الحمض النووي مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة ...
الحمض النووي باطل وحرام شرعآ بإتفاق علماء وفقهاء أهل السنة والجماعة ..
الحمض النووي الخطر اليهودي النصراني للطعن في عدنانية قريش ..
الحمض النووي عدو الإسلام والمسلمين ..
وسوف نخصص حملة أسمها ( حملة الدفاع عن سيد المرسلين من خطر الحمض النووي للطعن في نسب الرسول الأمين ) ..
رأي علماء ومشايخ أهل السنة والجماعة في الحمض النووي ؟
الحمض النووي حرام وباطل
قرر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، فلا يجوز تقديمها على اللعان. كما لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.
قد اختلف العلماء فيما إذا طلبت المرأة المقذوفة: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، هل تجاب إلى طلبها أو لا؟
فأكثر العلماء قالوا: لا يجاب طلبها، ويكتفى باللعان؛ لأنه هو الذي شرعه الله لعلاج مثل هذه الحالة، فيوقف عنده، ويقتصر عليه، ولا نتعداه.
وذهب فريق آخر إلى أنه يستجاب للمرأة في هذا الطلب، على أساس أنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت مستيقنة من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسيلة علمية مقطوع بها، تدفع التهمة بها عنها، وتحفظ بها حقها، ولا تعتدي على حق إنسان آخر، فهي تطلب بالاحتكام إلى البصمة إثبات أمور ثلاثة في غاية الأهمية شرعا:
أولهما: براءة نفسها من التهمة المنسوبة إليها، وهي جازمة بأنها تعلم أنها بريئة .
وثانيهما: إثبات نسب ولدها من أبيه، وهذا حق للولد، والشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن.
الثالث: إراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي: أن الولد الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقا. وبذلك يحل اليقين في نفسه محل الشك، والطمأنينة مكان الريبة.
وبهذا يستفيد الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء: الزوجة والزوج والولد.
وأمر كهذا يحقق هذه المصالح كلها، وليس فيه ضرر لأحد، ولا مصادمة لنص: لا ترفضه الشريعة، بل هو يتفق مع مقاصدها.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId
السؤال
يا شيخ: نحن قبيلة كبيرة متوزعة في كثير من دول العالم الإسلامي، وجميع أفراد هذه القبيلة يعلمون بأنهم من آل البيت، ولدينا نسب متواتر وشجرات محفوظة من مئات السنين، وفي السنين الأخيرة ظهر في المنتديات طعن في قبيلتنا بأنها لا تنتسب إلى آل البيت، وفي الشهور الأخيرة ظهر منتدى يهتم بتحاليل الأحماض النووية وقام القائمون عليه ـ وهم من الأشخاص الموثوق فيهم ـ بتحليل عدد كبير من القبائل العدنانية ومن الذين ينتسبون إلى آل البيت وظهر أن أغلبهم ينتسبون إلى سلالة واحدة، وعندها قمت بمراسلة إداري في هذا المنتدى أنا واثنين من أفراد قبيلتنا وتم أخذ عينات منا وخرجت النتائج تفيد بأننا لا ننتمي إلى هذه السلالة التي خرجت لأغلب المنتسبين إلى آل البيت، وأننا من سلالة أخرى تلتقي معهم بعد أكثر من عشرة آلاف سنة.
السؤال هو: ما هو موقفنا شرعا بعد خروج هذه النتائج؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان نسبه ينتهي إلى بني هاشم أو بني المطلب، فإنه من أهل البيت، ومعرفة ذلك تكون بانتساب الأسرة أو القبيلة إلى هذا النسب من قديم الزمان ومعرفة النسابين لذلك، سواء كان ذلك بوجود الشجرة أي الوثائق الخطية باتصال النسب أو بالحيازة القديمة الموروثة عن الأجداد خلفاً عن سلف، كما هو موجود لدى الكثير من الأشراف، وقد تقرر عند أهل العلم أن الناس مصدقون في أنسابهم، وللفائدة تراجع الفتويان رقم: 50074، ورقم: 75498.
فإذا توفر عندكم ما يثبت به نسبكم إلى آل البيت فلا دخل للحمض النووي أو ما يعرف بـ ـ DNAـ في إثبات النسب أو عدمه، وهذا التحليل الذي أجريتموه لا اعتبار له، ولا يصح نفي نسبكم اعتمادا عليه.
