رداً على من يكفر المسلمين في الاستعانة بالكفار في قتال المسلمين المعتدين أو الخوارج المارقين
رداً على من يكفر المسلمين من أجل استعانتهم بالكافرين في قتال المسلمين المعتدين أو في قتال الخوارج المارقين كداعش وأمثالهم المجرمين .
قال الامام السلفي ابن باز رحمه الله :
( وأما ما وقع من الحكومة السعودية من طلب الاستعانة من دول شتى للدفاع وحماية أقطار المسلمين؛ لأن عدوهم لا يؤمن هجومه عليهم، كما هجم على دولة الكويت - فهذا لا بأس به، وقد صدر من هيئة كبار العلماء- وأنا واحد منهم- بيان بذلك أذيع في الإذاعة ونشر في الصحف، وهذا لا شك في جوازه، إذ لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد المسلمين وحمايتهم وصد العدوان عنهم ،
وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين الذي ذكره العلماء في باب حكم المرتد، فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه المسلمين، فهذا هو الذي لا يجوز، أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد ، أو يخشى عدوانه فهذا لا بأس به وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه استعان بدروع أخذها من صفوان بن أمية استعارها منه - وكان صفوان كافرًا -
في قتال له لثقيف يوم حنين ، وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتاله لكفار قريش يوم الفتح، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إنكم تصالحون الروم صلحًا آمنًا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوًّا من ورائكم فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من ورائنا.
والمقصود أن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم يجوز أن يكون ذلك بقوة مسلمة، وبمساعدة من نصارى أو غيرهم عن طريق السلاح، وعن طريق الجيش الذي يعين المسلمين على صد العدوان عنهم، وعلى حماية بلادهم من شر أعدائهم ومكائدهم.
والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ }
فأمرنا بأخذ الحذر من أعدائنا وقال عز وجل :
{ وأعدوا لهم } أي للأعداء الكفار
{ ما استطعتم من قوة } وهكذا من يعتدي علينا ولو كان مسلمًا أو ينتسب إلى الإسلام ،
فإذا خشي المسلمون عدوانه جاز لهم أيضًا أن يستعينوا بمن يستطيعون الاستعانة به لصد عدوان الكافر ولصد عدوان المعتدي وظلمه عن بلاد المسلمين وعن حرماتهم ) .
_ الفتاوى ( 6 / 185 - 186 )
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة المائدة عند قوله تعالى : { يَاأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }
وهل من الموالاة أن نستعين بهم على أعدائنا ؟
الجواب : لا،
لكن إذا احتجنا إليهم نستعين بهم،
بشرط أن نأمن خيانتهم؛
لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان له حلفاء حين عقد الصلح مع المشركين، وحلفاؤه خزاعة، كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ، حتى إن قريشاً لما اعتدت على خزاعة، وهم كفار اعتبر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ذلك نقضاً للعهد، وغزا قريشاً، فالمهم أن الاستعانة بهم إذا دعت الحاجة إليها جائزة بشرط أن نأمن خيانتهم، فإن لم نأمن فإنه لا يجوز .
وقال أيضاً : ( على كل حال : من هنا نعرف أن كلمة الموالاة التي نهى الله عنها هي موالاتهم في المناصرة والمعاونة، بما يعود عليهم بالنفع فهذا حرام، لكن ـ كما تقدم ـ إذا عاوناهم وناصرناهم على من هو أشد إيذاءً للمسلمين منهم فهذا لا بأس به ) .
وهذا أيضاً للإمام ابن باز رحمه الله
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" فإن الاستعانة بالكفار على من تعدى وظلم يجوز على الكفار أو على أي متعد وظالم، والذي لا يجوز هو أن ينصر كفار على مسلمين، أما هذا الوضع فهو يحمي المسلمين وأراضيهم من المجرمين والمعتدين والكافرين، وفرق بين الاثنين، بين إنسان ينصر الكفار على المسلمين ويعينهم على المسلمين وهذه هي الردة، لا تجوز، وهذا منكر.
