|
29-08-2011, 01:48 PM
|
رقم المشاركة : 1
|
|
فتاوي المرأه المسلمه
فتـــــــــــــــاوى المـــــــــــــرآه المسلمــــــــــــــه
ســــــــــــــــؤال وجــــــــــــــــــــــــواب
الطهــــــــــــــاره والصــــــــــــــــلاه
اولا الحيــــــــــــــــــض
سئل سماحة الشيخ ابن باز
أنا سيدة في الثانية والاربعين من العمر يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام , وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ثم تتحول إلى اللون لبني حتى اليوم الثاني عشر , وقد كنت أشكو من حال نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله , وقد استشرت أحد الاطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة انفا فأشار على أن أتطهر بعد اليوم الرابع وأأودي العبادات صلاة وصياما , وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين ولكن بعض النساء أشرن على بأن أنتظر مدة ثمانية أيام فأرجوا من سمحاتكم أن ترشدوني إلي الصواب ؟
الجواب : جميع الايام المذكورة الاربعة والستة كلها أيام حيض فعليك أن تدعي الصلاة والصوم فيها , ولا يحل لزوجك جماعك في الايام المذكورة فعليك أن تغتسلي بعد الاربعة وتصلي وتخلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الاربعة والستة , ولامانع من أن تصومي فيها فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها , وعليك إذا طهرت من الايام الستة أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات , لان الدورة الشهرية وهي الحيض تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتفترق
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
امرأة عادتها عشرة أيام وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوما وهي لم تطهر , وبدأ يخرج منها دم لونه أسودأوأصفر ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الايام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الايام الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟
الجواب : الحيض أمر معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا إذا زاد أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها ... بناء على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الايام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحيانا فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها --------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
ما حكم الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟
جواب : الحامل لا تحيض كما قال الامام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع الحيض والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لانه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعا لكم ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين : النوع الاول : نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لان ذلك دليل على على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا النوع الثاني : دم طرأ على الحامل طروءاإما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذاليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء بل يستمر نزول السائل الاصفر فما الحكم ؟؟؟؟
الجواب: إذا لم تر المرأة السائل الابيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الاصفر يقوم مقامه لان الماء الابيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته لان المدلول لا ينحصر في دليل واحد فقد يكون له عدة أدلة فعلامة الطهر في غالب النساء القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى الحيضة الاخرى ولكل امرأة حكم ما يقتضيه حالها
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهي الان تغتسل وتصوم وتصلي ؟ فهل صلاتها وصيامها صحيحة وماذا عليها إذا لم يكن صيامها وصلاتها صحيحة ؟
الجواب : إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه حيض ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الاولى قليلا , أما إذا كان دما لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاثة : 1 - الرائحة تكون منتنة 2- اللون يكون أسودا 3- الرقة يكون ثخينا 4- دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض يتجمد
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
في الايام الاخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرا للدم , هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟
الجواب : إذا كان من عادتها ألاّ ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الطواف والسعي هل يمنعها الحيض ؟؟
الجواب : الفتوى والمعروف من كلام أهل العلم أنه لا يمنع السعي بمجرده فإن الطهارة فيه ندب وأما الطواف فالمشهور أنه شرط
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا ؟
الجواب : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الامناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل الله لها رخصة في الفطرة إذا جاء الحيض في رمضان ورضي لها بذلك دينا --------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم ؟؟؟
الجواب : ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عزوجل (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ))ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه وكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقديرذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة
__________________________________________________ _______
: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للحائض دخول المسجد وما الدليل ؟؟؟
الجواب : لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقول تعالى : (( يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )) سورة النساء 43
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ العزيز بن باز
امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين سنة يسيل منها دم ثلاثة أيام بقوة والباقي خفيف في الشهر , هل تعتبر ذلك دم حيض وهي فوق الخمسين سنة , مع العلم أن الدم يأتيها بعد شهر في بعض الأحيان , أو شهرين أو ثلاثة , فهل تصلي الفريضة والدم يسيل معها ؟ كذلك هل تصلي النوافل كالرواتب وصلاة الليل ؟
الجواب : مثل هذه المرأة عليها أن تعتبر هذا الدم الذي حصل لها دما فاسدا لكبر سنها واضطرابه عليها , وقد علم من الواقع ومما جاء عن عائشة رضي الله عهنا , أن المرأة إذا بلغت الخمسين عاما انقطع عنها الحيض والحمل أو اضطرب عليها الدم , واضطرابه دليل على أنه ليس هو دم الحيض فلها أن تصلي وتقوم وتعتبر هذا الدم بمثابة دم الاستحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا يمنع زوجها من وطئها في أصح قولي العلماء وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : (( توضئي لكل صلاة )) رواه البخاري في صحيحه
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة ؟
الجواب : التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح إذ لا حد لأكثر سن الحيض , وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك . وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض , وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذاانقطع عنها , وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دما أسود عاديا وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم ؟ [CENTER]
الجواب : إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر لما تقدم آنفا
--------------------------------------------------------------------------------
[COLOR="Purple"]سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلا , عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام , ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها , هل الأولى , وهي ليست مستحاضة , فما هو قول الشرع في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : (( أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل )) وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء )) ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟
الجواب : إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )) ولهذا نعده من المفطرات , والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضا فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها , وإن لم يكن حيضا فإنه لا يؤثر , والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضا مطردا لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة , فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض , اما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما حكم الحيض بعد الخمسين ؟
