخابات فرعية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي عن تلك الأنشطة وهل اتخذ بشأنها إجراءات مشابهة لما حدث بمنطقة الصباحية ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بجميع التقارير ذات الصلة بهذا الموضوع .
14- أسماء وعدد المناطق والدوائر الانتخابية التي وقعت فيها مثل تلك الأحداث المشار إليها ، مشفوعة ببيان بما تم فيها وما يكون قد صدر في شأنها من أحكام على أساس تنظيم انتخابات فرعية في الدوائر الانتخابية مزودة بصور من تلك الأحكام .
15- في ضوء ما سبق هل تمثل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تطبيقا صحيحا لقانون تجريم الانتخابات الفرعية على أرض الواقع لاسيما أن الحياة الاجتماعية قائمة على التجمعات في الدواوين والمنازل ؟
16- هل تقدمت الوزارة برأي لمجلس الوزراء بخصوص صعوبة تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يثبت ذلك ، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما المعايير والضوابط التي وضعتها أو تزمع وزارة الداخلية وضعها كشروط واضحة للتفريق بين الأغراض الاجتماعية التي تجري في الديوانيات المختلفة لأهل الكويت والتي تجمع الأهل والأقارب وبين إجراء انتخابات الفرعية ؟
17- هل تم إبراز إذن التفتيش إذا وجد عند دخول منازل وديوانيات أصحاب المنازل المشتبه بهم في إجراء انتخابات فرعية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي باسم من أبرز الإذن من رجال الأمن ، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي عن مبررات وأسباب عدم إبراز الإذن إن وجد واسم المسئول عن ذلك ، وهل تم التحقيق في أي مخالفة نجمت عن هذا الإجراء ؟ يرجى إفادتي وتزويدي بالوثائق اللازمة المتعلقة بذلك .
18- ما التدابير الوقائية التي اتخذتها الوزارة للعمل على منع الانتخابات الفرعية دون الصدام مع المواطنين ؟ وهل كان دور وزارة الداخلية في تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية مجرد القيام بمنع ما يظن أنه اجتماع انتخابات فرعية بالقوة المسلحة قبل وقوعها ؟ أم ضبط الحالات المخالفة للقانون وتسجيلها وإحالتها إلى القضاء المختص للفصل فيها بحكم اختصاصه بنظرها ؟
19- هل قامت قوات وزارة الداخلية باستخدام الرصاص المطاطي عند مهاجمة التجمعات الاجتماعية إبان الأحداث المشار إليها ؟ إذا كانت إجابة بالإيجاب ما المبررات التي دعت القوات إلى استخدامها ؟ وهل تم هذا الاستخدام في نطاق التعليمات المحددة لذلك ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الإجراءات التي اتخذت حيال المخالفة باستخدام الرصاص المطاطي مع تزويدي بنسخة من القرارات المنظمة لحالات استخدام الرصاص المطاطي في مهام الشرطة ، وما مبررات استقدام القوات الخاصة بأسلحتها ومعداتها في تنفيذ العمليات وهل يندرج هذا الإجراء ضمن المهام المحددة للقوات الخاصة .
20- ما مبررات استخدام طائرة الهيلوكبتر إبان التجمعات الاجتماعية المشتبه بها في إجراء انتخابات فرعية وما نجم عن ذلك من إثارة للفزع و الهلع والخوف لدى أبناء سكان المنطقة والرعب بين النساء والأطفال ؟ وهل تم إطلاق الرصاص المطاطي والمسيل للدموع من تلك الطائرات العمودية ؟
21- هل تم التقيد بقواعد التفتيش بما تقتضيه العادات والتقاليد من مراعاة لحرمات المنازل المشتبه في إجراء انتخابات فرعية داخلها عند إجراء تفتيش ؟ وهل من مقتضيات التفتيش على فرض قانونيته واستناده إلى إذن صادر من الجهة المختصة أن يصل الأمر بالقائم بالتنفيذ إلى تكسير أبواب الغرف والمرافق المنزلية وتفتيش دورات المياه وحجرات الأطفال ؟ وهل يتفق هذا الإجراء حتى مع الادعاء بوجود انتخابات فرعية ؟
22- هل قامت الوزارة بوضع نقاط تفتيش في شهر 5/2008 خلال فترة انتخابات مجلس الأمة على طريق الوفرة ؟ وهل حجزت وحبست هذه القوات حرية كل مواطن ينتمي لفئة اجتماعية معينة ظنا من الوزارة بإجراء انتخابات فرعية داخل مزارع الوفرة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بالمسوغ القانوني لهذا التصرف من قبل أفراد وزارة الداخلية ، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما مبررات تكثيف نقاط التفتيش في الطريق المؤدي لمزارع الوفرة بشكل مفاجئ وغير مبرر دون قيود تبرر مثل هذا الإجراء .
