بيم الله الرحمن الرحيم
قالت الآداب الشرعية:
"ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة ، أو واجبشرعي "
ومما استدل به الفقهاء على ذلك ما أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن )
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " :
( قال النووي : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ،
لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن ،
وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف ،
لكن يتقوى بأن يقال : إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر ،
وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز ، فيبقى ما عداه على المنع .)
(يالبى انا)