الجواب : الصحيح أن الحيض لا يحد بخمسين بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه هو حيض , أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضا بل يعتبر في حكم دم الفساد وقول عائشة : (( إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض )) ذكره أحمد خبر عن الغالب أو نحو هذا محافظة على الأصول الشرعية , وذلك أن الأصل في الدماء الاعتبار مالم يجيء دليل يخرجها عن الدماء الطبيعية
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي
إذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته فهل تجلس ؟
الجواب : المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها ودمها على حالته ما تنكره , فإنها تجلس فيه لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنة ولا لأكثره وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه
: سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عن حكم المبتدأة ؟ المبتدأة : التي يأتيها الحيض أول مرة؟
الجواب : الصحيح الذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله , ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر .. النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه , وهو الصواب واختيار الشيخ وهذا هو الصحيح في المسألة أما كلام الأصحاب فهو الذي عرفت ثم عبورها خمسة عشر , الصحيح أنه لم يقم حجة يجب التسليم لها فلو رأته لستة عشر او سبعة عشر أو ثمانية عشر فتجلسه وقال الشيخ تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة والاستحاضة لا تخفى ... الاستحاضة : هي الاستمرار الكثير إما مطلقا أو غالب الزمن مثلا ( وهذا معنى كلامه ) وأعرف لك أصلا هنا وهو أن الله أطلق الحيض ولا ذكر حدا ولا زمنا ولا فصل مبتدأة ولا غير مبتدأة وكذلك السنة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم , أن المبتدأة تعمل كذا أو تعمل كذا فالاصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض , نعم يتصور أنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التميز , ولا يسع النساء العمل إلا لهذا , وحتى لو يريد أن يعالج النساء ويعملن هذا الاعمال ما استطعن ولا عملن بقوله وهذا لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما المقصود من قوله : (( ولا يثبت بدون ثلاث ))؟
الجواب : متى رأت الدم جلست إلى أن ينقطع يوم وليلة أو عشر أو خمسة عشر أو دون أو أكثر وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله والثالثة كذلك وهذا هو الذي يسع النساء , وهو الموافق للأصول الشرعية , فإن الشريعة تقتضي أنها تعمل بالأصل إلى أن يخرج عن الأصل وهي المستحاضة فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أن يفتى بخلافه
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟
الجواب : الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض مالم يتبين أنه دم استحاضة
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
امرأة لم تأتها العادة منذ ستة أشهر وهي الآن معتكفة من أول العشر وفي اليوم الخامس نزل دم قليل فهل تترك المعتكف ؟
الجواب : لا تترك المعتكف لأن هذا دم قليل ودم الحيض تعرفه المرأة بلونه وأعراضه
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماماوبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا ؟
الجواب : اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهاولا تجوز الصلاة فيهما , لأن الدم دم حيض , وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلى فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما لأن الدم فيهما دم حيض
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
أتحيض الحامل أو لا ؟ لأني رأيت روايتين بقول عائشة رضي الله عنها , أن الحامل لا تحيض وفي رواية أخرى عن عائشة أيضا بقولها إذا رأت الحامل الدم فلتدع الصلاة , وكذلك تحيض الحامل أم لا وأي القولين أحسن ؟
الجواب : اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها , وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل , ولو كانت الحامل تحيض ماصح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
منذ سنوات كنت أحيض ستة أيام , وفي اليوم السابع أرى الطهر وأغتسل , وكنت أرى صفرة في نهاية تلك الأيام , وستة أيام الحيض , ولكن كما قلت في السابع أرى الطهر , ولكن طرأ طارئ وهو أن الصفرة أخذت تستمر سبعة أيام أخرى أو أكثر , وفي الشهر الماضي استمرت طوال الشهر دون أن أرى الطهر , وخلاصة القول أن الصفرة , وهذه حالتي , وبذلك أصبحت أعتبرها أيام الحيض هي السبعة الأصلية , وأترك ما سواها , فما حكم ذلك مع العلم بأنني سابقا قبل هذا كنت أغتسل في بدابة اليوم السابع , والآن أخذ للإحتياط , وأصبحت أغتسل في نهاية السابع وأقيم الصوات في اليوم السابع , أفتونا مأجورين ؟
الجواب : على كل حال القاعدة العامة في هذا وأمثاله , وأن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء لقول أم عطية رضي الله عنها , (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) كما أن القاعدة العامة أيضا : أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء , وكنا قالت عائشة رضي الله عنها للنساء , وكن يأتين إليها بالكرسف يعني القطن : (( لا تتعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) ومثل هذه المسائل , مسائل دقيقة ومسائل عويصة تختفي على كثير من أهل العلم فالذي ينبغي للمرأة إذا حصل لها هذه الإشكالات أن تتصل بنفسها على من تريد أن تستفتيه .. وإنني بهذه المناسبة أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانعة للحيض , لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم في المنطقة الشرقية , وأطباء في المنطقة الغربية وهم من السعودية والحمد الله , وكذلك أطباء من إخواننا المنتدبين للمملكة في المنطقة الوسطى كلهم مجمعون علىأن هذه الحبوب ضارة , وقد كتب لي بعضهم المضارة التي فيها , فكتب لي أربع عشرة مضرة في صفحة , وفي أعظم ما يكون في هذه المضرة : أنها تسبب تقرح الرحم , وسبب لتغيير الدم واضطرابه , وما أكثر الإشكالات التي ترد عن النساء من أجلها , وسبب لتشوه الأجنة في المستقبل , وإذاالأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا لها في وجود العقم أي أنها لا تلد .. وهذه مضرات عظيمة, ثم الإنسان بعقله وإن لم يكن طبيبا وإن لم يعرف الطب يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة يعرف أن منعه ضرر , كما لو حاولت أن تمنع البول عند انحباس الغائط أو عند بوله , فإن هذا ضرر بلا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى , وأحذر نساءنا من تناول هذه الحبوب .. وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لها , وعلى كل حال إذا رأيتم تراجعوا الأطباء في هذا ليتبين لكم الأمر فهذا طيب .. والمهم أننا لا نلعب بهذا الأمر الطبيعي فتأتي المرأة وتأخذ هذه الحبوب لماذا ؟ من أجل ألا تفطر في رمضان ؟ كيف هذا ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي معتمرة بحجة الوداع دخل عليها وهي تبكي فقال لها (( ما يبكيك لعلك نفست )) قال : (( إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ))
O
وطء إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل جهلا منه , فهل عليه كفارة وكم هي وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام ؟
الجواب : وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) البقرة : 222 ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال فيمن يإتي إمراته وهي حائض : (( تصدق بدينار أو نصف دينار )) فأيهما أخرجت أجراك ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي , فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : (( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) البقرة : 222 فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل , ومن وطأها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعي
--------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
29-08-2011, 01:51 PM
|
رقم المشاركة : 2
|
|
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إنني عندما تأتيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام , وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة , وإني حيرانه منها, فأرشدوني كم مدة العادة الشهرية , وهل إذا عاودتني العادة بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي صوم وصلاة وطلوع إلى الحرم للعمرة , وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف العادة في شهر رمضان , فهل هذا حرام أم جائز ؟
الجواب : أولا : مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن تأتيك فيها الحيض , وهي عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا وحل لزوجك الاتصال بك , وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم كله فساد , فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئي لك صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن .
ثانيا : يجوز لك استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة , ولا يحدث عقما ولا يحدث اضطرابا في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر وإلا حرم , ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج لنتمكن من أداء العبادة ؟
الجواب : لا يظهر لنا مانع من ذلك إذا كان الغرض من استعمالها ما ذكر , وأنه لا يترتب على استعمالها أضرار صحية , والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه ؟
الجواب : لا أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباحها , وعلى كل حال فهناك احاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن ) ولكن هذه الاحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها , لكنها تورد شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظر ؟ وما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر ؟
الجواب : لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل , سواء قراءة من المصحف أوعن ظهر قلب , وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟
الجوا ب : لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضيء لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما مدة الحيض ؟
الجواب : أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر لكن الراجح أنه لاحد لأقله , ولا لأكثره , لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين , وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص , فماذا تفعل ؟
الجواب : أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف " ولا يسع النساء إلا العمل به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن , والتابعين من بعدهم حتى الذين ادركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثا قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة
--------------------------------------------------------------------------------سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والإستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاث أحوال : الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم , ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء , فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره , فإن كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أن نتن رائحته , ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .. والحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر , وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا
: حكم الحيض المتقطع
عبد الله الفقيه اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
]كنت في آخر أيام الدورة وانقطع الدم تقريبا وطهرت وصمت ثم فوجئت قبل الآذان بساعة بنزول نقط دم قليلة ثم تطهرت مرة أخرى قبل الآذان وأكملت صيامي فما حكم هذا اليوم علما بأنني قمت بصيامه مرة أخرى بعد الشهر الكريم ؟
نص الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الأصل أن الدم الخارج من المرأة دم حيض وله علاماته المعروفة وهي لونه، ورائحته أو وقته المعتاد. وعلى المرأة أن تضبط هذه العلامات حتى لا تقع في كثير من الإشكالات. فإذا كان هذا الدم النازل تظهر عليه إحدى العلامات فهو دم حيض، فتترك الصلاة والصيام وتقضي الصوم لا الصلاة لقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.) والله تعالى أعلم.
وما دمت قد قضيت اليوم فلا حرج ولكن إذا نزل دم الحيض فعلى المرأة أن تفطر ويحرم عليها الصوم. والله أعلم
الرطوبة والسوائل
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
نرجو أن توضح لنا الكدرة والصفرة , وهل حكمها حكم الحيض , ثم ما هي القصة البيضاء , وهل يلزم بها معرفة نهاية الدم فتغتسل المرأة أم لا ؟
الجواب : الكدرة والصفرة هما عبارة عن سائل يخرج من المرأة متغيرا بكدرة بحيث تكون كغسالة اللحم , يعني حمراء , لكن ليست حمرتها بينة , وأما الصفرة فهو ماء أصفر يخرج من المرأة , هذه الصفرة والكدرة اختلف فيها العلماء على خمسة أقوال : لكن أقرب الاقوال أن ما كان متصلا بحيض فهو منه مالم يطل زمنه , وما لم يكن متصلا بالحيض فليس منه , وأما القصة البيضاء فالمراد بذلك أن المرأة إذا جعلت قطنة في مكان خارج لم تتغير تخرج بيضاء فإن تغيرت فهذا دليل على أن الدم لم ينقطع , ومن النساء من لا يكون عندها قصة بيضاء , يعني من تلازمها الكدرة من الحيضة إلى الحيضة فهذه علامة طهرها أن يتوقف الدم ولو بقيت الصفرة , لانها ليس لها قصة بيضاء ومسائل الحيض في الواقع من أشكل المسائل في بعض الاحيان لما يحدث للنساء , وأما المرأة الطبيعية فحيضها ليس فيه إشكال , وأكثر ما يكون الإشكال بسبب استعمال العقاقير يعني الحبوب التي تأخذها النساء , فإن هذه الحبوب مع كونها ضارة على الرحم توجب إشكالات كثيرة على المرأة وعلى من تستفتيهم المرأة , ولهذا فإني أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب لا سيما المرأة التي لم تتزوج فإنه قد قال لي بعض الاطباء أن استعمال هذه الحبوب يؤدي إلى العقم يعني أن تكون عقيما لا تلد ولا شك أن الشيء الذي يمنع الطبيعة لاشك ان نتيجته عكسية , فالحيض دم طبيعي , فإذا أكل أو استعمل شيئا يمنعه من طيبعته فلا بد وأن يؤثر على الجسم رد فعل , لانه صرف الجسم ولواه عن طيبعته التي خلقه الله عزوجل , فأنا أحذر النساء من استعمال هذه الحبوب..
--------------------------------------------------------------------------------
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
امرأة رأت الكدرة قبل حيضتها المعتاد فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته فما الحكم ؟
]الجواب : تقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )
) وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك , فالاولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة
--------------------------------------------------------------------------------
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أوأكثر أو أقل , وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك ؟ وما الحكم لو كانت بعد الحيض ؟
الجواب : هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض , ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة , أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول , لان الكدرة المتصلة بالحيض حيض لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
ما حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ؟
الجواب : إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا )) وفي رواية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تتصل بحيض فإنها ليست بشيء أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
أحيانا وبدون موعد للحيض تأتي على بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الاصفرار فأحيانا أترك الصلاة وأخرى أصلي ما الحكم ؟
الجواب : ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة والكدرة لا يعتبر حيضا , وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها لما رواه البخاري في الصحيح وأبو داود في سننه عن أم عطية رضي الله عنها وهي صحابية مشهورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : (( كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا )) هذا لفظ أبي داود
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر ؟
الجواب : القاعدة العامة في هذا وأمثاله , أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء لقول أم عطية : (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) كما أن القاعدة العامة أيضا أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء كما قالت عائشة للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف يعني بالقطن (( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) وبهذه المناسبة : أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانعة من الحيض لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة وقد كتب لي بعضهم عدد من المضار التي فيها فكتب لي أربعة عشر مضرة ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه , وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل , وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا في وجود العقم أي أنها لا تلد , وهذه مضرات عظيمة ثم إن الإنسان بعقله يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة يعرف أن منعه ضرر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط , فإن هذا ضرر بلا شك كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم لاشك أنه محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى , وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ فبعض النساء يعتقدون أنه لا ينقض الوضوء؟
الجواب : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء ,وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس بول ..هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن , وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء , إلا أن يكون مستمرا عليها فإن كان مستمرا عليها فإنه لا ينقض الوضوء , لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .. أما إن كان منقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (( تتحفظ (( وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير , لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره.. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم فإنه يقول : إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة , بل إن بعض العلماء يقول : إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الإستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
في بعض الأوقات ينزل مني ماء أبيض وفي بعض الأحيان وأنا أصلي , فهل أقطع الصلاة وأتوضأ أم أكمل صلاتي , وهل هذا الماء يكون نجسا ويجب على الإستحمام منه أم أطهر نفسي فقط فهو في حين نزوله يخرج خارج مني فهل أغير ملابسي أم لا , وهل هذا الماء به ضرر لي , فهو ينزل مني وإن كنت ذاهبة إلى المسجد وقد اغتسلت غسل الجمعة حين أمشي وأكون ذاهبة إلى المسجد لأصلي فهو ينزل مني فماذا أفعل هل أدخل المسجد وأصلي أم أدخل لكي استمع إلى الخطبة ولا أصلي . فماذا تفتني بهذا الماء الأبيض ؟
الجواب : هذا الماء نجس في حكم البول وعليكم الوضوء منه بعد الإستنجاء ولا يلزم منه الغسل إذا كان خروجه من غير شهوة وعليكم غسل ما أصاب بدنك وملابسك منه , ولا بأس بدخول المسجد وسماع الخطبة لكن ليس عليك أن تصلي مع الناس حتى تستنجي منه وتتوضيء منه وضوء الصلاة وتغسلي ما أصاب بدنك وملابسك منه . نسأل الله لنا ولك والعافية من كل سوء
ماذا لو نسيت غسل عضو في الوضوء وتذكرته أثناء الوضوء؟ وماذا لو تذكرته بعد الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي أثناء وضوئه غسل أحد أعضائه الواجب غسلها، فإنه يجب عليه أن يغسله ويغسل ما بعده من الأعضاء ولو كان قد غسلها، لأن الترتيب في غسل الأعضاء كما في آية الوضوء فرض على الراجح من أقوال أهل العلم.