وقد صدرت فتوى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة مؤكدة هذا العنى، فجاء فيها ما يلي:
أولاً: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، لخبر:ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ.
وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.
ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.
ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.
خامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية:
أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها؟ أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه؟.
ب - حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفــال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
ج - حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أوالحروب، وتعذر معرفة أهلهم أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقـودين. انتهى.
إلى آخر ما جاء في كتاب قرارات المجمع الفقهي.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=125471
________________________________________
اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية لا يثبت
اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية او الحمض النووي DNA وسيلة حديثة ومسألة معاصرة، لا تزال تدور بين الفقهاء بين اخذ ورد، وموافقة ومخالفة، ذلك انها كما يقول الخبراء والمختصون غير دقيقة مائة في المائة، وهذا يجعلها في دائرة الادلة 'ظنية الدلالة' وليس 'قطعية الدلالة' بسبب ما يحدث اثناء التحليل من اخطاء بشرية او مخبرية، وحدوث اي تلوث تتعرض له العينة يؤثر في دقة النتائج، فاحتمال الخطأ وارد.
ثم ان النسب لا يثبت الا اذا كان هناك زواج شرعي، يقول عليه السلام 'الولد للفراش وللعاهر الحجر' وماء الزنى هدر لا يلحق به النسب.
فما حكم الاعتماد على نتائج فحص البصمة الوراثية والجينات في اثبات النسب او نفيه؟ وهل تعتبر هذه الطرق والاساليب الحديثة قطعية بهذا الشأن وحاسمة لهذه المسألة؟ سؤالان بهذا الخصوص قدما الى لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف، لمعرفة الحكم الشرعي، ومدى جواز استخدام هذه الاجهزة في موضوع النسب، حيث اكدت اللجنة على ان فحص الجينات يعتبر دليلا في نفي النسب، وليس في ثبوته، وفيما يلي نص السؤالين، واجابة اللجنة عنهما:
السؤال الاول بشأن استحداث الوسائل العلمية للاستدلال على ما يثبت النسب في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ومن بينها الجينات الوراثية D.N.A.
ونظرا لما يتصل بهذا الامر من جوانب شرعية، يرجى التفضل بالافادة بوجهة النظر الشرعية حول مبدأ الاخذ بنتائج هذا الاختبار والاعتداد بها في اثبات النسب او نفيه تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا وبما يكفل المحافظة على الهوية الوطنية للبلاد.
والسؤال الثاني يقول: ان من اعمال لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء النظر في طلبات اثبات النسب التي يتقدم بها اصحاب الشأن لإثبات نسب الابناء مدعين اهمالهم في القيام بإثباتهم لدى الجهات الحكومية ومنها ادارة الجنسية ووزارة الصحة، وقد كشف العمل عن وجود ادعاءات كاذبة لهذا النسب والهدف من ورائه تحقيق مطامع شخصية تضر بمصلحة الدولة وسيادتها.
لذلك رأت اللجنة الاستعانة بإحدى الوسائل العلمية المتوفرة لدى الادارة العامة للأدلة الجنائىة وهي جهاز D.N.A للكشف عن البصمة الوراثية لبيان مدى صحة ادعاءات اثبات النسب التي تعرض على اللجنة. لذلك يرجى التفضل ببيان وجهة نظر الشرع حول الاخذ بتلك الاجهزة العلمية. علما بأنه لدى الاستفسار من اهل الخبرة بنتائج هذا الجهاز تمت افادتنا بأنها ادلة قاطعة بنفي النسب وليس بإثباته.
وقد اجاب اللجنة عن السؤالين بالقول:
التشريع الاسلامي يتشوف الى اثبات نسب الولد من ابيه، ويتوسع في هذا الاثبات ويتسامح فيه، بحيث انه يقبل الشهادة فيه على التسامع، ولا يطلب دليلا عليه عند الاقرار ما دام واقع الحال لا ينافيه، وذلك لما فيه من احياء للنفس، لأن مغمور النسب في حكم الميت في عرف المجتمع الاسلامي الا ان الشارع الاسلامي حرص حرصا شديدا على نظافة النسب ونقائه وصدقه، وحذر من التلاعب والتزوير فيه، وتوعد المتلاعبين بالنسب بأشد العذاب.
فقد اخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام'.
كما اخرج البخاري ومسلم ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'ليس من رجل ادعى بغير ابيه وهو يعلم الا كفر'.
