الرد على من أنكر الإجماع على عدم مشروعية الخروج على الحاكم الجائر
الجواب على شبهة :
كيف تدَّعون الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر مع وجود المخالف ؟ ممكن قال الشيخ أبو عبد الرحمن محمود بن عبد الحميد الخولي - حفظه الله - في كتابه الماتع القامع للبدعة واهلها بإذن الله " شبهات حول أحداث مصر 25 يناير " طبعة دار الاستقامة الطبعة الأولى 2012 :
الشبهة الخمسون : كيف تدَّعون الإجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر مع وجود المخالف ؟!
الرد على هذه الشبهة من وجهين :
الوجه الأول : من المعلوم أن وجود مخالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة لا يعتبر وجود ذلك المخالف مانعًا من حكاية الإجماع في هذا الأصل ،
لأن الإجماع في مثل هذه الأصول يتحقق بتتابع ذكر أئمة السلف لهذا الأصل في مصنفاتهم في الإعتقاد والمنهج ، وإن وُجد مخالف لهذا الأصل المُدوَّن في كتب السلف ؛فلا عبرة به ولا اعتبار.
فلا يقال إن السلف لهم في هذا الأصل مذهبان ، وإنما يقال : إن هذا رأي خاطئ لبعض السلف في هذا الأصل المجمع عليه .
ومثال ذلك : أن أبا حنيفة ومن قبله شيخه حماد بن أبي سليمان ،
وغالب الأحناف وغيرهم الذين قالوا بإخراج الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة من مسمى الإيمان؛ ومع ذلك فإن إجماع أهل السنة مُنْعقدٌ على أن الإيمان قول وعمل ، وأن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان وهذا ما لا ينكره أحد من أهل السنة .
فلو استشكل مستشكل فقال : على نفس طريقتكم : كيف نحكي الإجماع على هذا وعندنا من أهل السنة من خالف هذا الأصل ؟! والأمر نفسه في الأسماء والصفات؛ فالمخالفون لهذا الأصل فيهم مَن هم من أهل السنة في الجملة، فهل هؤلاء على كثرتهم وعلو شأنهم في الأُمة يقال في قولهم في تأويل الصفات : إن هذا قول آخر عند أهل السنة ؟!
فالذي تجيبون به في مسألة الإيمان والأسماء والصفات، هو نفسه جوابنا في مسألة ترك الخروج على أئمة الجور والكل أصول عند أهل السنة والجماعة . وقس على ذلك أمثلة كثيرة كقول إمام الأئمة ابن خزيمة في حديث الصورة وقول قتادة في القدر ، وتلبس بعض السلف ببعض البدع كبدعة النصب وبدعة التشيع وبدعة الجبر وغير ذلك من البدع ، ومع ذلك لم يقل أحد أن تلك البدع مذهب أو قول ثانٍ للسلف .
وهأنذا أسوق إليك – يرعاك الله – نقلين رائعين للعلامة الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - في بيان وتأصيل هذه المسألة .