أما من نسي غسل عضو، وتذكر ذلك بعد الفراغ من الوضوء، فإن مضى على ذلك زمن يجف فيه العضو الذي قبل العضو المنسي عادة، فإنه يلزمه إعادة الوضوء من أوله لوجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم.
أما إن كان الفصل دون ذلك، فيلزمك فقط غسل العضو المنسي وما بعده، كما ذكرنا سابقاً.
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
ثــــــــــــــــانيـــــــــا النفـــــــــــــــــــاس
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الاربعين وطهرت طهرا صحيحا وبعد عشرة أيام رأت الدم نقطا بسيطة وتركت صلاة الظهر , وبعد خمسة أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية فسؤالها هل تقضي هذه الاوقات الستة ولا عبرة في النقطتين أو الثلاث من الدم في غير زمن الحيض أم أنها تترك هذه الاوقات كما سلف ؟؟
الجواب : إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام , لان هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الايام التي نزلت فيها النقط
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يكون نفاس للمرأة بعد الاربعين يوما وهل تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس ؟
الجواب : لا يكون ما تراه من الدم بعد الاربعين نفاسا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الاربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم , ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها , وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي ؟
الجواب : النفساء لها أحوال : الاولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الاربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الاربعين ثم يعود قبل بلوغ الاربعين ففي هذه الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الاربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الاربعين , وهذا يأتي على صورتين الاولي أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الاربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة وإن لم يتكرر فلا حكم له , أي يكون دم استحاضة
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين , ومن الاجنة يكون قد اكتمل خلقه , ومنهم من لم يكتمل بعد أرجو توضيح أمر الصلاة في كلا الحالتين ؟
الجواب : إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الانسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها , ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم , وما تراه بعد الاربعين من الدم فهو دم فساد وتصوم كالمستحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش وهي مستحاضة ( توضئي لوقت كل صلاة ) ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت الحيض , أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الانسان بأن كل لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما فإنها بذلك بكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها , وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك لانها في حكم المستحاضة عند أهل العلم
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب ( أمر الله ) هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة 40 يوما ؟
الجواب : إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لك صلاة
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
رجل يقول وضعت امرأتي وامتنع أحد أصدقائي من دخول منزلي بحجة أن المرأة إذا كانت نفساء لا يحل للإنسان أن يأكل من يدها ويعتبرها نجسة بدنيا وعمليا مما شككني في معيشتي , فأرجو إفادتي وحسب ما أعرف أن المرأة النفساء يمتنع عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن ؟
الجواب : المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج إلا أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط , لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ... وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان رسول الله صلى الله عليه سلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض )) ولا تأثير لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤاكلتها أو الأكل فيما أعدت بيدها
: سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين[
عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصوم وتصلي ؟
الجواب : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين , وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته , وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة . ومنهم من قال : أنها تبقى حتى ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع , فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذ مستحاضة
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أو لا ؟ [
/color]الجواب : إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم , ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل , ولأن الغالب في الولادة خروج الدم ولو قليل مع المولود أو عقبه
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
إذا تعورت الحامل وخرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فما حكم هذا الدم ؟
الجواب : هذا الدم دم فساد لا تترك الصلاة لأجله , بل تصلي وإن كان الدم يجري ولا إعادة عليها ولكنها تتوضأ لك وقت صلاة والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث هل تصلي أو تترك الصلاة ؟
الجواب : المعروف عن أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما , وهنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض , أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن سعدي
قال الأصحاب في النفساء : (( فإن عاودها الدم فمشكوك فيه )) هل هو وجيه أم لا ؟
الجواب : ليس بوجيه فالصواب أنه إذا عاودها فيه فهو نفاس لا شك فيه يثبت له أحكام النفاس كلها , وما الفرق بين قولهم في الحيض من لها مثلا عادة حيض عشرة أيام ثم حاضت خمسة أيام وانقطع عنها ثلاثة أيام وعاد عليها في بقية العشر : أنه حيض لا شك فيه فهذه نظيرها من كل وجه مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها تصوم وتصلي وتقضي الواجب مخالف لما هو المعروف من الشرع , وإن الشارع لم يوجب على أحد العبادة مرتين إلا لتقصيره وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط والواجبات وهذه وشبهها لا تقصير فيها , فلا يمكن أن تضاف إلى الشرع وهذا القول الذي صححناه هو أحد القولين للأصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فما حكمه ؟
الجواب : صريح كلام الفقهاء رحمهم الله أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فهو دم فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود الأمارة وفي هذا نظر , فإن مبنى كلامهم يرجع إلى ما عرف واعتيد , وليس تحديد الثلاثة منصوصا عليه لا شرعا ولا عرفا , بل إذا نظرت إلي حد النفاس وأنه الدم الخارج بسبب الولادة المحتبس في مدة الحمل عرفت أن مقدمات الولادة قد تزيد على ثلاثة أيام كما هو الواقع فالرجوع إلى الحد الذي ذكروه للنفاس وإلى العرف أولى من التقيد بما لا دليل عليه . والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وما يجب عليه ؟
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس , بل دم فساد على الصحيح , وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي , وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج , فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس ؟ وما حكم غسلهن شرعا ؟
الجواب : حكمها حكم النفساء إذا رأت دما جلست حتى تطهر , وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات
[/color]
|
|
|
29-08-2011, 01:54 PM
|
رقم المشاركة : 3
|
|
ثالثــــــــــــــــا الغســــــــــــــــــــل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
[COLOR="red"]سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل ؟؟