كما حذر وتوعد من التملص من النسب بغير حق.
فقد اخرج احمد والطبراني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: 'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرئ تبرؤ من نسب وان دق، وادعاء نسب لا يعرف'.
واخرج ابو داود والنسائي وابن حبان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاولين والآخرين'.
وقد وضع التشريع الاسلامي لإثبات النسب ونفيه شروطا اذا طبقت تطبيقا صحيحا فإنها تكون كافية لإثبات كل نسب صحيح، ومنع كل نسب مزور، وما نسمعه ونشاهده من تدليس في اثبات النسب في بعض الحالات ما هو الا نتجية للتسامح او التغاضي عن استكمال الطرق الشرعية والشروط الشرعية لإثبات النسب او نفيه.
وان من شروط ثبوت النسب من الاب شرعا ان لا يحول دون صحته مانع عقلي، فإذا كان النسب مستحيلا عقلا بين اثنين لم يثبت مهما توافر له من الادلة الاخرى.
وقد نص الفقهاء تطبيقا لذلك على ان الرجل اذا ادعى نسب آخر وقال هو ابني وكان هذا الآخر اكبر منه او مثله في السن لم تقبل دعواه ولم يثبت نسبه منه لاستحالة صحته عقلا، مهما توافر لهذه الدعوى من الادلة.
وعلى ذلك فإن هيئة الفتوى ترى ان فحص الجينات بين مدعي النسب والمقر بذلك اذا كان سلبيا، وثبت ان فحص الجينات قطعي في دلالته على صحة نتيجته بإقرار المسلمين العدول المختصين في هذا الفن من غير خلاف واحد فهيم، فإنه يعد مانعا من ثبوت النسب شرعا، اما اذا كان ظني الدلالة على صحة نتيجته او كان فيه خلاف بين المختصين، فلا يجوز اعتماده في النسب.
هذا في منع النسب، اما في ثبوت النسب فلا يجوز الاعتماد على فحص الجينات اصلا سواء اكانت نتيجته قطعية ام ظنية. والله اعلم
المصدر جريدة القبس الكويتية
وللمزيد
مدخل الى دراسة مشروعية الفحص الجيني في اثبات النسب
http://www.alashraf.ws/vb/showthread.php?t=24555[/CENTER]
راي المجمع الفقهي الاسلامي في استخدام البصمة الوراثية المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 21-26/10/1422هــ
اصدر المجلس عددا من التوصيات والقرارات التي تنظم شرعيا عملية الاخذ بالحمض النووي الوراثي كدليل مادي في القضايا الجنائية وقضايا البنوة والتي كثير من القضاة يجدون نوعا من الحرج في استخدام هذا الحمض النووي الوراثي كدليل يترتب عليه حكم شرعي في القضايا الجنائية وبعض قضايا البنوة لعدم وجود اجماع فقهي على مشروعية استخدام الحمض النووي الوراثي في القضايا الجنائية وقضايا النسب المتنازع فيها .
وفيما يلي نستعرض نص هذه القرارات والتي صدرت في اختتام اعمال الدورة على النحو التالي :
القرار السابع : بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفاة منها .
الحمدلله وحده والصلاة والسلا م على من لانبي بعده ، اما بعد :
فان مجلس الفقه الاسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من
21-26/10/1422هــ الذي يوافقه 5-10/1/2002م ، وبعد النظر الى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة .. ونصه:
((البصمة الوراثية هي البنية الجينية - نسبة الى الجينات ،أي المورثات - التي تدل على هوية كل انسان بعينه ،وافادت البحوث والدراسات العلمية انها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة ، لتسهيل مهمة الطب الشرعي .
ويمكن اخذها من أي خلية (بشرية) من الدم او اللعاب او المني او البول او غيره . ))
وبعد الاطلاع على مااشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة باعداده من خلال اجراء دراسة ميدانية مستـفيضة للبصمة الوراثية ، والاطلاع على البحوث التي قدمت الموضوع من الفقهاء والاطباء والخبراء ، والاستماع الى المناقشات التي دارت حوله ، تبين من ذلك كله ان نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة الاولاد الى الوالدين او نفيهم عنهما ، وفي اسناد العينة (من الدم او المني او العاب ) التي توجد في مسرح الحادث الى صاحبها ، فهي اقوى بكثير من القيافة العادية ( التي هي اثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الاصل والفرع ) ، وان الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي ، وانما الخطأ في الجهد البشري او عوامل التلوث ونحو ذلك .