النقل الأول : قال الشيخ حفظه الله : " الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه ، إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه ، هذا معناه الإجماع ، وإذا خالف أحد ، واحد أو نحوه فلا يعد خلافًا ، لأنه يعد خالف الإجماع ، فلا يعد قولًا آخر ، فنجد أنه مثلا أنهم أجمعوا على أن الله جل وعلا له ( صورة ) ،وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك كلهم يوردون ذلك ، فأتى ( ابن خزيمة ) رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنفى حديث الصورة ، وتأوله ـ يعني حديث الخاص " أن الله خلق آدم على صورة الرحمن " ـ وحمل حديث " خلق الله آدم على صورته " يعني على غير صورة الرحمن ، وأنكر ذلك ، وهذا عُدّ من غلطاته رحمه الله ولم يُقل إن ذلك فيه خلاف للإجماع أو إنه قول آخر ،
فإذن الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم ، مثل مسألة الخروج على أئمة الجور : على ولاة الجور من المسلمين ، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين وحصلت من هذا وقائع ، وتبع التابعين ، والمسألة تذكر بإجماع ،
يقال : أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب ، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين لكن ذلك الخلاف قبل أن تَقَرَّ عقائد أهل السنة والجماعة ، ولما بُيِّنَت العقائد وقُرِّرَت وأوضحها الأئمة وتَتَبَّعوا فيها الأدلة وقرروها تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم ، ففي هذه المسألة بخصوصها رُدَّ على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تبع التابعين لأن هذا فيه مخالفة للأدلة فيكون خلافهم غيرَ معتبر لأنه خلاف للدليل ، وأهل السنة الجماعة على خلاف ذلك القول ، إذن الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها : أن يتتابع العلماء على ذِكْر المسألة العقدية ، إذا تتابعوا على ذِكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك ". [ شرح العقيدة الواسطية لصالح آل الشيخ ( 1 / 126 ) ]
النقل الثاني : قال - حفظه الله - : " الخروج على ولاة الأمور وعلى من عقدت له بيعة هو مذهب طوائف من المنتسبين إلى القبلة، منهم الخوارج والمعتزلة، وبعض شواذ قليلين من التابعين وتبع التابعين، وبعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والذي عليه الصحابة جميعا وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أنّ الخروج على ولي الأمر محرّم وكبيرة من الكبائر، من خرج على ولي الأمر فليس من الله في شيء . والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متعدّدة، احتجّ بها الأئمة ورأوا أنّ من خالفها ممن تأول من السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البيّن المتواتر تواترا معنويا، كما سيأتي ذكر بعض الأدلة إن شاء الله. فإذن أهل السنة والجماعة لما رَأَوْا ما أحدثته اجتهادات بعض الناس ممن اتُّبِعُوا فخرجوا على ولاة الأمر من بيني أمية، أو خرجوا على ولي الأمر على بعض ولاة الأمر من بني العباس، أو قبل ذلك ممن خرجوا على علي - رضي الله عنه - ؛بل قبل ذلك على عثمان - رضي الله عنه - وإن لم يكونوا من المنتسبين إلى السنة في الجملة، ذكروا هذا في عقائدهم ودوّنوه، وجعلوا أنّ الخروج بدعة لمخالفته للأدلة،
وتلخيص ذلك : أنّ اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسلم كان اجتهادًا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترًا معنويًا من أنّ ولي الأمر والأمير تجب طاعته وتحرم مخالفته إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله .
ومن أهل العلم من قال توسُّعا في اللفظ : ( الخروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديما، ثم لما رئي أنه ما أتى للأمة إلا بالشر والفساد فأجمع أئمة الإسلام على تحريمه وعلى الإنكار على من فعله ) كما قاله الحافظ ابن حجر . وهذا فيه توسّع بأنه لا يقال بمثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين ،كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القدر والقول المنافي للسّنة في القدر، ومن ذهب إلى الإرجاء، ومن ذهب إلى إثبات أشياء لم تثبت في النصوص، فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور فربما وُجد منهم الشيء الذي الدليل بخلافه، والعبرة بما دلت عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ في ذلك ."
[ اتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل لصالح آل الشيخ ( ص447 ) ]
الوجه الثاني : أنه لا ينكر هذا الإجماع إلا أحد رجلين : - إما جاهل بمنهج السلف وبمصنفاتهم في الإعتقاد ، والتي لا تكاد تخلو من نقل الإجماع على هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة . - أو كاذب على السلف .
ومن التلبيس المتعمد الذي يمارسه هؤلاء المبتدعة – خوارج العصر- أنهم لا يعرضون إلا الإجماع الذي ينقله النووي فقط على ترك الخروج على أئمة الجور ،وكأن النووي وحده الناقل للإجماع ،ثم يطعنون في هذا الإجماع بحجة أن النووي قد وهم في نقل الإجماع ، وأن النووي لا يعول عليه في حكاية الإجماع، أو أن النووي ينقل الإجماع في الخروج بالسلاح ، وبالتالي تسقط حكاية الإجماع؛
فيخرجون بنتيجة مفادها : أنه ليس هناك إجماع في المسألة ، وهذا من التلبيس والتدليس ، فإن النووي هو واحد من الذين نقلوا الإجماع وهم كثير من المتقدمين ومن المتأخرين .