الجواب : إذا رأى الرجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلا يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك , لرفع التكليف عنهما حال النوم ؟ لعدم إمكان التحرز عن ذلك , ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبى حتى يحتلم )) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال : يشترط على من رأى ذلك إذا أنزل منيا الغسل
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الاحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة ؟؟
الجواب : ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك لان الاصل عدم الجنابة كما أن الاصل براءة الذمة من وجوب الغسل
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ؟؟
الجواب : إن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع وإنما يجوز في الوضوء قال صفوان بن عسال رضي الله عنه : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة )) ولكن الحوائج الضرورية التي يحتاجها الانسان لعروض كسر او جرح لابأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده ))
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هل يجوز تأخير غسل الجنابة أو الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر؟
الجواب : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخير إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر في صحة الغسل ؟؟
الجواب : استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء لانه ليس له كثافة ولا سمك فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة وأما إن بقي له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى لا يمنع الماء
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض ؟
الجواب : لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ولا ينقض كل منهما شعره للغسل بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : (( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )) رواه مسلم فإن كان على رأس الرجل او المرأة من السدر او الخضاب او نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته....أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه لكن الاصل ان تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟
الجواب : الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر , وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقول تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا .. ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط , بل لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس , ولكن إذا كان مجدلا , فإنه لا يجب عليها نقضه , بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
رجل جامع زوجته وبعد مجامعته تغوط فبأي استنجائين يقدمه في التطهير ؟
الجواب : يكفيه استنجاء واحد عن جماعه وتغوطه ويغتسل للجماع
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها ؟
الجواب : المرأة قد تحتلم لأن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجال يحتلمون , فالنساء كذلك وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئا بعد الاستيقاظ أي ما وجد أثرا من الماء فإنه ليس عليها غسل وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : (( نعم إذا هي رأت الماء )) فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل . وأما من احتلمت فيما مضى , فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا احتملت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت ذلك في المرحاض , هل عليّ الغسل أم الوضوء فقط للصلاة ولقراءة القرآن ؟
الجواب : يجب عليك الغسل من ذلك , سواء أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض لأن الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الماء من الماء )) ولقوله صلى الله عليه وسلم , أيضا لما سألته أم سليم رضي الله عنها قائلة : (( إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت )) فقال صلى الله عليه وسلم : (( نعم إذا هي رأت الماء
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل على المرأة غسل إذا نزّلت بشهوة بدون جماع ؟
الجواب : إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل للجنب أن ينام قبل الوضوء ؟
الجواب : لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأ , ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام , لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها , سواء كان رجلا أم امرأة لأنه ليس بنجس ولا ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه وهكذا ( الحائض والنفساء ) ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر , وهكذا ما لمستا بأيديهما إنما النجس الدم الخارج منهما
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟
الجواب : الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة , إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة , والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ) وفي رواية والحيضة فقال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي , وأما الجنابة فليس مندوبا في حقها النقض , وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول : ( أفلا آمرهن أن يحلقنه ) الحاصل أنه ليس مشروعا في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفا بحسب بعده عن النقض وقربه
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل تقاس ذات الشعر الطويل غير المضفر على ذات الضفيرة من غسل الجنابة , أم لا بد أن تغسل شعرها كاملا ؟
الجواب : يجب على من كانت جنبا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة , سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا , وسواء كان مضفرا أم غير مضفور
--------------------------------------------------------------------------------
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجزيء الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس ؟
الجواب : من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه . ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها
حكم الكلام أثناء الوضوء عنوان الفتوى
عطية صقر اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
هل الكلام في الخلاء أثناء الوضوء للصلاة يلزمني إعادة الوضوء؟
نص الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الحديث أثناء الوضوء لا يُبطله وإن كان مكروهًا، فالمستحب الانصراف إلى العبادة ومقدماتها وذلك لإتقانها، وإن كان هناك كلام فليكن بذكر الله وبالخير.
والله تعالى أعلم.
رجل ينزل منه بعد التبول بـ 10 دقائق ودي أو نقطة بول فماذا يصنع بالنسبة لطهارة ثوبه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أصاب ثوبه بول أو ودي أو غيرهما من النجاسات وجب عليه غسل الموضع الذي أصابته النجاسة، فمن لم يستطع تحديد الموضع لزمه غسل الثوب كاملاً.
وأما إذا كانت النجاسة يسيرة كنقطة بول أو ودي أو نحو ذلك مما هو قليل ويشق الاحتراز منه، فاختلف أهل العلم فيه، فيرى الشافعية أنه لا يلزم غسله، ووافقهم المالكية فيما إذا عسر الاحتراز منه كأثر الذباب من العذرة.
قال البابرتي في (العناية شرح الهداية): وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز.
وقال الإمام النووي في (المنهاج): وكذا في قول نجس لا يدركه طَرْف -أي معفو عنه- قلت: -والقول للنووي- ذا القول أظهر. والله أعلم ا.هـ
قال الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج) قوله: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات -وقوله- قلت: ذا القول أظهر، أي من مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. ا.هـ
وقال الخطيب أيضاً في بيان تحديد اليسير المعفو عنه من النجاسات: قال شيخنا -أي زكريا الأنصاري-: والأوجه تصويره باليسير عرفاً، وهو حسن. ا.هـ
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يعفى عن يسير النجاسة خصوصاً الغائط أو البول. قال البهوتي في (كشاف القناع): فصل: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، لعموم قوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر:4]، فإن كان من سبيل لم يعف عنه لأنه في حكم البول أو الغائط.
