ما رأيكم يا سماحة الشيخ في بيع التورق, وما حكمه، وما صفته؟
الشيخ ابن باز رحمه الله :
بيع التورق لا بأس به على الصحيح، وصفته أن تشتري سلعة من زيد إلى أجل، ثم تبيعها بالنقد لحاجتك
تشتري سيارة من زيد بأقساط معلومة ثم بعد قبضها تبيعها بالنقد حتى تتزوج أو توفي دين عليك أو
تعمر بيتك أو ما أشبه ذلك هذا هو بيع التقسيط ويسمى التورق، ويسميه بعض الناس الوعدة بالواو
والعين، ويسميه بعض الفقهاء التورق فهذا بيع التقسيط، فإن كان لغير البيع فإنه لا حرج عند الجميع،
كونه اشترى السلعة إلى أجل لكن ليستعملها هذا جائز عند الجميع أو اشترى بيتاً للتقسيط ليسكنه هذا
جائز عن الجميع لقول الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فأباح
الله المداينة، لكن الخلاف إذا اشتراه ليبيعه، اشتراه لأجل ليبيعه بالنقد حتى يستعمله في حاجته هذا
يقال له بيع التورق، وبيع التقسيط للمبيع بالنقد هذا هو محل الخلاف، والصواب أنه لا حرج فيه .