إن الناظر في حال كثيرين ممن
خالطوا أهل الإلحاد والكفر والنفاق وأهل الأهواء والبدع ، يلاحظ أن عقولهم فسدت وسقمت
وفطرهم انتكست متأثرة بشبهاتهم التي مازالوا ينشرونها وباستمرار .
ومن ذلك زعمهم أن الشريعة الاسلامية مليئة بالمتناقضات !!!
ويقصدون بذلك : التعارض بين نصين ،
كالتَّعارض الّذي يظهر بين الآيتين ،
أو بين الآية والحديث أو بين الحديثين
أو بين النصوص والعقل ..
وإنِّما هو في الحقيقة توهُّمٌ ،
أو ظنُّ التَّعارض والتَّدافع ظاهريـًَّا
فقط لا غير سببه الشك والتخرص والوساوس ...
وإلا فالأصل أن لا تعارض ولا تناقض .
فإن الشريعة قد تأتي بما تَحار فيه العقولُ لا بما تُحيله العقول ..
فإنَّ العقل الصريح لابد أن يوافق ما جاءت به النصوص ولا ريب .
ولو قلنا على سبيل الافتراض وقوع التعارض
بين الأدلة الشرعية نفسها أوبينهما وبين العقول
للزم من ذلك سقوط التكليف عن جميع الناس
لأن الأدلة الشرعية لو تعارضت مع العقول لكان الأمر بالتصديق بها تكليف بالمستحيل .
والشارع الحكيم لم يلزم تكليف المجنون والصبي والنائم وما في حكمهم لعدم وجود مقتضى التصديق ، ألا وهو العقل .
لأنه يعتبر في التكليف تمكن العقل من التصديق بالأدلة الشرعية الثابتة الصحيحة .
والعقل لا يمكنه تصديق ما ليس صدقاً
وما لا يمكن تصوره،
ولذلك فلا يمكن أن تخالف الأدلة الشرعية العقول الراجحة المطالَبَة بالتدبر والانقياد .
فلو كان التعارض ممكنا لما طالب ربنا بتدبر الآيات { أفلا يتدبرون } .
قال تعالى : { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ
القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } .
تفسير الطبري - سورة محمد - الآية 24
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/taba...a47-aya24.html
قال الإمام النووي رحمه الله :
« هذا الفن ( معرفة مختلف الحديث )
من أهم الأنواع ، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف ، وهو : أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا ، فيُوفَقُ بينهما ،
أو يُرجح لأحدهما .
وإنما يكمن له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه
والأصوليون الغواصون على المعاني .. »
_ التقريب ( ص 33 ) .
من هامش الباعث الحثيث النوع 36
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
« والتعارض بين الحديثين : قد يكون بحيثُ
لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ ،
فيُصارُ إلى الناسخ ويترك المنسوخ .
وقد يكون بحيث يمكن الجمع ، ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين ، فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه ، أو يَهجُمُ فيفتي بواحد منهما ، أو يفتي بهذا في وقتٍ ، وبهذا في وقتٍ ،
كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة .
وقد كان الإمام محمد بن اسحاق أبو بكر بن خزيمة الذي توفي سنة 311 هـ يقول :
ليس ثَمّ حديثان متعارضان من كل وجه ،
ومَن وجد شيئا من ذلك فليأتني
لأؤلّف له بينهما . »
_ الباعث الحثيث النوع 36
قال الشاطبي رحمه الله تعالى :
« الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول
والدليل على ذلك من وجوه :
أحدها : أنها لو نافَتْها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره ،
لكنها أدلة باتفاق العقلاء فدل على أنها جارية
على قضايا العقول ،
وبيان ذلك أن الأدلة إنما نصبت فى الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين ،
حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف ، ولو نافتها ، لم تتلقّها فضلا عن أن تعمل بمقتضاها ،
وهذا معنى كونها خارجة عن حكم الأدلة ،
ويستوي في هذا الأدلة المنصوبة على الأحكام الآلهية وعلى الأحكام التكليفية .
والثاني : أنها لو نافتها ، لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق ،
وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره ،
بل يتصور خلافه ويصدقه ، فإذا كان كذلك ،
امتنع على العقل التصديق ضرورة ،
وقد فرضنا ورود التكليف المنافي التصديق ،
وهو معنى تكليف ما لا يطاق ،
وهو باطل حسبما هو مذكور في الأصول .