أما كما هو الحال بالمملكة من الاستعانة بالكفار لردع المعتدي وصده، سواء كان كافرا أو مسلما عن بلاد الإسلام والمقدسات فهذا أمر مطلوب ولازم؛ لأنه لحماية المسلمين ورد الأذى عنهم، سواء كان كافرا أو مسلما ". انتهى
_مجموع الفتاوى ( 18 / 169 )
كلامٌ للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في جواز الاستعانة بالكفار على قتال الكفار :
http://cleanutube.com/play-WFtZAG8BYp0
الإمام الألباني رحمه الله تعالى :
الاصل عدم الاستعانة بالكافر و يجوز للحاكم المسلم الاستعانة بالكفار للضرورة .
كلامٌ للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى
في مسالة الاستعانة :
http://cleanutube.com/play-Erqsytb1S6c
حكم الاستعانة بالكافر على قتال الكافر.. للشيخ الفوزان
تفريغ فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
السائل: هذا سائل يقول يوجد من بعض طلبة العلم اليوم من يقولون إن الإستعانة بالمشركين تعتبر من موالاتهم وأن ذلك كفر لأن الإستعانة بالكافر تعتبر كفر، فهل هذه المسألة هل تعتبر من المسائل الإجتهادية ؟ أم هي من المسائل التي يعقد عليها الولاء والبراء نرجو التوضيح ؟
الجواب: هذا الكلام كلام جاهل لا يدري ما يقول، ليس الإستعانة بهم عند الحاجة والضرورة من الموالاة هذا من التعامل معهم، مثل ما نشتري منهم السلاح، ومثل ما نشتري منهم البضائع والمنتوجات، هذا من تبادل المصالح وليس هو من الموالاة، الموالاة هي المحبة، فنحن نستعين بهم وإن كنا لا نحبهم، من أجل الضرورة فقط ومن أجل مصلحتهم هم لأنهم يأخذون منا مقابل ما هم يساعدوننا مجاني، يأخذون منا مقابل، فهذا من التعامل يا أخي وليس من الموالاة .
وعلى المسلم أنه يتقي الله ولا يقول بغير علم ولا يفتي بغير علم ولا يخالف أهل العلم وليس هذا من الإجتهاد هذا فيه أدلة ما دام فيه أدلة فهذا منصوص عليه ليس هو من الإجتهاد الذي هو الإستنباط فقط إنما هو قول بدليل كما ذكرنا لكم، لكن كما ذكرت على الجاهل أن يسكت لا سيما في هذه الأمور المهمة ولا يدخل فيها بتخرص أو بجهل ويحكم بالكفر قد رأيتم من حكم بالكفر والعياذ بالله وهذا يرجع إليه هو والخطر عليه هو فلا يجوز للإنسان أن يتخرص في هذه المسائل ويقول على الله بغير علم ويتهم العلماء نعم
الفرق بين الموالاة والاستعانة
قال الامام ابن باز رحمه الله :
بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم، وليس الأمر كذلك، فالاستعانة شيء، والموالاة شيء آخر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن عدي، أو بعبد الله بن أريقط، أو بيهود خيبر مواليًا لأهل الشرك، ولا متخذًا لهم بطانة، وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم، واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم، وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى، وإنما فعل ذلك لمصلحة المسلمين، وتخفيف الشر عنهم، فيجب على المسلم أن يفرق بين ما فرق الله بينه، وأن ينزل الأدلة منازلها، والله سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله.(7/364) و(18/436) و(25/383). .
هذان شريطان هامان للشيخ ربيع المدخلي -حفظه الله تعالى- بسط فيهما ادلة جواز الاستعانة بالمشركين على قتال الكافرين :
1/
http://invalid.invalid/?
2/
http://invalid.invalid/?
و للشيخ ابي أحمد محمد امان الجامي
-رحمه الله- محاضرة بعنوان
(مناقشة الأراء مع الشيخ الالباني)
و هي نافعة ماتعة.
والحمد لله.
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=147438