وها هم العلماء الذين حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على ترك الخروج على أئمة الجور والفسق :
1-أنس بن مالك رضي الله عنه .
2-أحمد بن حنبل رحمه الله .
3-أبو زرعة الرازي رحمه الله .
4-أبو حاتم الرازي .
5-عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي .
6-محمدبن إسماعيل البخاري .
7-أبو جعفر الطحاوي .
8-أبو بكر الإسماعيلي .
9-أبو عثمان الصابوني .
10-حرب بن إسماعيل الكرماني .
11-ابن بطة الكعبري .
12-أبو عمر بن عبد البر .
13-أبو الحسن الأشعري .
14-ابن بطال .
15-أبو زكريا النووي .
16-شيخ الإسلام ابن تيمية .
17-ابن قيم الجوزية .
18-ابن حجر العسقلاني .
19-عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ .
20-الشيخ محمد بن صالح العثيمين
21-الشيخ صالح الفوزان .
22-الشيخ صالح آل الشيخ .
23-الشيخ عبد العزيز الراجحي وها هي مواضع التي ورد فيها حكاية الإجماع :
1-أنس بن مالك رضي الله عنه : قال رضي الله عنه : " نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تسبوا أمراءكم ، ولا تغشوهم، ولا تبغضونهم ، واتقوا الله واصبروا ،فإن الأمر قريب " (1)
2-الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : قال رحمه الله : " هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها ، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ،وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها؛ فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق ..... والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا او فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ،والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولًا أتقياء . ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفئ ،والغنائم إلى الامراء عدلوا فيها أم جاروا . والانقياد إلى من والاه الله أمركم ،لا تنزع يدًا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجًا ومخرجًا ،ولا تخرج على السلطان ، وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة . وإن أمرك السلطان بأمر هو لله فليس لك أن تطيعه ألبتة . وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه "(2)
3-أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وابن أبي حاتم - رحمهم الله - : عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ؛قال : " سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين ، وما أدركا عليه العلماء في الأمصار ، وما يعتقدان من ذلك ، فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازًا وعراقًا وشامًا ويمنًا ؛فكان من مذهبهم ... ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ، ونسمع ونطيع لمن والاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدًا من طاعة "(3)
4-محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله : قال رحمه الله : " لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كراتٍ قرنًا بعد قرن ،ثم قرنًا بعد قرن ،أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة ،أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين ،والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد الحجاز ستة أعوام ، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان ... فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء : ... وألا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ، ولزوم جماعتهم ؛فإن دعوتهم تحيط من ورائهم " ،ثم أكد في قوله : " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، وألا يرى السيف على أمة محمد"(4)
5-أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله - : قال رحمه الله : " هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسين الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين ، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين .... ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا ننزع يدًا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ،ما لم يأمروا بمعصية ؛ وندعو لهم بالصلاح والمعافاة "(5)
6-أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : قال رحمه الله : " اعلموا – رحمنا الله وإياكم – أن مذاهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة ... ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة ، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل ، ولا يروون الخروج بالسيف عليهم " (6)
7-أبو عثمان الصابوني رحمه الله : قال رحمه الله : " ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برًا كان أو فاجرًا ، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة ، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ، ولا يرون الخروج بالسيف ، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيًا ، واجتناب ما كان عند الله مسخطًا ، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم ، والتوبة إلى الله كيما يعطف عليهم بهم على رعيتهم " (7)
8-حرب بن إسماعيل الكرماني : قال في مسائله المشهورة : " هذه مذاهب اهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها ، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ،وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها؛ فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق قال : وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم وكان من قولهم .... والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا تنزع يدًا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لكل فرجًا ومخرجًا ، ولا تخرج على السلطان ، وتسمع وتطيع، ولا تنكث بيعته ،فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه ألبتة ،وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه "(8) ---
(1) أخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " ( 2 / 448 )، وابن حبان في " الثقات " ( 5 / 314 ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " ( 2 / 287 ) ، وقوام السنة في كتابه " الترغيب والترهيب" ( 3 / 86 )، ،والبيهقي في كتابه " الجامع لشعب الإيمان " ( 13 / 168 ) ، وأبو عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن " ( 2 / 448 ) .