والثالث : أن مورد التكليف هو العقل ،
وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام ،
حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسا وعُدَّ فاقِدُه كالبهيمة المهملة ،
وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف ،
فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه ،
لكان لزوم التكليف على العاقل أشدَّ من لزومه على المعتوه والصبي والنائم ،
إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق ،
بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به ولما كان التكليف ساقطا عن هؤلاء ،
لزم أن يكون ساقطا عن العقلاء أيضا ،
وذلك مناف لوضع الشريعة ،
فكان ما يؤدي إليه باطلا .
والرابع : أنه لو كان كذلك لكان الكفار أوّل من رد الشريعة به لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
حتى كانوا يفترون عليه وعليها ،
فتارة يقولون : ساحر ،
وتارة : مجنون ،
وتارة : يكذبونه ،
كما كانوا يقولون في القرآن :
سحر ، وشعر ، وافتراء ،
وإنما يعلِّمه بشر ، وأساطير الأولين ،
بل كان أولى ما يقولون : إنّ هذا لا يعقل ،
أو هو مخالف للعقول أو ما أشبه ذلك ،
فلما لم يكن من ذلك شيء ،
دل على أنهم عقلوا ما فيه ،
وعرفوا جريانه على مقتضى العقول ،
إلا أنهم أبوا من اتّباعه لأمور أخر حتى كان من أمرهم ما كان ، ولم يعترضه أحد بهذا المدعى ،
فكان قاطعا في نفيه عنه .
والخامس : أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول ،
[ بحيث تصدقها العقول ] الراجحة ،
وتنقاد لها طائعة أو كارهة ،
ولا كلام فى عناد معاند ،
ولا فى تجاهل متعام ، وهو المعنى بكونها جارية على مقتضى العقول ،
لا أن العقول حاكمة عليها ،
ولا محسنة فيها ولا مقبحة .... » اهـ .
_ الموافقات ( 3 / 208 - 210 )
طبعة دار ابن عفان /تخريج مشهور حسن بتقديم
العلاّمة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله .
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :
« ... إذا قيل : تعارض دليلان،
سواء كانا سمعيين أو عقليين،
أو أحدهما سمعياً والآخر عقلياً،
فالواجب أن يقال : لا يخلو إما أن يكونا قطعيين، أو يكونا ظنيين، وإما أن يكونا أحدهما قطعياً والآخر ظنياً .
فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما :
سواء كانا عقليين أو سمعيين،
أو أحدهما عقلياً والآخر سمعياً،
وهذا متفق عليه بين العقلاء،
لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله :
ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة .
وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان، وأحدهما يناقض مدلول الآخر،
للزم الجمع بين النقيضين، وهو محال،
بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي،
أو أن يكون مدلولاهما متناقضين،
فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين .
وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياً دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء، سواء كان هو السمعي أو العقلي،
فإن الظن لا يرفع اليقين .
وأما إن كانا جميعاً ظنيين :
فإنه يصار إلي طلب ترجيح أحدهما،
فأيهما ترجح كان هو المقدم،
سواء كان سميعاً أو عقلياً .
ولا جواب عن هذا، إلا أن يقال :
الدليل السمعي لا يكون قطعاً
وحينئذ فقال : هذا ـ مع كونه باطلاً ـ
فإنه لا ينفع، فإنه علي هذا التقدير يجب تقديم القطعي لكونه قطعياً،
لا لكونه أصلاً للسمع،
وهؤلاء جعلوا عمدتهم في التقديم كون العقل هو الأصل للسمع، وهذا باطل،
كما سيأتي بيانه إن شاء الله .
وإذا قدر أن يتعارض قطعي وظني،
لم ينازع عاقل في تقديم القطعي،
لكن كون السمعي لا يكون قطعياً
دونه خرط القتاد .
وأيضاً، فإن الناس متفقون علي أن كثيراً مما جاء به الرسول معلوم بالاضطرار من دينه، كإيجاب العبادات وتحريم الفواحش والظلم، وتوحيد الصانع وإثبات المعاد
وغير ذلك .
وحينئذ فلو قال قائل : إذا قام الدليل العقلي القطعي علي مناقضة هذا فلا بد من تقديم أحدهما :
فلو قدم هذا السمعي قدح في أصله،
وإن قدم العقلي لزم تكذيب الرسول فيما علم بالاضطرار أنه جاء به،
وهذا هو الكفر الصريح،
فلا بد لهم من جواب عن هذا ،
والجواب عنه أنه يمتنع أن يقوم عقلي قطعي يناقض هذا .
فتبين أن كل ما قام عليه دليل قطعي سمعي يمتنع أن يعارضه قطعي عقلي .