وقال ابن قدامة في (المغني): فصل: ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وسواء كان اليسير مما يدركه الطرف أو لا يدركه من جميع النجاسات، إلا أن ما يعفى عن يسيره في الثوب كالدم ونحوه حكم الماء المتنجس به حكمه في العفو عن يسيره، وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها، لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع وفرع عليها، والفرع يثبت له حكم أصله، وقيل عن الشافعي: إن ما لا يدركه الطرف من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به. ونص في موضع على أن الذباب إذا وقع على خلاء رقيق أو بول ثم وقع على الثوب غسل موضعه، لنجاسة الذباب مما لا يدركه الطرف، ولأن دليل التنجيس لا يفرق بين يسير النجاسة وكثيرها، ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه، فالتفريق تحكُّم بغير دليل، وما ذكروه من المشقة غير صحيح، لأننا إنما نحكم بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة إليه، ومع العلم لا يفترقان في المشقة ثم إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بها بمجردها، وجعل ما لا يدركه الطرف ضابطاً لها غير صحيح، فإن ذلك إنما يعرف بتوقيف أو اعتبار الشرع له في موضع، ولم يوجد واحد منهما. ا.هـ
ولعل هذا القول الأخير هو الراجح، إلا فيما إذا عسر الاحتراز جداً.
وعليه، فينبغي لمن تنزل منه قطرات بول أو ودي أن يضع على ذكره خرقة ونحو ذلك، ويربطها لمدة يغلب على ظنه فيها انقطاع النازل، ثم ينزعها لئلا تلوث النجاسة ثوبه أو بدنه، فإن لم يفعل وأصابت النجاسة ثوبه لزمه غسل موضع النجاسة إن علمه، وإلا لزمه غسل الثوب كاملاً.
والله أعلم.
|
|
|
29-08-2011, 02:00 PM
|
رقم المشاركة : 4
|
|
الطهارة والصلاة
رابعـــــــــــــا التيـــــــــــــــــــــــــــــمم
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لا سيما وقت البرد وبعدُ مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الاوقات بالوضوء الواحد ؟؟
الجواب : تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم لقول الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وأما الخارج من الدبر من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار ويزال الاذى بالمناديلا الطاهرة ثلاث مرات فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقى المحل من الاذى ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت وكذالك بين المغرب والعشاء لانها في حكم المريض
--------------------------------------------------------------------------------
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء إن أمي قاصرة وطاعنة في السن ومنطقتنا باردة فلا تستطيع الوضوء خاصة في صلاة الفجر فهل يجوز لها التيمم وهي عندما تتيمم تعتقد أن صلاتها ناقصة فلذلك تعيدها بعد طلوع الشمس ؟
الجواب : يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ولا يصح التيمم في هذه الحالة
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة ؟
الجواب : الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء جميعا إلاّ ما جاء فيه استثناء لأحدهما لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) المائدة : 6 فالأمر بالتيمم في الآية عام للرجال والنساء وهم في حكمه سواء فيشرع التيمم للنساء مثل الرجال بإجماع أهل العلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
خامســــــــــــا الوضـــــــــــــــــــــــــــوء
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يفسد الوضوءبالنظر إلى النساء والرجال العراة؟
الجواب : لا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضىء إلى النساء والرجال العراة ولا بمجرد نظره لدى عورة نفسه لعدم الدليل على ذلك
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
حكم وضوء من كان على أضافرها ما يسمى بــ المناكير؟
الجواب : إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول : (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )) وأما من كانت لاتصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم --------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي , هل ينتقض الوضوء أم لا ؟
الجواب : لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من مس فرجه فليتوضأ ))
--------------------------------------------------------------------------------
هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاة ينقض الوضوء ؟
الجواب : تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل ولا يبطل الصيام ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها
--------------------------------------------------------------------------------
هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا ؟
الجواب : هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر
--------------------------------------------------------------------------------
إذا دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها أم لا ؟
الجواب : قبل الإجابة على هذا السؤال , أودّ أن أبين أن الله عزوجل قال في كتابه : (( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )) المائدة : 6 والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها , لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإماأن يبقى الدهن هكذا جرما فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمرر الإنسان يده على أعضاء الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره --------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
الجواب : المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
الجواب : نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجل إلا بدليل ولا أعلم دليلا يخصص المرأة في هذا وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان الشعر طويلا فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
الجواب : يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا أو نازلا ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل ينتقض الوضوء بملامسة أو ( مصافحة) المرأة الأجنبية( مع العلم بأنه حرام) , فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء , ولم يقيد ذلك , فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟
الجواب : الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا , سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرما لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح , وأما الملامسة في قوله : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)) إلى قوله (( وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) المائدة : 6 فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟
الجواب : لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها , وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسه دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة , لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم , ما معناه ( لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين ) ولكني أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر ؟ الجواب : لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحنّاء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر , لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة , أما إذا كان للحنّاء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
سمعنا بعض العلماء يقول : يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير طلاء الأظافر فما رأيكم ؟
الجواب : إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته فبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحنّاء
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
الجواب : إذا لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان في إحرامه ملبدا فما وضع على الرأس من التلبد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل
أنا امرأة متزوجة و قد قمت بتركيب اللولب (وسيلة منع حمل) وهذا أدى إلى زيادة الدورة الشهرية بمعدل 5الى 6 أيام عما كانت عليه (7 ايام) وبعد أن أغتسل يظهر أحيانا لون بني فاتح. فهل هذه الزيادة في أيام الدورة تعتبر استحاضة؟ وهل يجب إعادة الغسل بعد ظهور هذا اللون علما بأني استشرت طبيبة وقالت لي إن هذا التغير بسبب اللولب؟ أرجو إفادتي في هذا الأمر. ولكم جزيل الشكر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأيام التي زادت على دورتك متصلة بها، لها حكم الحيض ما دام الدم الزائد موافقاً لدم الحيض في لونه ورائحته، ولم يتجاوز أكثر الحيض، وهو نصف شهر(15 يوماً)، لأن الأصل في الدم الخارج من موضع الحيض أنه حيض، إذا استوفى الشرطين السابقين وهما: موافقته لدم الحيض لونا ورائحة، وكونه لم يتجاوز خمسة عشر يوماً.
