ينكر أعداء الإسلام من كفار ومنافقين ومن لف لفيفهم من الجهلة والمبتدعة أحاديث حدّ الرجم
ويزعمون أنها تتعارض مع قوله تعالى :
{ فإن أتين بفاحشة فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب }
سورة النساء 25
حيث فهموا أن المراد بالمحصنات في الآية :
المتزوجات ، والرجم لا يتنصّف ؛
واستنتجوا من ذلك ؛ أنه نص يدل على أنه لا رجم
عليهن .
ومنشأ جهلهم واستشكالهم هو توهمهم هذا التعارض الناتج عن فهمهم الخاطئ لنص الآية ،
وهو ظنهم أن المراد بالمحصنات أي :
المتزوجات !؟
وليس الأمر كذلك فإن أول الآية فيه حثٌ على نكاح المحصنات :
{ ومن لّم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات }
فلو كان المعنى المراد : المتزوجات ،
لكانت الآية تحث على الزواج بالمتزوجات !؟
وهذا لا شك أنه خطأ في الفهم .
والصواب أن المحصنات هن الحرائر المؤمنات .
انظر : تفسير السّعدي .
ويكون حنئذ حدّ الإماء نصف حدّ ما يقبل المناصفة من عقوبة الحرائر ، وهو الجلد .
قال تعالى : { ومَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أن يَنكِحَ المحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِن مّا مَلَكَتْ أيْمانُكُم مِّن فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ والله أعْلَمُ بإيمانكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فانكِحُوهُنَّ بإذن أهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ بالمعروفِ مُحْصَناتٍ غيرَ مُسافِحَاتٍ ولَا مُتَّخِذاتِ أَخْدَانٍ فإذا أُحْصِنَّ فإن أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما على المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذابِ ذلك لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنكُمْ وأن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25) }
سورة النساء
انظر : تفسير الطبري
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya25.html
انظر : تفسير السّعدي
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura4-aya25.html
الرد على من أنكر حد الرجم في الإسلام
http://www.alawazm.com/vb/showthread.php?t=243069