ومثل هذا الغلط يقع فيه كثير من الناس، يقدرون تقديراً يلزم منه لوازم،
فيثبتون تلك اللوازم، ولا يهتدون لكون ذلك التقدير ممتنعاً، والتقدير الممتنع قد يلزمه لوازم ممتنعة كما في قوله تعالي :
{ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا }
سورة الأنبياء 22
ولهذا أمثلة : ... »
_ درء تعارض العقل والنقل
( 1 / 79 - 78 ) الطبعة الالكترونية .
http://waqfeya.com/book.php?bid=654
قال الإمام الطحاوي رحمه الله
توفي س 321 هـ :
« وإني نظرت في الآثار المروية عنه
صلى الله عليه وسلمبالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التّثبّت فيها،
والأمانة عليها، وحسن الأداء لها،
فوجدت فيه أشياء مّما يسقطُ معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس،
فمال قلبي إلى تأملها،
وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها،
ومن استخراج الأحكام التي فيها .. » .
تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار
لأبي جعفر الطّحاوي رحمه الله
( 1 / 39 ) طبعة دار بلنسية تحقيق أبي الحسين خالد ..
والمؤلف رحمه الله يقوم في كتابه هذا بالتوفيق بين حديثين صحيحين
ظاهرهما التعارض
وفق القواعد الأصولية والحديثية .
ولا شك أن الاطلاع والإلمام بكتب التفسير يدفع كثيرا مما يشكل وكذلك ما يتعلق بمعاني الأحاديث
وهناك على سبيل المثال كتاب :
" النّهاية في غريب الحديث والأثر "
لابن الأثير في شرح غريب الحديث
لأنه بمعرفة مدلولات الألفاظ ومعانيها تندفع الاشكالات التي تجلب توهم التعارض .
ماذا يجب على من وجد حديثين
متعارضين مقبولين ؟
_ إذا أمكن الجمع بين الدليلين تَعيّن الجمع بينهما ووجب العمل بهما .
_ إذا لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه فإن عُلم أحدهما ناسخاً قُدم وعملنا به وتركنا المنسوخ .
_ وإن لم يُعلم ذلك : رُجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح ، ثم عملنا بالراجح .
_ وإن لم يترجح أحدهما على الآخر وهو نادر يتوقف عن العمل به حتى يظهر المرجح .
العلم بالقواعد والضوابط والأصول التي تتعلق بعلم الحديث
http://www.alawazm.com/vb/showthread.php?t=240910
وعلى سبيل المثال قوله تعالى :
{ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ }
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/taba...a2-aya285.html
تفسير الطبري - سورة البقرة - الآية 285
_فهناك من يظن ويتوهم أن هذه الآية تتعارض مع الآتية رغم أن المعنى مختلف
تماما
{ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ }
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/taba...a2-aya253.html
تفسير الطبري - سورة البقرة - الآية 253
وهناك من يزعم أن قوله
صلى الله عليه وسلم :
( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ،
فإذا فعلوا ذلك ، عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحق الإسلام ،
وحسابهم على الله تعالى ) .
_ رواه البخاري ومسلم .
يتعارض مع قوله تعالى : { أفأنت تكره النّاس حتّى يكونوا مؤمنين } .
سورة يونس 99
قال السّعدي رحمه الله في تفسيره :
أي : لا تقدر على ذلك، وليس في إمكانك،
ولا قدرة لغير الله [ على ] شيء من ذلك .
وقال تعالى : { فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر } . سورة الكهف 29
قال العلاّمة السّعدي رحمه الله في تفسيره :
أي : لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين،
بحسب توفيق العبد، وعدم توفيقه،
وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر على الإيمان والكفر، والخير والشر،
فمن آمن فقد وفق للصواب،
ومن كفر فقد قامت عليه الحجة،
وليس بمكره على الإيمان،
كما قال تعالى : { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي } وليس في قوله :
{ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر }
الإذن في كلا الأمرين، وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام،
كما ليس فيها ترك قتال الكافرين .
ثم ذكر تعالى مآل الفريقين فقال :
{ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ }
بالكفر والفسوق والعصيان
{ نارًا أحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا } أي : سورها المحيط بها، فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص منها، تصلاهم النار الحامية . اهـ
قال العلاّمة السّعدي رحمه الله اثناء تفسيره
الآية 256 من سورة البقرة :
يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه،
لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة أثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس،
وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي،
فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره،
وأما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة،
خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح،
فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين،
لعدم النتيجة والفائدة فيه،
والمكره ليس إيمانه صحيحا، ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين،
وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق،
وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر ... اهـ .
فيقولون : لِمَ لا نترك للناس حرياتهم ؟!
والناس قسمان إما مؤمنٌ ، أوكافر .
فالمؤمن غير داخل تحت الحديث .
فيبقى الكافر وهو أيضا قسمان :
قسمٌ على استعداد أن يدفع الجزية ويبقى على دينه، ولا يقاوم المسلمين ،
وقسم لا يريد أن يدفع الجزية،
ولا يريد أن ننشر ديننا وهو على استعداد لقتالنا ،رغم أن الدين هو دين الله والأرض أرض الله والعباد عباد الله ،
فهذا هو المعني في الحديث بقتاله .
قال تعالى : { قاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ باللهِ ولا باليَوْم الْآخِرِ ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ الله ورَسُولُهُ ولَا يَدِينُونَ دينَ الحَقِّ منَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صَاغِرُونَ }
سورة التوبة 29
فنحن مأمورون بقتالهم حتى يعطوا الجزية، فحنئذ لا نقاتلهم،
وإن أبوا عن دفع الجزية فهناك يُشرع قتالهم ،
وإذا علمنا ذلك تبين أنه لا تعارض .
______
وهنا الرد على من زعم أن قتل المرتد يتعارض مع الشريعة الاسلامية !
دفع شُبَه المشككين مدعي تناقض دين رب العالمين
http://www.saaid.net/Doat/mubarak/38.htm?print_it=1
_____
قال صلى الله عليه وسلم :
( لا يقتل مسلم بكافر ) .
رواه البخاري وغيره
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا يقاد الوالد بالولد ) .
رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني .
يزعمون أن هناك تعارض بين هذين الحديثين وآية المائدة 45
{ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } .
والآية عامة مخصصة بالحديثين
مع التنبيه على حرمة قتل النفس بدون وجه حق وإن كانت غير مؤمنة كما جاءت النصوص بذلك هذا باختصار .
وهنا تفصيل ذلك .
" تفصيل مسالة قتل المسلم بالكافر "
https://uqu.edu.sa/page/ar/196515
http://www.sonnaonline.com/DisplayEx...adithID=201457
////
يزعمون أن قوله صلى الله عليه وسلم :
( دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن )
رواه الترمذي وغيره .
يصادم ويعارض الآية الآتية التي لا تفرق
بين المؤمن والكافر .
قال تعالى : { وما كان لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَّا خَطَأً ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فإنْ كان مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإنْ كان مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ الله وكان اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا }
سورة النساء 92
والصحيح أن الآية خاصة بالمؤمن
وليس بالكافر لأن سياق الآية يدل على أن المقصود هو المؤمن وصدر الآية يدل على ذلك ، فيحمل المطلق في آخر الآية على المقيد في صدر الآية
والحديث صحيح ولا غبار عليه .
مجلة البحوث الإسلامية
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...&languagename=
توهم تعارض السنة مع القرآن بشأن القِصاص والدية وأداة القصاص .
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-03-0071
ومن الكتب التي ألفت في هذا الباب :
_ تأويل مختلف الحديث ، للإمام ابن قتيبة الدينوري، فقد جعل من مقاصد تأليفه لهذا الكتاب رد دعوى وجود أحاديث تخالف القرآن فقال :
« ذكر الأحاديث التي ادعوا
ـ أي أصحاب الأهواء ـ عليها التنـاقض ، والأحاديث التي تخالف عندهم كتاب الله تعالى ، والأحاديث التي يدفعها النظر والعقل » .
_ البرهان في علوم القرآن ، للإمام الزركشي ،
فقد عقد فصلاً بعنوان :
« وقوع التعارض بين الآية والحديث » ،
_ شبهات وإشكالات حول بعض الأحاديث والآيات ، وهذا الكتاب أعدته دار الثبات للنشر والتوزيع بالرياض ، وهو عبارة عن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فيما يتعلق ببعض الشبهات والإشكالات حول بعض الآيات والأحاديث الناتجة عن إيهام تعارض آية مع آية أخرى ،
أو حديث مع حديث آخر .
_ موهم التعارض بين القرآن والسنة
ـ دراسة نظرية وتطبيقية ـ رسالة ماجستير .
لعبد الرحمن بن صالح بن سليمان المحيميد.
وقد كان التصنيف في هذا الباب ،
مجرد أمنية تراود الإمام ابن حزم رحمه الله
فقد قال في كتابه الإحكام في أصول الأحكام :
« وإن أمدنا الله بمده وقوته فسنفرد لكل هذه الوجوه – يعني تعارض آية مع آية أو حديث مع حديث أو آية مع حديث – كتباً مفردة في أشخاص الأحاديث والآي التي ظاهرها التعارض ،
ونحن نبين بحول الله وقوته نفي الاختلاف عن كل ذلك ، وبالله تعالى نعتصم ونتأيد » .
______
يتبع ...........