وبناءا على ماسبق قرر مايلي :
اولا: لامانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة اثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤا الحدود بالشبهات ) ، وذلك يحقق العدالة والامن للمجتمع ، ويؤدي الى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة .
ثانيا : ان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ولذلك لابد ان تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .
ثالثا : لايجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولايجوز تقديمها على اللعان .
رابعا : لايجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة ، لان في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصونا لانسابهم .
خامسا : يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحالات الآتية :
أ – حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواءا كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة او تساويها ، ام كان بسب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .
ب – حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب .
جـ - حالات ضياع الاطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة اهلهم ، او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، او بقصد التحقق من هويات اسرى الحروب والمفقودين .
سادسا : لايجوز بيع الجينوم البشري لجنس اولشعب او لفرد ، لأي غرض ، كما لاتجوز هبتها لاي جهة لما يترتب على بيعها او هبتها من مفاسد.
سابعا : يوصي المجمع الفقهي بما يأتي :
أ – ان تمنع الدولة اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية الا بطلب من القضاء وان يكون في مختبرات للجهات المختصة ، وان تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص ، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى .
ب – تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة ،يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والاطباء والاداريون وتكون مهمتها الاشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها .
جـ - ان توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنع التلوث وكل مايتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية ، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ، وان يتم التاكد من دقة المختبرات ،وان يكون عدد المورثات(الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريا دفعا للشك .
والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد
وسألت أحد باحثي الأنساب عن أمكانية عمل هذه الفحوصات لأثبات الأنساب الثابته وتقريب القبائل لتكون أستأناس؟
فأجابني: لقد تحدثت مع العلامة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظة الله تعالى فخبرنا بأن لا نفعل هذا في مسئلة البحث في أنساب القبائل وهو لا يثبت الأنساب , وكذلك تحدثت مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فقال أنها ضنيه وليست قطعيه وقال بمنعها .
والله تعالى أعلم
الحمض النووي لا يُثبت ولا ينفي أنساب قبائل العرب والأجناس البشرية .
قــريـــش ظهرت على عدة سلالات كثيرة منها :-
السلالة j1 و السلالة j2 والسلالة E والسلالة R والسلالة Q والسلالة H .
وكل شخص ينتمي إلى هذة السلالات يدعي أن سلالته هي العدنانية أو هي القحطانية أو هي القرشية .
وأصبح بين هؤلاء معارك وشد وجذب وسب وطعن فيما بينهم , كل جماعة من السلالات تريد الإنتصار بشتى الطرق , وكأن هذا العلم " الحمض النووي " أصبح كـ مسند أحمد بن حنبل أو صحيح البخاري ! .
المتفق عليه بين علماء أهل السنة والجماعة هو أن البحث والإثبات والنفي في أنساب القبائل والعشائر هو حرام وباطل .
الحمض النووي يكون حلال في إثبات البنوه – الجرائم – وغيرها من المجالات الأخرى – أما إثبات ونفي والبحث في أنساب قبائل العرب عبر الحمض النووي فهذا بهتان وجريمة شنعاء حذر منها علمائنا الأفذاذ .
وقد قال الشيخ العلامة / صالح الفوزان عن حكم إثبات ونفي أنساب القبائل عبر الحمض النووي : بأن لا نفعل هذا في مسئلة البحث في أنساب القبائل وهو لا يثبت الأنساب .
وكذلك قال معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عن الحمض النووي في إثبات ونفي والبحث في الأنساب : أنها ضنيه وليست قطعيه وقال بمنعها .
وقد قرر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، فلا يجوز تقديمها على اللعان . كما لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم .
وعلينا إتباع العلماء والمشايخ الكرام فهم الحصن الحصين وهم علماء الأمة الإسلامية ومن الواجب تقليدهم وإتباع منهجهم وعدم مخالفة رأيهم .
أما أتباع وأنصار الحمض النووي فهم في ضلال ووهم وخزي وعار لإنهم يتبعون الظن والوهم والطاغوت الأكبر الشركات اليهودية والمسيحية المتخصصة في الحمض النووي لتفريق قبائل العرب وإشعال الفتن بين المسلمين .
فقد خابوا وخاب مسعاهم لمحاربة الإسلام والمسلمين , ولا حول ولا قوه إلا بالله العظيم