(2) " طبقات الحنابلة " لابن أبي يعلى برواية أبي العباس الإصطراخي ( 1 / 24 ) .
(3) " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " للالكائي ( 1 / 176 ) .
(4) "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للالكائي ( 1 / 172 ) .
(5) " شرح العقيدة الطحاوية " ( ص 368 ) .
(6) " اعتقاد أهل السنة " للاسماعيلي (55) .
(7) " عقيدة السلف أصحاب الحديث " للصابوني (68) .
(8) " حادي الأرواح " لابن قيم ( 1 / 289 ) .
(9) ابن بطة العكبري رحمه الله : قال رحمه الله : " ونحن الآن ذاكرون ، شرح السنة ووصفها ، وما هي في نفسها ، وما الذي إذا تمسك به العبد ،ودان الله به سُمّى بها ، واستحق الدخول في جملة أهلها ، وما إن خالفه أو شيئًا منه ،دخل في جملة من عِبناه ، وذكرناه وحذرنا منه ،من أهل البدع والزيغ ،مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا.... ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا .
وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " إن ظلمك فاصبر ، وإن حرمك فاصبر " . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : " اصبر وإن كان عبدًا حبشيًا " . وقد أجمع العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا : أن صلاة الجمعة والعيدين ، ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر أو فاجر ،وإعطاءهم الخراج والأعشار جائز والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقودها ، والبيع والشراء وسائر التجارة والصناعة والزراعة كلها في كل عصر ، ومع كل أمير جائزة على حكم الكتاب والسنة ، لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ، ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع أو اشترى في زمن الإمام العادل بيعًا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام . والمحاكمة إلى قضاتهم ، ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة لأمرائهم وشرطهم ، والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدًا حبشيًا إلا في معصية الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعة " (1)
و
اسأل الله ان يحفظ بلاد المسلمين من الفتن ماظهر منها ومابطن
والحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه ومن والاه إلى يوم يبعثون
و
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
التوقيع - عمر خالد
اللهم انتقم من نعجه سوريا المجرم وأعوانه ومن والاهم ، اللهم يا حي يا قيوم يا جبار السموات والأرض أرنا فيهم عجائب قدرتك ، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا،،، اللهم رحماك رحماك باخواننا المسلمين المستضعغين في سوريا الحبيبه ، اللهم وعجل بفرجهم يا رب العالمين ، ولا حول ولا قوة الا بالله .
10- أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : قال رحمه الله : " وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج .
وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا : هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلًا عدلًا محسنًا ؛ فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه؛
لأن في منازعته والخروج استبدال الأمن بالخوف ، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء، وشن الغارات والفساد في الأرض ، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه ،
والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك .
وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ،ويجاهد العدو، ويقيم الحدود على أهل العداء ، وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض ، وتسكن له الدهماء ، وتأمن به السبل ؛ فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح " (2)
11-أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - قال رحمه الله : " فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة : فإن قال لنا قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة فعرفونا قولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون .
قيل له : قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها : التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ، ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته – قائلون ولما خالف قوله مخالفون ؛لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشط الشاكين ؛فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم .
وجملة قولنا : .... ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندين بإنكار الخروج بالسيف " (3)
وقال رحمه الله : " هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة : جملة ما عليه أهل الحديث والسنة .. ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وألا يخرجوا عليهم بالسيف " (4)
وقال رحمه الله : " واختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل ...