أما إذا كان الدم الزائد مخالفاً للدم الأصلي في لونه أو رائحته، أو كان موافقاً له لكن زادت مدته عن أكثر الحيض(15يوماً) فهو دم استحاضه، يجب الغسل عند بدايته وانتهاء دم الحيض مع التحفظ والتوضئ لكل صلاة.ولا عبرة مما ينزل عليك من صفرة أو كدرة بعد الطهر من الحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود.
والله أعلم.
ماحكم الصلاه للمرأة التي أجهضت طفلا بعد ثلاثة أشهر(90) يوم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الدم النازل مع إجهاض الجنين إذا تبينت فيه خلقة الإنسان أنه دم نفاس، لا تصلي معه المرأة حتى ينقطع إلا أن يتجاوز أربعين يوماً، فإن تجاوزها اغتسلت وصلت وصامت..... ومن أهل العلم من قال: إن خلقة الإنسان تتبين في الجنين بعد مضي واحد وثمانين يوماً من الحمل.
وبما أن السائلة الكريمة تقول: إن الإجهاض حصل بعد تسعين يوماً، فإنه يعتبر حملاً قد تخلق، فعليها أن تجلس عن الصلاة والصوم حتى ينقطع عنها الدم أو تكمل أربعين يوماً، فإذا أكملتها ولم ينقطع عنها اغتسلت وصلت وصامت.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه المفتي
: حكم قراءة القرآن ومسه بدون وضوء
هناك عدة فتاوى بشأن قراءة القرآن بغير وضوء
خصوصا لمن يرغب في التعلم والحفظ
أرجوتوضيح حكم الأئمة الأربعة وأهل العلم في هذا الموضوع لكي يتسنى الأخذ بأيسرها.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمحدث حدثاً أصغر تجوز له قراءة القرآن بإجماع العلماء، والأفضل أن يكون متوضئاً لها. قال النووي ( أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها)
أما مسه المصحف وحمله، فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك، وذهب الحاكم وحماد وداود الظاهري إلى جواز ذلك، وقولهم هذا مرجوح، فقد استدل الجمهور بقول الله سبحانه ( إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين) [الواقعة: 77-80] قال النووي: ( فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في إرادة المصحف الذي عندنا، فإن قالوا -أي المخالفين- المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ولهذا قال يمسه بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين النهي، فالجواب أن قوله تعالى: ( تنزيل ) ظاهر في إرادة المصحف، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهو بلفظ الخبر، كقوله: (لا تضار والدة بولدها) على قراءة من رفع، وقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يبيع بعضكم على بيع بعض" بإثبات الياء، ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية. فإن قالوا: لو أريد ما قلتم لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، فالجواب أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر) انتهى.
واستدل الجمهور أيضاً بما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفيه: " أن لا يمس القرآن إلا طاهر".
قال ابن تيمية: قال الإمام أحمد: (لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف) انتهى.
وقال النووي في المجموع ( واستدل أصحابنا بالحديث المذكور، وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة) انتهى. وعلى هذا، فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف أو أن يحمله، سواء للحفظ أو التعلم أو التلاوة، إلا أنه يجوز له أن يقرأ من المصحف دون أن يمسه. قال ابن تيمية ( إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غير طهور) انتهى.
كما يعلم أنه يستثنى من ذلك الصبيان أثناء تعلمهم القرآن للضرورة لأن طهارتهم لا تنحفظ، وحاجتهم إلى ذلك ماسة.
كما يجوز حمل المتاع وفي جملته المصحف لأن القصد نقل المتاع، فعفي عما فيه من القرآن.
والله أعلم
|
|
|
29-08-2011, 02:08 PM
|
رقم المشاركة : 6
|
|
[COLOR="Green"]مس كتب التفسير للمحدث
عبد العزيز بن باز اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
هل يجوز الإمساك بالمصحف المفسر بدون طهارة ؟ والمقصود : هو المصحف الذي على جوانبه تفسير للقرآن الكريم ، أي : أنه " قرآن وتفسير " ؟ نرجو من سماحتكم إفادتنا .
نص الفتوى
يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة؛ لأنها لا تسمى مصحفا ، أما المصحف المختص بالقرآن فقط فلا يجوز مسه لمن لم يكن على طهارة ة لقول الله عز وجل: [إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ] وقول النبي صلى الله عليه وسلم : [لا يمس القرآن إلا طاهر]
والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي : هي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، كما فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يحفظ عن أحد منهم - فيما نعلم - أنه مس المصحف وهو على غير طهارة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم ، وهو الصواب .
حكم نجاسة القيح والدم
عبد الله الفقيه اســـــم المـفـــتــى
نص السؤال
يخرج مني دم وسائل أصفر من قرحة في الرحم هل هما نجسان.
نص الفتوى
الأخت الكريمة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
كل خارج من السبيلين فهو نجس وناقض للوضوء وإذا كان الدم النازل وما يصاحبه من قيح أو بلل يلازم المريض أكثر الوقت ولا ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة معاً، فهو صاحب حدث دائم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها.
وإن كان هذا الدم لا يصاحبه أكثر الوقت، فليس بصاحب حدث، وهو كغيره من الناس في وضوئه وصلاته. وأما غسل الملابس فلا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه في كلا الحالين، عند بعض أهل العلم، نظراً للمشقة، ودفعا للحرج.
ونسأل الله لكم الشفاء التام والمعافاة الدائمة
الحناء لا ينقض الطهارة
امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها (حنت شعر رأسها) وقامت لصلاتها، هل تصح صلاتها أم لا ؟ وإذا انتقض وضوؤها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة … ؟
الجواب : وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة إذا كانت قد فرغت منها .. حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى ، أما الطهارة الكبرى فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يكفي المسح لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض قال:" لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين ".
العنوان: هل مسّ الكلب ينجّس يد لامسه
السؤال:
هل مس الكلب حرام أم مكروه ؟ سمعت من العديد من المسلمين أن الكلاب نجسة ، وأن إبليس تفل عليهم .
أيضاً أنه إذا لمسنا الكلب يجب أن نغسل أيدينا عدّة مرّات . لم أجد أي شيء بخصوص هذا في القرآن والحديث أو الكتب الإسلامية .
الجواب:
الحمد لله
جواب هذا السؤال من شقّين :
الأول : حكم اقتناء الكلب .
" يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نصّ الشارع على جواز اقتنائه فيها ، فإنه من اقتنى كلباً ـ إلا كلب صيد أو حرث ـ انتقص من أجره كلّ يوم قيراط أو قيراطان .
فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من اقتنى كلّباً إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقُص من أجره كلّ يوم قيراطان ) رواه البخاري (5059) ومسلم (2941) ، وفي رواية لهما ( قيراط ) .
والقيراط : كناية عن قدر عظيم من الثواب والأجر ، وإذا كان ينتقص من أجره قيراط ، فإنّه يأثم بذلك ، فإن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على التحريم ، أي على ما ترتّب عليه ذلك .
ونجاسة الكلاب أعظم نجاسات الحيوانات ، فإن نجاسة الكلب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب . حتى الخنزير الذي نصّ عليه القرآن أنّه محرّم ، وأنه رجس لا تبلغ نجاسته هذا الحدّ .
فالكلب نجس خبيث ، ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة ، وبدون ضرورة ، ويقتنونها ويربونها ، وينظفونها مع أنها لا تنظف أبداً ولو نظّفت بالبحر ما نظفت ، لأن نجاستها عينيّة .
فالنصيحة لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل ـ وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم .
أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنّه لا بأس بذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .. وأنت إذا أخرجت هذا الكلب من بيتك وطردتّه فلست مسؤولاً عنه بعد ذلك ، فلا تبقه عندك ولا تؤويه .
الثاني : حكم مسّ الكلب .
" إن كان مسّه بدون رطوبة فإنه لا ينجّس اليد ، وإن كان مسّه برطوبة فإن هذا يوجب تنجس اليد على رأي كثير من أهل العلم ، ويجب غسل اليد بعده سبع مرّات إحداها بالتراب .
أما الأواني فإنه إذا ولغ الكلب في الإناء ( أي شرب منه ) يجب غسل الإناء سبع مرّات إحداها ، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات إحداها بالتراب ) ، والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى . والله أعلم .[/COL
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســـــــــــــــادســـــا شــــــــــــروط الصــــــــــلاه وواجباتهـــــــــــــــا
الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟
الجواب : من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الاعادة فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في عمامته فألقها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعها او شيء منها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاتها صحيحة حينئذ ؟
الجواب : الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس او بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )) رواه أحمد والمراد بالحائض البالغة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة عورة )) وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: (( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
]سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
كيف تصلى المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم ؟؟
الجواب : إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
إذا كنت أصلي ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟
الجواب : إذا كنت في صلاة نافلة فالامر فيها واسع لامانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب , وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته , وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة , حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء )) فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك , فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة , وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها
: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
حكم المرور أمام المرأة أثناء الصلاة ؟؟
الجواب : السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أوبينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا او امرأة وسواء كان المار امرأة أو رجلا لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه وقد قال الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال سبحانه : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
--------------------------------------------------------------------------------
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
سمعت عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ القران فهل هاتان صلاتان أم لا ؟
الجواب : كلتاهما غير صحيحة لا صلاة الحاجة ولا صلاة حفظ القران لان مثل هذه العبادات لا يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة وليس فيهما دليل شرعي يكون حجة وعليه تكونان غير مشروعتين
: سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي
ما حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها ؟
الجواب : الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة , بأن سمعت تكبير الإمام أو من وراءه أو شاهدتهم , وبعض الاصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة ويشترط أن لا يكون بينهما طريق وهو قول ضعيف لا دليل عليه ... وقد سئل في ذلك سماحة الشيخ ابن باز فأجاب بقوله : إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فالأحوط لها أن تصلي وحدها ولا تتابع الإمام
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها , لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلي وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت ؟
الجواب : عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو ابدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ) متفق على صحته
سئل فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان
عن حكم تنقب المرأة وهي تصلي ؟
الجواب : قال في المغني ( يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي , لأنه يخل بمباشرة المصلي بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفهم للرجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ما حكم آذان المرأة ؟
الجواب : ليس من حق النساء أبدا , وليس من شأن المرأة أن تؤذن , وذلك أنه من الأمور الظاهرة العلنية وهذه أمرها إلى الرجال كما أنه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه . أما على أهل النصارى المخذولين فإنهم يرون للنساء مراتب عالية , بل ضموا إلى ذلك خلاف مقتضى الخلقة والتسوية بين المختلفين
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة أن تؤذن . وهل يعتبر صوتها عورة أو لا ؟
الجواب : أولا : ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . ثانيا : ليس صوت المرأة عورة بإطلاق , فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام , ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم , ويسلمن على الأجانب ويردون السلام , ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام , ولا تخضع في القول , لقول تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) الاحزاب اية : 32 لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
هل يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر , وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة ؟
الجواب : لا يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر , وإنما الآذان والإقامة من خصائص الرجال كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة ؟
الجواب : لا يجوز لها ذلك لمخالفتة الشرع
--------------------------------------------------------------------------------
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة , فهل تشرع لها إقامة إذا أمّت النساء ؟
الجواب : لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة , سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن , كما لا يشرع لهن أذان
: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
منذ فترة كنت أصل بدون حجاب , لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة 6 سنوات تقريبا أو أكثر من النوافل والسنن ؟
الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية , وعليك التوبة إلى الله من ذلك , ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة , لقوله الله تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) وما جاء في معناها من الآيات , مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه
--------------------------------------------------------------------------------
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
لقد تضمن السؤال عن الصلوات التي مضت وأنت تحت العلاج وجاء في الكتاب أنها قرابة واحد وعشرين يوما وهذا مع الإحتياط وذكرتم أن الأوقات تبدأ من الظهر أو العصر فما الحكم ؟
الجواب : نفيدكم أنه يلزمكم قضاء تلك الفوائت مرتبة حسب الإمكان فإن أمكن سردها في يوم واحد بلا مشقة تعين ذلك وإلا تقسمين ذلك على حسب الطاقة مرتبة ذلك على حسب الأيام والأوقات من أول يوم وأول وقت , أما الصيام فحيث تركه لأجل المرض وقد صمتي ذلك بعد الشفاء فلا يلزمك من أجله شيء
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء , لأن وقتها واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق , وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل ؟
الجواب : قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل طلوع الفجر يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها , فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر , ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب , ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر
--------------------------------------------------------------------------------
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل ؟
الجواب : الأولى للمرأة إذا مرت بآية السجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج , لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة , وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير
|
|
|
29-08-2011, 08:22 PM
|
رقم المشاركة : 8
|
|
بارك الله فيك والله يجزاك بالخير
|
|
|
|
|
|