قال الدكتور محمد أبوعاصى عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الازهر
إنه من حق المرأة دفع العنف عنها من قبل زوجها برده إليه، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية اجازت للمرأة ضرب زوجها.
وأضاف، خلال ورشة عمل دور القانون فى مكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون بين وزارة الإسكان والمجلس القومى للمرأة،
أنه على الزوجة اللجوء للقانون أولا وإذا لم تحصل على حقها فعليها رد العنف بالعنف من منطلق الدفاع عن النفس.
وأوضح أبو عاصى أنه إذا قام الرجل بحرمان زوجته من حقوقها الزوجية فعليها أيضا بأن تحرمه من حقوقه الزوجية،
وهو ما أجازته الشريعة الإسلامية لها.
وأثار هذا الرأي جدلًا بين عدد من أساتذة الأزهر حيث قالت الدكتورة آمنة نصير،
أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أكدت رفضها لهذا الرأي، موضحة أن تبادل العنف يمكن أن يقلب البيت
إلى "مصارعة ثيران"، وأوضحت أنه إذا ضاقت الزوجة بعنف الزوج فعليها اللجوء إلى أهله
للمصارحة والمصالحة ووضع حد للعنف تجاهها.وأضافت نصير في تصريح خاص لصحيفة "الدستور"،
أن البيت المسلم، يقام على أعمدة أساسية هي المودة والرحمة، فإذا غابا انقلب البيت إلى جحيم ونتج أبناء مشوهين خلقيًا.
وأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريح خاص لـ"الدستور"،
أن هذا الرأي المنصوب خطأ ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن الإسلام يدعو إلى الاحترام المتبادل بين الزوجين.
وأضاف أن اعتداء الزوج على زوجته بالضرب محرمًا؛ فالتهديد لا يكون إلا للزوجة الناشز، وفي حالة تخلي الزوج
عن رجولته وانسانيته وأحكام الشرع وأهان زوجته فلا تبادله الزوجة هذا العنف، فالله تعالى قال: "ادفع بالتي هي أحسن".
بينما قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتاوى الأسبق،
إنه يختلف مع جزء من الرأي ويتفق مع جزءًا آخر، موضحًا أنه إذا تطاول الزوج على زوجته
وضربها ضربًا مبرحًا كاد أن يودي بحياتها فلا مانع أن تدافع عن نفسها بأي وسيلة،
أما إذا لم يصل الأمر إلى هذا الحد، فلا تتجرأ الزوجة على زوجها حرصًا على بقاء العشرة ودوام الحياة الزوجية.
وطرح مثالًا على ذلك بوصية المرأة العربية "أسماء بن خارجة الفزارية" لابنتها في ليلة زفافها،
حيث جاء في مضمون الوصية " كوني له أرضًا يكن لكي سماءً، وكوني له فرشًا يكن لكي غطاءً"، فالأصل في المرأة الأنوثة الكاملة.