عرض مشاركة واحدة
قديم 04-06-2014, 03:17 PM رقم المشاركة : 3
غلا عزوتها

الصورة الرمزية غلا عزوتها
 
تاريخ التسجيل : May 2009
رقم العضوية : 21746
الإقامة : <<< جــاري الــبــــحـــــث ..!
الهواية : >>> الابتسامهـ جواز المرور ..<<<
المواضيع : 61
الردود : 567
مجموع المشاركات : 628
بمعدل : 0.12 مشاركة في اليوم
معدل التقييم : 37349858
معدل تقييم المستوى : غلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished roadغلا عزوتها is on a distinguished road
آخر تواجد : ()
معلومات إضافية

غلا عزوتها غير متواجد حالياً

افتراضي

الفصل الأول

قواعد تفسير النصوص

يخضع تفسير النصوص لمجموعة من الأصول والقواعد التي يجب احترامها ومراعاتها عند
القيام بمهمة التفسير ، وهي تشكل قيود على المفسر في قيامه بدوره في تفسير النصوص ، على
نحو يمكن معه القول إن عدم الالتزام المفسر بهذه الأصول والقواعد يجعل التفسير خاطئا أًو
يخرجه من مجال التفسير الى مجال التأويل غير صحيح ، بل يمكن ان يشكل عمله في هذا
الصدد اعتداء على مناطق محظورة عليه باعتبارها محجوزة دستوري ا لًلمشروع وحده .
الا انه قبل الدخول في تناول هذه الأصول والقواعد يجدر بنا التوطئة لهذا الموضوع بعرض
موجز لمدلول التفسير وأهميته ومجاله وأنواعه ومدارسه في الفقه القانوني ، وذلك على النحو
التالي :

*المقصود بالتفسير ( مدلول التفسير ) :

انقسم فقهاء القانون في تحديدهم لمدلول التفسير ومقصودة الى اتجاهات مختلفة ، وذلك تبعاً
لاختلافهم في محل التفسير وموضوعه ، او الهدف منه وغايته ، او طرقه ووسائله (2) ,
وبعيدا عًن خلافات الفقه في ذلك ، ومهما كانت
وجاهة أسس الاختلاف الوارد في هذه المسألة ، فإننا نعتقد إن التفسير – في ابسط تعريفاته –
هو " عملية بيان معنى النص " ، أيا كان هذا النص بما في ذلك النص القانوني ، والبيان يشمل
معالجة ما يشوب النص من غموض وذلك بتوضيح معنى النص ، وإزالة ما يظهر من تعارض
بينه وبين نص أخر بالجمع والتوفيق او ترجيح احدهما عن الأخر ، اما تكميل النص وسد نقصه
فذلك منما يدخل في إطار التشريع ويختص بيه المشروع ، ويخرج من ثم عن دور المفسر
ونطاق التفسير .


____________________
(2) لمزيد من التفاصيل حول هذه الاتجاهات راجع : د. محمد صبري السعدي تفسير
النصوص في القانون الخاص ( دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ) رسالة دكتوراه في كلية
الحقوق بجامعة القاهرة ۱۹۷۷ ص ۱٦ ۲۳ ،د. كمال عبد الواحد الجوهري القصور
. التشريعي وسلطة القاضي الجنائي الكتاب الأول الطبعة الأولى ۱۹۹٤ ص ۳۰۲ ۳۰۸
ولمزيد من التفاصيل حول مدلول التفسير اللغوي ولدى فقهاء الشريعة وفقهاء القانون راجع : د.
خالد وزاني مناهج تفسير النصوص بين علماء الشريعة وفقهاء القانون- دار الجامعة الجديدة
۳۸ ، أ. بالخير = - –الإسكندرية– ۲۰۰۸ -ص ۲۹




*أهمية التفسير وضرورته:

تظهر أهمية التفسير بالنسبة للنصوص القانونية التي يلحق بها عيب يجعل من العسير فهم معناه
والمراد منها وتطبيقها على الوقائع تبعا لًذلك ، فقد يكون النص غامض ا فًي بعض ألفاظه ، او
ينظمن خطا ماديا اًو قانونيا ،ً كما قد يتعارض هذا النص مع نص أخر ، فيأتي التفسير في هذه
الأحوال ليزيل الغموض والتعارض .
ومن جهة ثانية ، فان جانبا مًن الفقه يذهب الى إن التفسير ضروري حتى في النص السليم
الواضح ، باعتبار ان الحكم على النص من حيث وضوحه او عدمه لا يمكن التوصل إليه الا
◌ً بعد خضوع هذا النص لعملية التفسير ثم الحكم بعدها على النص ومدى وضوحه ، فضلا
على ان الحكم على مدى وضوح النص أمر نسبي يختلف من مفسر الى أخر ، كما انه ليس من
اللازم ان يكون المعنى الظاهر من ألفاظ النص هو المعنى الصحيح او المراد من هذا النص ؛
مما يؤدي الى التوصل لفهم خاطئ اعتمادا عًلى وضوح النص بحكم الظاهر (3) .

__________________
= طاهر ي- أثير القواعد الأصولية في تفسير النصوص القانونية – دار ابن حزم – بيروت-
۷۱ ، د. عبد المهدي محمد سعيد احمد العجلوني – قواعد تفسير – ۲۰۰۸ – ص ٦۹
النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الاردني – رسالة دكتوراه في الجامعة الأردنية–
. ۷۲ – ۲۰۰٥ –ص ٥۲
. ۳۰ – ۳) راجع : د. محمد السعدي – المرجع السابق –ص ۲۷ )



ومن جهة أخرى يرى جانب من الفقه ان التفسير مطلوب حتى في حالة عدم وجود النص :

فالمفسر – قاضيا كًان او فقيها – لا يتوصل للحكم بان الواقعة مسكوت عنها لا نص فيها الا بعد
إن يقوم بتفسير القواعد القانونية التي يرى احتمال انطباقها على هذه الواقعة ليكم بعدها بعدم
انطباقها ، والبحث – من ثم – في المصادر الأخرى للقواعد القانونية ( ٤) ؛اي إن التفسير
مرحلة سابقة ولازمة للقول بعدم وجود نص ينطبق على الواقعة المعروضة يتم فيها تفسير
النصوص التي يرى احتمال انطباقها على تلك الواقعة ، وتفسير هذه النصوص ليس من اجل
تطبيقها بل من اجل التأكيد من عدم انطباقها في هذا الشأن .

*مجال التفسير :

يذهب الرأي الراجح في فقه القانون الى ان التفسير لا يرد الا على القواعد القانونية المكتوبة (5) ,
ويبدو إن هذا الرأي يتوافق مع المنطق بالنظر الى إن التفسير هو عملية بيان معنى قاعدة قانونية ، وهذا البيان يعتمد على ألفاظ هذه القاعدة وعباراتها ، مما اقتضى ورود التفسير على
قاعدة مكتوبة ، كما إن التعامل مع القواعد القانونية غير المكتوبة يدخل باب التحقق من وجود
هذه القواعد ونطاق او مدى الحكم الذي تشتمل عليه ، وهذا الأمر يختلف عن التفسير .
*أنواع التفسير من حيث الجهات التي تقوم به (6) .
بقسم التفسير من حيث الجهات التي تقوم به الى ثلاثة أنواع على النحو التالي :


___________________
(4) راجع : د. محمد السعدي – المرجع السابق ص32_33
(5) راجع: د. محمد أديب صالح –تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ص 108_110 ,د:محمد السعدي ص34_51
(6) لمزيد من التفاصيل راجع على سبيل المثال :د. سليمان مرقس– المدخل للعلوم












التوقيع - غلا عزوتها

فــي عينه دوله وفي رمشه كووون

وفـــي محجر عيووونه هلآك القبايل ..

رد مع اقتباس