وفي جميع الحالات المشار إليها يرجى تزويدي بكافة الأوراق والمستندات ذات الصلة والمؤيدة للإجابة .
--------------------------------------
الاقتراحات
----------------------------------
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
11/11/2008
في ظل حرص الدولة على توفير بيئة صحية سليمة للمواطنين بجميع المناطق بدولة الكويت كان لزاما عليها لتحقيق هذه الغاية أن تعمل على التخلص من مخلفات المصانع باستخدام وسائل غير تقليدية للتخلص من الآثار السلبية الضارة بالصحة العامة وتطهير جميع مناطق الكويت من هذه الأوضاع البالغة الخطورة على حياة الأفراد وصحتهم .
ولما كانت هذه الحقيقة الواقعية لا تغيب عن المسئولين الذين لا ريب أنهم حريصون على مواجهة هذا الحظر الداهم وتوقيه بالعلاج النافع للحيلولة دون تفشيه حماية للأرواح ومكافحته بالطرق والوسائل العلمية الحديثة لإعادة تهيئة البيئة الصالحة للحياة البشرية وتوفير العناية التامة بالبيئة من التلوث في جميع مناطق الكويت ومدى كفايتها وصلاحيتها أو العجز أو التصور فيها لحماية البيئة على الوجه الأمثل ونظرا للتركيز الكبير للتلوث بمنطقة علي صباح السالم السكنية مما سيكون له الأثر السيء على صحة المواطنين سواء على المستوى القريب و البعيد على حد سواء .
يرجى إفادتي عما يلي :-
1- بيان بما تم في شأن معالجة التلوث في المنطقة الجنوبية لدولة الكويت كليا أو جزئيا ومدى النجاح في ذلك ، مع بيان مفصل بهذه الإجراءات المعالجة للتلوث .
2- إيضاح وسائل مكافحة تلوث البيئة وأساليب هذه المكافحة في المنطقة المذكورة ومدى التوفيق فيها ونجاحها ، وبوجه خاص ماذا تم في موضوع الفلاتر والأجهزة المتطورة المستحدثة للحفاظ على بيئة نظيفة من التلوث .
3- بيان الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن للقضاء على التلوث بصفة نهائية .
4- ما المؤسسات والمرافق المسببة للتلوث ؟ وما الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة لمعالجة هذا التلوث ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت لمحاسبة هذه الجهات ، مع تزويدي ببيان مفصل لهذه الإجراءات ، وما رد الجهات الملوثة للبيئة ؟
5- ما نسبة التلوث بمنطقة علي صباح السالم وما أسباب هذا التلوث ؟ وما الإجراءات التي قامت بها الحكومة لحماية هذه المنطقة من التلوث ؟
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الداخلية
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
9/7/2008
لوحظ في الآونة الأخيرة وخاصة أثناء الإجازات الصيفية كثرة الحوادث الأمنية من سرقات ومشاجرات وتخريب للممتلكات العامة والخاصة وللدور الكبير الذي يجب أن تقوم به الأجهزة الأمنية من حفظ للنفوس والأموال والممتلكات ونظراً للظواهر الدخيلة على المجتمع من تسكع وزيادة في الانحراف في الأسواق بين الشباب والأفراد سواء المواطنين أو الوافدين ، مما سبب الكثير من القلق والخوف لدى المواطنين على ممتلكاتهم .
لذا يرجى إفادتي عن الآتي :
1- الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية والمزمع اتخاذها لضبط الحالة الأمنية للمناطق السكنية من المنحرفين والمتسكعين داخل المناطق السكنية والأسواق .
2- الحوادث التي حدثت خلال عام 2005 مقارنة بالسنوات 2006 و2007 و2008 حتى الآن ؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي لهذه الحوادث والإجراءات التي تمت بكل محافظة .
3- الإجراءات التي قامت بها الوزارة لحفظ المؤسسات العامة من التخريب والتشويه .
4- الحوادث التي تعرض لها رجال الأمن من اعتداءات من قبل أفراد آخرين مع بيان الإجراءات التي تمت حيال ذلك .
5- الحوادث التي تعرضت لها مؤسسات الدولة من اعتداءات من قبل آخرين مع بيان الإجراءات التي تمت لمعاقبة المعتدين والإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الكويتي .
6- نظراً لتزايد ظاهرة التسكع في الأسواق وبين المنازل والساحات المنزلية والتي تحولت إلى مشكلة تؤرق السكان داخل المناطق السكنية ما الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة ومراقبة الأحداث في المناطق السكنية والأسواق؟
7- هل يوجد نقص بأفراد الشرطة في المخافر ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الإجراءات التي اتخذتموها لسد هذا النقص ، أما إذا كانت الإجابة بالنفي فما المعايير المعتمدة لديكم لتوزيع أفراد الشرطة على المخافر في المناطق السكنية ؟
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الصحة
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
2/7/2008
نظراً للازدحام الكبير وبعد المواعيد التي تعطى للأخوة المواطنين في مراجعة العيادات الخارجية لمستشفى العدن والتي تعتبر الشريان الأساسي والخط الأول لعلاج المرضى ، ونظراً لكثرة المراجعين لتلك العيادات .
لذا يرجى إفادتي عن الآتي :-
- ما خطط وزارة الصحة بشأن العيادات الخارجية بمستشفى العدان ؟
- ما الأسباب التي تدعو وزارة الصحة لعدم العمل بالعيادات الخارجية خلال الفترة المسائية ؟
- ما مدة الانتظار للحصول على موعد في العيادات الخارجية بمستشفي العدان وذلك لكل عيادة على حده ؟
- هل قامت الوزارة بدراسة لتطوير العمل في العيادات الخارجية لمستشفى العدان ، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يلي :-
أ- الجهة التي قامت بالدراسة مع تزويدي بهذه الدراسة .
ب- تاريخ الدراسة .
ج - ما النتائج التي توفرت لديها وماذا تم بشأنها ؟ إذا كانت الإجابة بلا يرجى تزويدي بالأسباب المانعة لوزارة الصحة عن القيام بهذه الدراسة المهمة
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الصحة
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
2/7/2008
تنص المادة (15) من الدستور " تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية من الأمراض والأوبئة " وقد قامت وزارة الصحة بفتح عيادات للأسنان في أغلب المستوصفات ومن الواجب تجهيز هذه العيادات بشكل كامل فقد لوحظ أن بعض هذه العيادات تفتقر لأجهزة تصوير الأشعة .
يرجى إفادتي بالآتي :
1- لماذا لا تقوم الوزارة بتوفير أجهزة الأشعة بجميع عيادات الأسنان؟
2- هل هناك ميزانية معتمدة لتوفير هذه الأجهزة العامة ، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي بتاريخ اعتماد هذه الميزانية ، وهل تم صرف هذه الميزانية وإذا كانت الإجابة بلا ما الأسباب التي أدت إلى عدم توفير هذه الأجهزة .
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
2/7/2008
تحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بعناية واهتمام بالغ من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك بتسهيل وتوفير متطلباتهم الضرورية ومن المتطلبات الأساسية توفير مدارس خاصة بهم تسهل لهم تحصيل العلم والعيش بجو تعليمي خاص بهم .
ونظرا لوجود حالات كثيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير إلا أنه لا توجد مدرسة خاصة لهذه الفئة الأمر الذي يؤدي إلى تحمل مشقه التحاقهم بمدارس بعيده من قبل أولياء أمورهم .
لذا يرجى إفادتي عن الآتي:
1- الموعد المقرر لقيام وزارة التربية بإنشاء مدرسة متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟
2- الأسباب والعراقيل التي أدت إلى تأخير بناء مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة بالأحمدي ومبارك الكبير مع بيان الجهات المعرقلة لإقامة هذا المشروع الهام لأبناء المنطقة .
3- هل قامت الوزارة بتخصيص ميزانية لبناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ضمن ميزانية الوزارة لهذا العام؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بأسباب عدم إدراج ميزانية لبناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ضمن ميزانية الوزارة لهذا العام .
موجه السؤال:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
موجه الى:
وزير الاشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
1/7/2008
حول الوضع المروري لدولة الكويت وظاهرة الازدحام والاختناقات المرورية بالطرق .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :-
1. الأسباب المؤدية إلى ظاهرة الازدحام والاختناقات المرورية بالطرق .
2. هل قامت وزارة الأشغال العامة بدراسة ظاهرة الازدحام المروري ؟
وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالآتي :-
1. الدراسات التي قامت بها الوزارة .
2. الجهات التي قامت بالدراسات .
3. التكلفة المالية للدراسات .
وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالآتي :-
1. ما المعوقات التي منعت الوزارة من دراسة ظاهرة الازدحام المروري؟
2. ما الحلول التي تراها الوزارة لحل هذه المشكلة ؟.
3. ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لحل هذه المشكلة المرورية ؟
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
11/11/2008
تقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
بتعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار إليه ، النص التالي :-
" تستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية :-
أ - الأجنبيات المتزوجات من كويتيين .
ب- أولاد الكويتيات من أزواج أجانب .
ج- غير محددي الجنسية لحين البت في أوضاعهم القانونية .
د- ثلاثة من العمالة المنزلية .
" وكذا الحالات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ".
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
2
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
28/10/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل البند 2 من المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ..
اقتراح بقانون
بتعديل البند 2 من المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
يستبدل بنص البند (2) من المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي :-
" الشروع في البناء عليها والانتهاء منه خلال خمس سنوات من تاريخ تسليمه القسيمة " .
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
3
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
28/10/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكرراً ( أ ) إلي المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكرراً ( أ ) إلي المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلي المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .
( مادة أولي )
تضاف إلي المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 م المشار إليه مادة جديدة برقم 23 مكرراً ( أ ) نصها التالي :
" يحتفظ الموظف بكامل رصيد إجازاته الدورية ويستحق عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن الإجازات التي لم ينتفع بها ، كما يجوز له في أثناء الخدمة طلب الحصول على بدل نقدي عن الإجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد علي ستين يوماً في السنة الواحدة " .
( مادة ثانية )
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
4
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
28/10/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية . برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكررا ً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى)
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م المشار إليه مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) نصها كالتالي :
" يحتفظ الموظف بكامل رصيد إجازاته الدورية ويستحق عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن الإجازات التي لم ينتفع بها . كما يجوز له في أثناء الخدمة طلب الحصول على بدل نقدي عن الإجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على ستين يوماً في السنة الواحدة " .
( مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
5
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الثاني
التاريخ:
28/10/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بتعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على المجلس الموقر .
اقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي :-
" يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية ، وفقاً لتاريخ عقد الزواج ، بحسب نوع الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق " .
(مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
6
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
2/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي المشار إليه النص التالي :-
" مادة 8 فقرة 2 فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب وفاة الزوج أو الطلاق ، وكان للمرأة الأجنبية أبن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة أو بعضها فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية إذا طلبت ذلك ، ولو لم يكن قد سبق لها إعلان رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل الوفاة أو الطلاق "
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الاحمد الصباح
7
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
2/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتأسيس شركات للخدمات الصحية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون
بتأسيس شركات للخدمات الصحية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7-1-1979 في شأن وزارة الصحة ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى)
تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر يكون مقرها الكويت ، ويكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بإنشاء المستشفيات العامة والتخصصية وتزويدها بما يلزمها من الأجهزة والأدوات وتشغيلها بمستوى عال من الكفاءة .
ويجوز للأشخاص الاعتبارية أن تشارك في التأسيس ، ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للأشخاص الطبيعيين الكويتيين في كل شركة عن 75 % من مجموع أسهم الشركة .
وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه .
(مادة ثانية)
تخضع الشركات الجديدة في مزاولة نشاطها لإشراف وزارة الصحة ، وكذلك الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تماثلها في أغراضها ، كما تخضع جميعها فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
(مادة ثالثة)
يصدر الوزير المختص ، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
(مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
8
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
2/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بإنشاء ( صندوق طالب العلم ) ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل عرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
بإنشاء صندوق طالب العلم
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)
ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق يسمى " صندوق طالب العلم " خاص بمساعدة الطلبة الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية أو للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه ولا تنطبق عليهم شروط القبول في كليات جامعة الكويت أو في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، أو شروط الابتعاث لاستكمال دراستهم في الخارج ، وذلك بمبلغ 100 مليون دينار كويتي .
ويكون إنشاء هذا الصندوق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء
(مادة ثانية)
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية أربعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويضع هذا المجلس اللائحة الداخلية للصندوق ، ويتضمن نظام العمل به وشروط وإجراءات الاستفادة منه .
وتكون المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق للطلبة في صورة قرض حسن بدون فائدة أو في صورة منحة لا تسترد .
(مادة ثالثة)
يؤخذ المبلغ المخصص للصندوق من الاحتياطي العام للدولة .
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
9
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
1/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
في شأن تعديل المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
( مادة أولى )
يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1996م المشار إليه النص التالي :-
" استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ومعاشات العسكريين – المشار ليه – يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب . إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور ، و10 سنوات بالنسبة للإناث " .
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
10
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
1/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بزيادة المكافأة الاجتماعية لطلبة جامعة الكويت وطلبة الجامعات الخاصة بدولة الكويت وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشفوعا بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون
بزيادة المكافأة الاجتماعية لطلبة جامعة الكويت والجامعات الخاصة بدولة الكويت وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978م في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(مادة أولى)
تزاد المكافأة الاجتماعية المقرر منحها لطلبة جامعة الكويت وطلبة الجامعات الخاصة بدولة الكويت وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك بواقع (200) مائتي دينار للطالب الأعزب و(300) ثلاثمائة دينار للطالب المتزوج.
(مادة ثانية)
تعاد مراجعة قيمة هذه المكافأة كل خمس سنوات بالزيادة إن كان لها موجب لا النقصان.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
11
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
1/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)
تضاف إلى المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1996 - المشار إليه - فقرة جديدة نصها كالآتي :-
" كما يمنح المعاق مبلغاً يكفي للاستعانة بسائق وخادم أو خادمة . ويحدد المجلس الأعلى للمعاقين المبلغ اللازم لهذا الغرض .
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
12
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
1/7/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل نص المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
في شأن تعديل المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه :
( مادة أولى )
يستبدل بنص المادة السابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه النص التالي :
( لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية ) .
أما أولاد المتجنس القصر عند كسبه الجنسية الكويتية وكذلك من يولدون له بعد كسبه هذه الجنسية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية .
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
13
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / د. وليد مساعد الطبطبائي, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / فهد دهيسان اللميع, السيد العضو / د. علي صالح العمير, السيد العضو / د. جمعان ظاهر الحربش
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
1/7/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء مناطق إسكان عمالية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، وذلك برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
اقتراح بقانون
في شأن إنشاء مناطق إسكان عمالية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الآمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(مادة أولى)
تلتزم الدولة بالتعأون مع القطاع الخاص خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بإنشاء مناطق إسكانية عمالية بمساحات وقدرات استيعابية كافية تتوفر فيها كافة الخدمات الصحية والأمنية لإسكان العاملين الوافدين الذين يقيمون في الكويت دون أسرهم.
(مادة ثانية)
لا يجوز إصدار إذن العمل أو تجديده للعمال الوافدين المشار إليهم في المادة الأولى إلا بعد تقديم صاحب العمل ما يفيد إسكانهم بمناطق السكن العمالية بعد إتمام إنشائها أو توفير سكن لهم خارج مناطق السكن الخاص وفقا للشروط التي يحددها قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
(ماده ثالثة)
يعاقب صاحب العمل الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن إقامة عماله للتهرب من تطبيق أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائة دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة.
(مادة رابعة)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
(مادة خامسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(مادة سادسا)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
14
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
26/6/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تنظيم إقامة الديوانيات ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
بتنظيم إقامة الديوانيات
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة 1)
يقصد بالديوانية في تطبيق أحكام هذا القانون المكان الخاص الذي جرى العرف على أن يعده صاحب المنزل ، داخل منزله أو أمامه أو بجانبه ، لاستقبال المواطنين للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع محدد بالذات.
(مادة 2)
يجوز إقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة المقابلة للسكن الخاص ، بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية .
(مادة 3)
يراعى في الترخيص بإقامة الديوانية ما يلي :
1- أن يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها .
2- ألا تؤثر على طرق المشاة وألا تؤدي إلى إعاقة حركة السيارات والمركبات .
3- ألا تؤثر على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي و شبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة وألا تعوق الأعمال اللازمة لصيانتها .
4- لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بأكثر من ديوانية واحدة .
5- يكون الترخيص لشخص طبيعي كويتي وليس لشخص اعتباري .
6- لا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير.
7- يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
8- أن لا يؤثر موقع إقامة الديوانية سلباً على جار صاحب الترخيص.
ولوزير المالية أن يضع شروطا أخرى لإصدار الترخيص تكفل التوفيق بين إقامة الديوانية على أملاك الدولة وعدم المساس بالمصلحة العامة .
( مادة 4)
لوزير المالية إلغاء الترخيص بقرار مسبب في أي من الحالات التالية :
1- تجاوز المساحة التي حددها الترخيص .
2- استخدام الديوانية في غير الغرض المرخصة له .
3- استخدام الديوانية فيما يخل بالنظام العام أو الآداب العامة أو فيما يتعلق بالراحة العامة أو يمس الأمن العام .
4- عدم دفع الرسوم المقررة على الترخيص .
5- حاجة الدولة للموقع .
6- التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير.
ويجب قبل إلغاء الترخيص إنذار المخالف كتابة بأسباب الإلغاء ودعوته إلى إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهرين.
وفي حالة إلغاء الترخيص تتم إزالة الديوانية بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون تعويض.
(مادة 5)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وتحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند إقامة الديوانية ، والرسوم الواجب دفعها مقابل الترخيص بها .
(مادة 6 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
15
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
26/6/2008
اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، وذلك برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون
بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة أولى )
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة ، وكذلك المطلقة والأرملة ولدى أي منهن ولد واحد على الأقل ، مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمائة دينار ، إذا كانت لا تعمل في أي جهة ، عامة أو خاصة ، بصفة دائمة أو مؤقتة .
( مادة ثانية )
يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية 2008-2009 من الاحتياطي العام للدولة .
( مادة ثالثة )
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
16
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
26/6/2008
أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، رجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بموجب الأمر الأميري رقم 61 لسنه 1976.
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية و القوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم69 لسنة 1980 في شأن إصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
( المادة الأولي )
تعدل الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه لتصبح على الوجه التالي: " يكون الحد الأقصى للمرتبات المنصوص عليه في هذا القانون 1750 د.ك ( فقط ألفاً و سبعمائة وخمسين ديناراً) شهريا.
( المادة الثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء " كل فيما يخصه" تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
17
مقدم الإقتراح بقانون:
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
الفصل التشريعي:
الثاني عشر
دور الإنعقاد:
الأول
التاريخ:
26/6/2008
أتقدم إليكم بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، رجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976م
- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
تستبدل بنص البند (2) وبنص البند (5) من المادة (17) في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ما يلي نصه :-
" انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة ، وفي هذه الأحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون ، ويسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند ، دون أن يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية عن الماضي .
ويعامل العاملون والمتقاعدون بالقطاع الأهلي معاملة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي من حيث الحق في الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب .
ويحق لجميع العاملين ضم أي مدة خدمة سابقة تحتسب ضمن مدة خدمتهم لاستحقاق المعاش التقاعدي وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية " .
( مادة ثانية )
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وتؤديها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرارا من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة .
( مادة ثالثة )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( مادة سادسة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
وهذا الي قدرت اجمعه لكم ودمتم سالمين وانشالله يوفق الجميع والله يحف الكويت وشعبها من كل مكرووه
ابو بـــشــــار راجع بأذن الله
تــقــبلـــو مروري
اخــوكم مــوالــيــد الشـــعـــيبه