وقال قائلون : السيف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية ، وأن الإمام قد يكون عادلًا ويكون غير عادل وليس لنا إزالته وإن كان فاسقًا .
وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه، وهذا قول أصحاب الحديث " (5)
12- ابن بطال - رحمه الله - : قال رحمه الله عند شرح حديث " السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " : " احتج بهذا الحديث الخوارج و رأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم ، والذي عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان ، وتركهم إقامة الصلوات ، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم ؛لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء وفي القيام عليهم تفريق الكلمة وتشتيت الألفة "(6)
وقال رحمه الله : " وفي هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ، ولزوم السمع والطاعة لهم والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة؛ ما أقام الجمعات والجهاد ، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء " (7) . ----
(1) " الشرح والإبانة " لابن بطة (175)، (276) .
(2) " التمهيد " لابن عبد البر ( 23 / 279 ) .
(3) " الإبانة عن أصول الدين " لأبي الحسن الأشعري ( 11:7 )
(4) " مقالات الإسلاميين واخنلاف المصلين " (295:290)
(5) " مقالات الإسلاميين واخنلاف المصلين "(451) .
(6) " شرح ابن بطال على صحيح البخاري " ( 9 / 168 ) .
(7) " شرح ابن بطال على صحيح البخاري " ( 19 / 7 ) ---
13- أبو زكريا النووي رحمه الله : قال رحمه الله : " وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل،وحكى عن المعتزلة أيضًا ،فغلط من قائله ،مخالف للإجماع " (1)
14- شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله - : قال رحمه الله : " مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة، والصبر على ظلمهم على أن يستريح بر أو يستراح من فاجر " (2)
وقال رحمه الله : " من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم ،كما هو من أصول أهل السنة والجماعة وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنه (3)
وقال رحمه الله : " وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه ،كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديمًا وحديثًا ومن سيرة غيرهم " (4)
وقال رحمه الله : " ومن أصول هذا الموضع أن مجرد البغي من إمام أو طائفة لا يوجب قتالهم بل لا لا يبيحه ، بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغيه ولا يقاتلونه ؛ كما أمر النبي صلى اله عليه وسلم بذلك في غير حديث " (5) .
وقال رحمه الله : " ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم " (6)
وبين شيخ الإسلام أن الإجماع الذي ينقله في مسائل أصول الدين أنه إجماع أهل السنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها في القرون الثلاثة المفضلة .
قال رحمه الله : " مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحدًا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي ، ولا انتصرت لذلك ولا أذكره في كلامي ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ، وقد قلت لهم غير مرة : أنا أمهل من يخالفني ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف " (7)
15- ابن قيم الجوزية رحمه الله : قال رحمه الله : " وقد ذكرنا في أول الكتاب جملة من مقالات أهل السنة والحديث التي أجمعوا عليها كما حكاه الأشعري عنهم ، ونحكي إجماعهم كما حكاه حرب بن إسماعيل الكرماني عنهم بلفظه قال في مسائله المشهورة : هذه مذاهب اهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة بعروقها المعروفين بها ، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها؛ فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن جماعة السنة وسبيل الحق قال : وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم وكان من قولهم .... والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا تنزع يدًا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لكل فرجًا ومخرجًا ،ولا تخرج على السلطان ، وتسمع وتطيع،ولا تنكث بيعته ،فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه ألبتة ،وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه " (8)
16- ابن حجر العسقلاني رحمه الله : قال رحمه الله : " وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء " (9)
17- قال عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ رحمه الله : " ولم يدر هؤلاء المفتنون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية، قد وقع منهم ما وقع من الجراءة والحوادث العظام ،والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام ؛ومع ذلك فمسيرة الأئمة الأعلام ، والسادة العظام معهم ، معروفة مشهورة ، لا ينزعون يدًا من طاعة، فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين " (10)
18- الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : قال رحمه الله : " كذلك من الأصول التي يختلف أهل السنة وأهل البدع الخروج على الأئمة ، فالحرورية هؤلاء خرجوا على إمام المسلمين ، وكفروه وقلتلوه ، واستباحوا دماء المسلمين من أجل ذلك ، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون : علينا أن نسمع ونطيع لولي الأمر فعل ما فعل من الكبائر والفسق ما لم يصل إلى حد الكفر البواح ، فحينئذ نقاتله إذا لم يترتب على قتاله شر وفتن " (11)
19- الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قال حفظه الله : " قال الطحاوي ( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ) : هذه مسألة عظيمة ، فمن أصول أهل السنة والجماعة : أنهم لا يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين " (12)
20- الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله : قال حفظه الله : " قال الطحاوي رحمه الله : ( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ) هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودونوها في عقائدهم وجعلوا من خالفها مخالفًا للسنة والجماعة " (13)
21- الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله : " قال الطحاوي رحمه الله : ( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ) مذهب أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ، ولو جاروا ،ولو ظلموا ، هذا من أصول أهل السنة والجماعة ، عدم الخروج على الأئمة ، ولو جاروا ولو ظلموا ، خلافًا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة " (14) -----
(1) شرح النووي على صحيح مسلم ( 12 / 229 ) .
(2) " مجموع الفتاوى " لابن تيمية ( 4 / 444 )
(3) " مجموع الفتاوى " لابن تيمية ( 28 / 179 ).
(4) " مجموع الفتاوى " لابن تيمية ( 35 / 12 ).
(5) " الاستقامة " ( 1 / 32 ) .
(6) " منهاج السنة النبوية " ( 3 / 391 ) .
(7) " مجموع الفتاوى " ( 3 / 229 ) .
(8) " حادي الأرواح " لابن القيم ( 289 ) .
(9) " فتح الباري بشرح صحيح البخاري " ( 13 / 7 ) .
(10) " الدرر السنية " ( 7 / 177 ) .
(11) " بقاء الباب المفتوح " ( 45/19 ) .
(12) " شرح العقيدة الطحاوية " للفوزان ( ص 163 ) .
(13) " شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ ( ص 474 ).
(14) " شرح العقيدة الطحاوية " لعبد العزيز الراجحي ( ص 277 ) .
يذكر تعالى،
حال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم
ومن قام مقامه من ورثته القائمين بدينه،
وحججه الموقنين بذلك، وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد مثلهم،
فقال : { أفَمَنْ كانَ على بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ } بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة،
ودلائلها الظاهرة، فتيقن تلك البينة .
{ ويَتْلُوهُ }
أي : يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر
{ شَاهِدٌ مِنْهُ } وهو شاهد الفطرة المستقيمة، والعقل الصحيح،
حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه،
وعلم بعقله حسنه،
فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه .
{ و } ثم شاهد ثالث وهو { كِتَابُ مُوسَى }
التوراة التي جعلها الله { إِمَامًا } للناس
{ ورَحْمَةً } لهم، يشهد لهذا القرآن بالصدق، ويوافقه فيما جاء به من الحق .
أي : أفمن كان بهذا الوصف قد تواردت عليه شواهد الإيمان، وقامت لديه أدلة اليقين،
كمن هو في الظلمات والجهالات،
ليس بخارج منها ؟!
لا يستوون عند الله، ولا عند عباد الله،
{ أُولَئِكَ }
أي : الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم،
{ يُؤْمِنُونَ } بالقرآن حقيقة، فيثمر لهم إيمانهم
كل خير في الدنيا والآخرة .
{ ومَنْ يَكْفُرْ بِهِ } أي : القرآن { مِنَ الْأَحْزَابِ }
أي : سائر طوائف أهل الأرض،
المتحزبة على رد الحق،
{ فالنَّارُ مَوْعِدُهُ } لا بد من وروده إليها
{ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ منه }
أي : في أدنى شك
{ إنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ }
إما جهلا منهم وضلالا،
وإما ظلما وعنادا وبغيا،
وإلا فمن كان قصده حسنا وفهمه مستقيما،
فلا بد أن يؤمن به،
لأنه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه .